القائمة الرئيسية

الصفحات

تكلم عن ارتباط القتل بجناية أو جنحة كظرف مشدد لعقوبة القتل العمدى؟

تكلم عن ارتباط القتل بجناية أو جنحة كظرف مشدد لعقوبة القتل العمدى؟
تكلم عن ارتباط القتل بجناية أو جنحة كظرف مشدد لعقوبة القتل العمدى؟


المقصود بهذا الظرف المشدد وبيان علته:

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات فى الشق الأخير منها على أنه: وأما إذا كان الغرض منها (أى من جناية القتل) التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

وترجع علة تشديد العقوبة المقررة لجناية القتل العمد عند توافر هذا الظرف إلى الخطورة الكبيرة الكامنة فى شخصية المجرم، إذ بلغ عدم اكتراثه واستهتاره بحياة الإنسان إلى حد الإقدام على القتل كوسيلة لارتكاب جريمة أخرى أقل جسامة أو تسهيل ارتكابها أو الفرار من عقوبتها. كمن يقتل حارس المنزل ليتمكن من سرقة ما فيه من منقولات، أو يقتل المجنى عليه فى السرقة من أجل الفرار بالمسروقات.

ويتضح من ظاهر النص السابق، أنه اقتصر على تشديد عقوبة القتل العمدى المرتبط بجنحة، مما أثار التساؤل حول حكم القتل الذى يرتكب من أجل جناية أخرى؟ وتتضح أهمية هذا التساؤل بصفة خاصة فى حالة انتفاء الرابطة الزمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى التى يتوافر بها ظرف اقتران القتل بجناية، ومع ذلك تتوافر الرابطة السببية، مثال ذلك حالة الجانى الذى يقتل شاهد الإثبات الوحيد على ارتكاب جناية أخرى كان قد سبق ارتكابها من وقت طويل. 

والرأى المستقر عليه فى الفقه، فإن قواعد التفسير، تقضى بتوافر هذا الظرف المشدد ومن باب أولى، إذا ارتبط القتل العمدى بجناية أخرى. والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج شاذة إذ من غير المقبول أن تشدد عقوبة من يقصد بالقتل تسهيل ارتكاب جنحة أو التخلص من عقوبتها، وعدم تشديدها إذا وقع القتل مرتبطاً بجناية. وهذا التفسير يتفق والعلة من التشديد وهى خطورة الجانى التى تتضح من كونه لا يتورع من اتخاذ القتل وسيلة لجرائم أخرى.

شروط التشديد:

يشترط لتوافر هذا الظرف المشدد، فضلاً عن أن يكون الجانى قد ارتكب جناية القتل العمدى على ذات النحو الذى بيناه بصدد ظرف اقتران القتل بجناية، ارتكاب جناية أو جنحة، وأن تكون هناك رابطة سببية بين القتل وهذه الجريمة الأخرى. ونتناول فيما يلى بيان هذين الشرطين الأخيرين.

(أ) ارتكاب جناية أو جنحة:

يتطلب المشرع لتشديد عقوبة القتل العمدى استناداً إلى ظرف الارتباط، أن يكون القتل قد ارتكب من أجل جريمة أخرى. وهذه الجريمة الأخرى يمكن أن تكون جنحة. كما يمكن أن تكون جناية كما سبق أن ذكرنا. مما يعنى أن هذا الظرف المشدد لا يتحقق إذا كانت الجريمة المرتبطة بالقتل هى مجرد مخالفة.

ويجب أن تكون الجناية أو الجنحة المرتبطة بالقتل معاقباً عليها. فإذا كانت غير معاقب عليها لاستفادة المتهم من سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية الجنائية أو توافع مانع من موانع العقاب، فلا تشدد العقوبة على القتل العمدى. مثال ذلك ارتكاب القتل بقصد جنحة إخفاء أحد الجناة الفارين من وجه العدالة. وذلك إذا وقع القتل من الأصول أو الفروع أو من الزوج أو الزوجة (المادة 144 فقرة أخيرة من قانون العقوبات). 

(ب) أن تتوافر رابطة سببية بين القتل العمد والجريمة الأخرى:

وهذه الرابطة ذات طبيعة نفسية وليست مادية. وتعنى وجوب توافر باعث أو هدف معين لدى مرتكب القتل من ارتكابه. ولذا يفضل جانب من الفقه استعمال مصطلح "الرابطة الغائية" للتعبير عن الارتباط الذى ينبغى توافره بين جناية القتل والجنحة أو الجناية الأخرى لقيام هذا الظرف المشدد. وقد نص المشرع على صورتين تقوم بأى منهما الرابطة السببية بين القتل والجريمة الأخرى.

الأولى: أن يهدف القاتل إلى التأهب لارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. مثال ذلك: أن يقتل الجانى المجنى عليه ليتمكن من إتمام السرقة. أما الصورة الثانية: فتفترض أن يكون قصد الجانى من القتل هو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئة عن الجريمة الأخرى. وعلى حد تعبير المشرع "مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة". كما فى حالة الجانى الذى يقتل رجل الشرطة الذى حاول القبض عليه بعد ارتكابه للجريمة الأخرى، أو يقتل من شهد جريمته ليتخلص من شاهد الإثبات ضده.

وما دامت الرابطة السببية قائمة على هذا النحو بين القتل والجريمة الأخرى فإن هذا الظرف المشدد يعد قائماً، ولا عبرة بعد ذلك بالفترة الزمنية التى فصلت بينهما أو بمكان ارتكابهما. ولا يشترط أن يكون مرتكب جناية القتل العمد والجريمة الأخرى شخصاً واحداً.

فمن المتصور أن يرتكب شخص القتل العمدى من أجل تمكين شخص آخر من ارتكاب جريمة أخرى أو لتمكينه من الهرب. وهنا يتوافر فى حق القاتل ظرف ارتباط القتل بجناية أو جنحة. هذا بعكس ظرف اقتران القتل بجناية. الذى يفترض كما قدمنا أن يرتكب نفس الجانى جناية أخرى.

عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة:

يفرض المشرع لجناية القتل العمدى المرتبطة بجناية أو جنحة عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد (المادة 234/2 من قانون العقوبات).
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع