القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث الثقه بين الممول والادره الضريبيه

بحث الثقه بين الممول والادره الضريبيه

بحث الثقه بين الممول والادره الضريبيه
بحث الثقه بين الممول والادره الضريبيه

اولا لا يجوز لمصلحه الضارئب ان تعدل او تصححه المقدم من الممول وكذلك لا يجوز للمول ان يدعي فيه غير الحقيقه فملامح القانون رقم 91 لسنه 2005 يريد ان يبث الثقه بين الاثنين فلو انعدمت الثقه ظن الممول ان المصلحه متجنيه عليه وظنت المصلحه ان الممول دائما يفتري ويكذب في اقراراته كانت المعامله مستحيله بينهم ولكن جاء القانون ليزيل كل خلاف بينهم ويدعم اواير الثقه والاطمئنان لكل منهما في الاخر فجعل المصلحه لا تستطيع ان تقوم بالتصحيح الا في حالات معينه وايضا جرم تصرف الممول اذا خالف الاقرار الحقيقه وتجريم ايضا التهرب الضريبي باي اسلوب احتيالي يقوم به الممول او المتهرب

ثامنا تحديد التزامات الاداره الضريبيه في اتخاذ ربط الضريبه وتحصيلها

حتي نقلص من اساءه استعمال السلطه التقديريه لجهه الاداره الضريبيه وبهدف دعم الثقه بين الاطراف

تاسعا تبسيط اجراءات ربط الضريبه وتحصيلها وما يتصل بذلك من اجراءات التقاضي

وكل هذا الامر هدفه سهوله حصول الممول علي حقوقه وانهاء المنازعه الضريبيه من ذلك اعفاء ممولي الضريبه علي المرتبات ومن في حكمها في تقديم الاقرار الضربي السنوي ويكون الاخطار بنموذج واحد بدلا من اثنين والاحتفاظ بحق الممول في الطعن ولتاكيد الحياد لاعضاء لجان الطعن الضريبي من من مصلحه الضرائب الي وزاره الماليه بالكامل حتي نضمن الحياد واسناد رئاسه كل لجنه لاحد من خارج مصلحه الضرائب حتي نضمن الحياد الكامل وضم عضوين من الغرف التجاريه لضمان الحياد كل هذه الخطوات حتي نرجع الثقه بين الممول وبين المصلحه

عاشرا ستحداث نظام الدفعات المقدمه تحت حساب الضريبه

تكلمنا في هذا الامر من قبل وقولنا ان الاداره استحدثت هذا النظام حتي يكون في مصلحه الممول فان الممول يدفع مقدما 60% من حساب اخر ضريبه اقر بها الممول او الضريبه التي يقدرها علي السنه التي يرغب فيها بشرط الايكون قد قدم اقراات قبل ذلك او كان الاقرار المقدم عن فتره معينه يتضمن خساره للممول ويكون علي 3 اقساط في المواعيد الاتيه 30/6و30/9و31/12 كل دفعه 20%من اخر ضريبه اقر بها او السنه التي يختارها كما ذكرنا


حريه الاختيار بين النظامين نظام الخصم تحت حساب الضريبه او نظام الدفعات المقدمه –ونص القانون انه يجوز للمول ان يختار بين النظامين بموجب طلب يقدمه قبل بدايه الفتره الضريبيه بستين يوم وعلي المصلحه ان ترد عليه بالموافقه او الرفض في خلال ستين يوم واذا سكتت تكون سكوتهغا رفضا للطلب وتحدد اللائحه التنفيذيه الاوراق التي ترفق بالطلب ولو كان الطلب بتفعيل نظام الدفعات المقدمه يكون ملزما بتقديم الاوراق الاتيه 1- بيان اخر ضريبه واجبه الاداء من واقع اخر اقرار ضريبي او تاتفاق مباشر او اقرار لجنه داخليه او حكم محكمه او قرار لجنه تصالح 2- بيان الضريبه المقدره اذا كان الممول لم يسبق له تقديم اققرارات او قدمها وتتضمن خساره

العدول عن طريقه الدفعات المقدمه ------يمكن للمول ان يعدل عن هذه الطريقه له حريه الاختيار ولكن يلتزم بشروط حتي يستطيع التراجع او العدول 1- ان يكون الممول قد سدد جميع المستحقات المقرره وفقا لهذا النظظام أي انه غير مدين لجهه الاداره عندما كان خاضعا لهذا النظام 2- ان يكون الممول قد سدد جميع المستحقات التي عليه خلال الفتره التي كان فيها علي نظام الدفعات حتي يمكنه العدول 3- ان يتقدم بطلب الي ماموريه الضرائب خلال فتره 90 يوم علي الاقل سابقه علي بدء السنه الضريبيه التي يرغب العدول عنها واذا توافرت الشروط تلتزم المصلحه بقبول الطلب فاذا سكتتبعد تقديم الطلب اكثر من 60 يوم يعتبر سكوتها موافقه علي العدول (الرفض ) وتلتزم المصلحه اذا توافرت الشروط الثلاثه السابقه ان تقبل الطلب وتوافق علي العدول من ناحيه الممول وتخطره خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب اليها فاذا سكتت كانت بمثابه الموافقه علي طلب الممول

الاعفاء من تطبيق هذا النظام 
يعقفي الممول من تطبيق النظام في حالتين هما 1- اذا تكبد خساره لمده سنتين متتالتين اي انه يعاني من الخساره المستمره وخشيه عليه من الافلاس نعفيه من تطبيق هذا النظام عليه 2- اذا تغير الشكل القانوني للمنشاءه او الشركه اي قام بتغيير النشاط هنا يعفي من الديون السابقه علي النشاط القديم مساعده من الدوله له علي الدخول في نشاط اخر لعله يكون عليه سببا في نجاحه

حرمان الممول من تطبييق النظام عليه ------ يحرم الممول من هذا النظام وهذه الميزه اذا قام الممول بوضع بيانات تخالف الحقيقه جدا في الاقرار الضريبي وظهرت فروق جوهريه بين ما يكتبه الممول وبين الحقيقه لارباحه الفعليه يخطر الممول بانه محروم من هذا النظام اذا فعل هذه الجريمه

تيسير اجراءات استرداد الممول المبالغ التي اداها كضرائب بالزياده الي مصلحه الضرائب اي ان الممول يدفع الدفعات ففي بعض الاحيان يدفع ذياده عن القيمه المستحقه عليه هنا لابد من تيسير الاجراءات لكي يسترد الزياده التي دفعا الي مصلحه الضرائب حتي نشجعه علي ان يستمر فلو اراد ان يجعل هذه الزياده للدفعات القادمه فهو وشانه كما يريد هنا التسهيل علي الممول في ان يسترد المبلغ الزائد عن معدل الضريبه او يتركه للسنه القادمه هو تسهيل عليه

-------وضع نظام عقوبات فعال يراعي تناسب العقوبه المقرره وجسامه الجرم المقترف --نعلم ان العقوبه من خصائصها التناسب لابد ان تتناسب العقوبه من الجريمه التي قام بها المجرم وحتي يراعي ذلك في التصالح بين الممول وبين الاداره الضريبيه فهناك جرائم لا يجوز فيها التصالح وهناك جرائم اخري يجوز فيها فوضع القانون كي يحدد ذلك
--------------------------ثانيا خصائص القانون 91 لسنه 2005------------------------------
من اهم خصائص القانون 91 لسنه 2005 ما يلي
-----------1- الغاء قانون 157 لسنه 1981 جاء القانون الجديد فالغي القديم بما فيه من انتقاات ولكننا تعلمنا ان القثانون عندما يكسب اشخاص مراكز قانونيه لا يمكن للجديد ان يحرمهم منها فهناك اشخاص متمعه باعفاءات محدد لابد ان نبقي عليهم حتي تنتهي مده الاعفاء لهم
-----------2- الغاء بعض الاعفاءات الضريبيه الوارده بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وايضا الاعفاءات الخاصه بالتوسعات اليت تقوم بها المنشاءات وايضا الوارده علي رؤوس الاموال المنقوله والخاصه باندماج الشركات
----------3- العفو الضربيبي والماده تنص (يعفي كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبه المستحقه علي دخله وجميع مبالغ الضريبه العامه علي المبيعات وكذلك الضرائب السابقه بداءا من تاريخ العمل بهذا القانون بشرطيب هما 1- الا يكون قد سبق تسجيله او تقديمه لاقرار ضربيبي او خضع لاي شكل من اشكال المراجعه الضريبيه من قبل الضرائب العامه او مصلحه الضرائب غلي المبيعات 2- ان يتقدم الممول باقرار ضريبي علي دخله في اخر فتره ضريبيه متضمنا كامل البيانات ذات الصله وان يتقدم بتسجيل لدي مصلحه الضرائب علي المبيعات اذا بلغ حد التسجيل قبل مضي سنه من العمل بهذا القانون وان يتقدم بطلب للاستفاده من العقو وان ينتظم بتقديم اقراراته الضريبيه بانتظام
----------------4- انقضاء الخصومه في بعض الدعاوي امام المحاكم --لابد من انقضاء الخصومه قبل اكتوبر 2014 حتي يكون القانون الجديد مفعلا بحق ويوقم القانون بانقضاء تلك الدعواي حتي يبدا من جديد وهذه من اهم الخصائص له ولا يكون للمول الحق في استرداد ماله الا ان يتمسك بالخصومه امام القضاء قبل 6 شهور من العمل بالقانون الجديد فاذا رضي زالت الخصومه وبدا عهد جديد في ظل القانون الجديد ولتطبيق احكام القانون في هذا الشان يلزم توافر الشروط الاتيه 1- ان تكون الدعوي مدنيه ومقيده والمنظوره امام القضاء باختلاف درجاته قبل اكتوبر 20142- ان يكون الوعاء الضريبي السنوي هو محل النزاع لايجاوز 10 الاف جنيه ايا كان نوع النزاع وهو مجموع النزاعات لا تتعدي 10 الاف جنيه كمعياري قيمي 3- الا يتمسك الممول باستمرار الخصومه لو تمسك لا يمكن للقانون الجديد ان يقوم بانقضاء الدعاوي والنزاعات وفتح صحه جديده في ظل القانون الجديد

5- انهاء المنازعات امام المحاكم ----- يقوم القانون بانهاء المنازعات امام القضاء كليه قبل مرور سنه من بدايه العمل بالقانون حد ادني مرور سنه من بدايته حتي يمكننا ان نحل كل الخلافات وتكون بالنسبه للشرائح الاتيه 1- ان تكون قيمه المبالغ المستحقه علي الممول 100 الف جنيه 2- تكون من 100 الف الي 500الف جنيه 3- الا تتجاوز 500 الف جنيه بعد سداد النسبتين المنصوص عليهم في البندين 1,2 وتطبيق هذه الاحكام تشترط الشروط الاتيه 1- ان تكون الدعوي مدنيه قبل اكتوبر 2014--2- ان يتقدم الممول بطلب بانهاء المنازعه خلال سنه من العمل بالقانون الجديد 91 لسنه 2005 ---3- ان يكون انهاء المنازعه مقابل نسبه من الضريبه والمبالغ الاخري المستحقه


6- تاريخ العمل بالقانون --تم العمل بالقانون منذ نشره بالجريده الرسميه بالعدد 23 بتاريخ 2005/6/9وبدا العمل به من اليوم التالي لنشره اعتبارا من 2005/6/10 ----1- تسري احكام هذا القانون بالنسبه للمرتبيات وما في حكمها اعتبارا من الشهر التالي 2- وتسري علي ايرادات النشاط التجاري 3- ارباح الاشخاص الاعتباريه والمهن غير التجاريه

مزايا القانوني

  • 1- قام بتخفيض سعر الضريبه من 42% الي 20%مع الابقاء علي الاعفاءات المقرره للنشاط الزراعي بكافه انواعه
  • 2- قام بتبسيط اجراءات ربط الضريبه وتحصيلها واجراءات التظلم والتقاضي
  • 3- قام بتبسيط اسس حساب الاهلاك بما يتماشي مع المعايير الدوليه
  • 4- قام بتشجيع وتنميه الاستثمارات وتوسعها باتاحه خصم 30% من المبالغ المستثمره في الالات والمعدالت الستخدمه سواء كانت جديده او مستعمله.
  • 5- قام بتحديد التككاليف الواجبه للخصم بما لا يدع مجالا للخلط او اللبس
  • 6- قام بتيسير نظم الخصم واستحداث نظم جديبده كنظام الدفعات المقدمه
  • 7- قام بتحسين وتوضيح المعامله الضريبيه في حالات الدمج والاستحواذ وارجع الثقه بين الممول وبين الاداره الضريبيه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع