القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم قضائي في حيازة سلاح بدون ترخيص

حيازة سلاح بدون ترخيص

حكم قضائي في حيازة سلاح بدون ترخيص
حكم قضائي في حيازة سلاح بدون ترخيص

العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 146)
الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي
نوع الحكم :- استئناف
رقم الحكم :- 1040
تاريخ الحكم :- 08/10/2009
اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 1040 / ج 1 / 2009
التاريخ / 8 / 10 / 2009 
تشكلت محكمة ا لجنايات في قصر العدالة في الرصافة بتاريخ 8 / 10 / 20099 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد الكريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ

أحال قاضي محكمة تحقيق بغداد الجديدة بموجب قراره المرقم 203 في 10 / 8 / 20099 المتهم المكفل كريم جبر سابط رامي اللامي على هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 27 / 3 / أسلحة وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي وأحضر المتهم ووكيله بوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهم وتلى عليه قرار الإحالة علناً وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت أقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 27 / ثانياً من قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1996 المعدل فأنكرها واستمعت المحكمة إلى مطالعة الإدعاء العام ومطالعة وكيل الدفاع ودونت آخر أقوال المتهم وأفهمت المحكمة ختام المحكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ

لدى التدقيق والمداولة من قبل هيئة المحكمة فقد وجد أن الحادث على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص بأنه بتاريخ 10 / 2 / 2009 ألقت مفارز الشرطة القبض على المتهم أعلاه وذلك لحيازته على بندقيتين نوع كلاشنكوف داخل الفرن الذي يعمل فيه باعتباره صاحب الفرن وبدون إجازة رسمية تخوله حيازة تلك الأسلحة أو حملها ولدى تدوين أقوال المتهم فقد اعترف بحيازته لتلك الأسلحة وبين بأنه كان يروم حمايته وعمال الفرن فيها أثناء وجودهم في القرن وذلك لكثرة قتل أصحاب الأفران في حينها ولسوء الوضع الأمني آنذاك وقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة له في دوري التحقيق والمحاكمة وقد اطلعت المحكمة على محضر الضبط المرفق بالدعوى ولما تقدم فإن الأدلة المتحصلة في هذه الدعوى هي اعتراف المتهم في دوري التحقيق والمحاكمة ومحضر الضبط عليه فإن الأدلة المتحصلة في هذه الدعوى كافية لإدانة المتهم لذا قرر إدانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز وافهم علناً في 8 / 10 / 2009 م .....القاضي احمدالصفار
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع