القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار اعتبار الصهيونية من اشكال التمييز العنصري

قرار اعتبار الصهيونية من اشكال التمييز العنصري
قرار اعتبار الصهيونية من اشكال التمييز العنصري


 بقلم : أ.د. حكمت شبر. 

اتخذت الجمعية العامة قرارها المشهور باعتبار الصهيونية شكلا من العنصرية والتميز العنصري في 10/11/ 1975م, وفيما يلي 

نص القرار .
تستعيد الجمعية العامة الى الاذهان قرارها المرقم 1904م, (18) والمؤرخ في 20/11/19633م, المتعلق بتصريح الامم المتحدة حول الغاء كافة اشكال التمييز العنصري وخاصة تأكيده على ان كل نظرية للتفرقة العنصرية او التعالــــي خطأ علمـــي ومستنكرة اخلاقيا, وهي ظلم اجتماعي وخطر كبير. وتعبر عن خطورة ممارسة مظاهر التمييز العنصري الواضحة في بعض مناطق العالم وان بعضها تفرضه بعض الحكومات بإجراءات تشريعية وادارية ووسائل اخرى .

وتشير ايضا الى ان الجمعية العامة قد استنكرت بقرارها المرقم 3151 (28) والمؤرخ في 14/12/1973م, من بين امورأخرى الحلف غير المقدس بين عنصرية جنوب افريقيا والصهيونية.

وتأخذ بعين الاعتبار اعلان المكسيك حول مساواة النساء واسهامهن في تنمية السلم الذي اعلنه المؤتمر العالمي للعام الدولي للمرأة المنعقد في مدينة المكسيك من 19/6 الى/7/1975م, الذي اعلن المبدأ التالي: (ان التعاون الدولي والسلم يقتضيان التحرر الكامل والاستقلال وازالة الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي والصهيونية والفصل العنصري والتمييز العنصري في كافة اشكاله بكرامة الشعوب وحقها في تقرير المصير).


وتشير ايضا الى القرار المرقم 77(122) الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الافريقية المنعقد في كمبالا من 28/7, الى 1/8/1975م, الذي اعتبر ان الظلم العنصري في فلسطين المحتلة والنظم العنصرية في زمبابوي وجنوب افريقيا هي من اصل امبريالي مشترك وتشكل وحدة ولها نفس التركيب العنصري وهي مرتبطة عضويا مع سياستها الهادفة الى حقها في امتهان كرامة الانسان.


وتلاحظ ايضا البيان السياسي وستراتيجية تقوية السلم والامن الدوليين ولتوطيد التضامن والمساهمة المتبادلة بين الاقطار غير المنحازة المتخذ في مؤتمر وزراء خارجية الافطار غير المنحازة المنعقد في ليما – بيرو من 25 الى 30/8 /1975م, الذي استنكر الصهيونية بشدة باعتبارها تهديدا للسلم والامن الدوليين ودعي كافة الافطار لمعارضة الايديولوجيات العنصرية والامبريالية.
1- تقرير اعتبار الصهيونية شكلا من العنصرية والتمييز العنصري.

لم يكن قرار الجمعية العامة في دورتها الثلاثين حول اعتبار الصهيونية شكلا من اشكال التمييز العنصري وليد الصدفة ,بل جاء نتيجة لتظافر عوامل تأريخيــــة وموضوعية وذاتية لفترة تربو على الربع قرن تمثلت في ممارسة لاإنسانية من قبل الصهيونية في ارض فلسطين المحتلة عن طريق الاستعمار الاستيطاني وما ترتب ويترتب على الاستعمار من نتائج وما يتضمنه من اثار على الرأي العام العالمي, إضافة الى العامل التاريخي المتمثل في تصفية النظام الكولونيالي ,والعامل الذاتي المنطلق من قوة الثورة الفلسطينية. إذ لابد لنا لتحديد العوامل الاساسية الكامنة وراء اتخاذ هذا القرار التاريخي من التحدث عن ثلاث عوامل اساسية هي :

  • 1- عنصرية الصهيونية وممارستها الفاشية.
  • 2- التحول النوعي في ميزان القوى داخل الامم المتحدة لصالح قضية التحرر في العالم.
  • 3- قوة الثورة الفلسطينية وتنامى سمعتها الدولية.

1-عنصرية الصهيونية وممارستها الفاشية:

ان الصهيونية نظرية عنصرية لا تختلف عن غيرها من النظريات التاريخية العنصرية التي واكبت عهد الكولونيالية وتطورت ونضجت في عهد الاستعمار حيث اضحت سياسة مبدأية تتبناها الدول الامبريالية. ومن اهم الافكار العنصرية سيادة عرق معين على بقية الاعراق الانسانية الاخرى, وان العامل العرقي يعتبر القوة المحركة للتاريخ, والفكرة القائمة على الروح العدوانية والتشجيع على عسكرة المجتمع بغية اشعال نار الحروب للحصول على المستعمرات.

ومن اوائل المنظرين للأيدولوجية العنصرية في اوربا الفرنسي (جوزيف ارثورنوكونيا), الذي نشر كتابه عام 1853م, تجربة عدم مساواة الاعراق البشرية فقد تضمن هذا الكتاب في طياته نقدا لاذعا وحقدا كبيرا على ثورة 1789م, الفرنسية فالثورة الفرنسية تجاوزت في عهدها التقسيم العرقي للمجتمع واعلنت الاخوة والحرية والمساواة للجميع بينما تقوم نظرية (كوبينا) على اساس المحافظة على الصفات النقية للتجمعات البشرية وعدم اختلاطها ببقية الاجناس الاخرى , فهي الاساس كما يرى في تطور المجتمعات الانسانية اما المنظر الثاني للعنصرية فهو (جورج فاش دي ليبوج) الذي وضع نظريته في خدمة البرجوازية . حيث توصل الى نقاوة العرق مختلفة في شعب واحد فهي تتبع ما تحتله التجمعات داخل المجتمع من موضع علاقات الانتاج وبمعنى اخر وجد في الانتماء الطبقي الاساس في التقدم فهو يرى ان الطبقات المالكة لوسائل الانتاج هي القادرة على تطوير المجتمع بخلاف الطبقات العاملة المسحوقة .

ويأتي (جمبرلن) الالماني ليخلف الفرنسيين في هذه النظريات حيث طعمها بالمفهوم العسكري ,
الطريق الملائم لسيادة (العرق الارى) على العالم . ولكن الفضل في تطوير العنصرية واغنائها في المانيا يعود للاب الروحي للنازية الفيلسوف (نيتشه) الذي قسم المجتمع الانساني الى عرقيين:

اعلى وادنى , حيث يحتل العراق الالماني المكان الاعلى فهو لذلك مدعو للسيادة على العالم .

وعمل الاتحاد الجرماني (بان جرمان )على تعميق الايديولوجية العنصرية وقد ضم في صفوفه الممثلين الاكثر رجعية في البرجوازية الالمانية , ورجال الاعمال وممثلي الفئات الارستقراطية , ورجال الحرب واساتذة الجامعات . وتميز نشاط هذا الاتحاد خلال الحرب العالمية الاولى بشكل خاص , حيث وضع نصي عينية العمل على تكوين (المانيا العظمى) .

وغني على التعريف ما ساد من افكار عنصرية في زمن المانيا النازية , فقد تبنت السلطة الحاكمة في عهد هتلر الفكرة القائلة بنقاوة الدم الالماني وحقه في استعباد بقية الشعوب عن طريق تكوين دولة (عنصرية وقومية ) .

وفي الولايات المتحدة الامريكية وجدت النظريات العنصرية مناخا ملائما لها بسبب انقسام المجتمع الامريكي الى بيض وسود وملونين . وتجري التفرقة بين الاسود والابيض استنادا الى بعض الافكار العنصرية المسماة (بالتفرقة العنصرية العلمية ) فقد بشر ذلك الكاتبان (نوت وكليدون )في كتابهما type of Mankind الصادر عام 1854 اذا ( اكتشفا ) ان الانسان يولد ومصيره معلوم فأما يكون حاكما او محكوما , وقد تجاوزا في سردهما على الحقيقة عندما ادعيا بوجود فوارق بيولوجية بين الاعراق لتبرير استعباد السود والملونين في الولايات المتحدة .

وتطبق النظريات والسياسات العنصرية في جنوب افريقيا و روديسيا من قبل الاقليات البيضاء الحاكمة في البلدين المذكورين اما الصهيونية فهي كنظرة عنصرية تحتل مواقع متقدمة في الأيدولوجية الاستعمارية وسياستها العدوانية . فاليهود هم( شعب الله المختار ) ويحق لهم تكوين دولتهم الكبرى من النيل الى الفرات , ولذلك من منطلق استعلائي استعبادي لا يختلف عن نظرية تفوق العنصر الارى الالماني . وليس من الغريب ان يعمد قادة الصهيونية منذ انطلاق الدعوة الصهيونية الى استخدام كافة الوسائل غير الانسانية وغير المشروعة بغية الوصول الى هدفهم الكبير المتمثل في تكوين ( دولة اسرائيل الكبرى), فالمبدأ الذي التزموا به منذ البداية هو الحصول على ( ارض فلسطين دون سكانها العرب) وقد جاء في يوميات هرتزل ما يلي:

وعندما تحتل البلاد يجب علينا ان نستخلص ملكية الارض من اصحابها وسنحاول تشجيع فقراء السكان على النزوح الى البلدان المجاورة واذا وصلنا الى منطقة فيها حيوانات مثل الافاعي الكبيرة فسوف استخدام اهل البلاد ليقضوا على هذه الحيوانات . ويجب ان يكون العمال على السكات الحديدية والطرق الواقعة في مناطق الاوبئة من اهالي البلاد , والا كثرت نسبة الوفيات بيننا . ويرى هرتزل بان( تكوين الجولة اليهودية في فلسطين يعتبر حصنا لأوربا في وجه اسيا وطليعة في وجه البربرية ) ويقصد بالبربرية الحضارة العربية .

ان الدعاية الايديولوجية العنصرية لابد وان تقود حتما الى ارتكاب جريمة( ابادة الجنس البشري )
فقد ارتكب المستعمرون هذه الجريمة ازاء شعوب كاملة حيث ابادوا السكان الاصليين في امريكا وافريقيا واستراليا في حملاتهم ( التحضرية )ضد هذه الشعوب وعمد الصهاينة منذ مؤتمر( بال )

عام 18977 في التوجه الى فلسطين والحصول عليها باي ثمن وقد طبقوا سياسة الاستعمار الاستيطاني في هذه البقعة العربية والتي توجت بتكوين دولة اسرائيل عام 1947 .

لقد مارست الدولة العنصرية الصهيونية جريمة الابادة ضد العرب منذ تكوينها ولحد الان بشكل منظم ( وحديث ) فهي تطبق الفكرة الاصلية ( نريد ارضا بلا سكان ) ومن يتذكر التاريخ لابد وان يرى امثلة مجسدة في جرائم الابادة التي ارتكبت بهذه الطريقة البشعة . فقد ارتكب الامريكان مجازر مروعة في الفلبين ابان ثورة عام 1898 حيث عمدوا الى القضاء على سكان جزيرة كاملة ( لوسون )والبالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف , بناء على امر صدر لهم من الرئيس الامريكي آنذاك ( ما كنيلي ) بان لا يتركوا حيا ورائهم(1) .

(1) انظر . م . اندريوخين . جريمة الابادة , جريمة بشعة بحق الانسانية موسكو 1961 . ص45 (نص روسي)
وامر هتلر بإبادة 30 مليون من مواطني شرقي اوربا (السلاف) فقد كتب في حزيران عام 19422 ما يلي ( لا يدخل ضمن اهدافنا ( ألمنة ) الشرق كما كان يفهم من قبل , فالألمنة تعني تعليم السكان اللغة الالمانية والقوانين الالمانية . اننا نريد ان يعيش في الشرق المان انقياء الدم ) (2) .

تعتبر جريمة ابادة الجنس البشري من الجرائم التي عاقبت عليها معاهدات القانون الدولي . فقد قضت المادة السادسة من ميثاق محكمة نورمبرغ بمعاقبة مجرمي الحرب النازيين لجرائمهم البشعة ضد الانسانية (3) .

وكانت الجرائم التي اقترفها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية ضـــد الشعوب الاوربية _ وضد اليهود بشكل خاص _السبب الكامن وراء اتخاذ الجمعية العامة قرارها المرقم 96 بإدانة جريمة ابادة الجنس البشري (4) وفي وضع معاهدة عامة صادة عن الامم المتحدة عام 1948 تقضى بمعاقبة المرتكبين والمحرضين والشارعين بارتكاب جريمة الابادة .

(2) محاكمات نورمبرغ الجزء الثالث. موسكو 1958م (نص روسي).

(3) قضت المادة (66) من ميثاق محكمة نورمبرغ الدولية بأن المحكمة سوف تقاضي على الجرائم المرتكبة ضد السلام والجرائم الحربية والجرائم ضد الانسانية ووضعت العقوبات على القتل والابادة والاستعباد. والابعاد وجميع اوجه الاضطهاد المرتكبة ضد المواطنين الابرياء قبل او خلال الحرب. او التعقيبات المتخذة ضد المواطنين لأسباب سياسية او عرقية او دينية فأنها تخضع جميعها لسلطة المحكمة بغض النظر عن كون هذه الاعمال تعتبر خرقا لقانون الدولة الداخلي , الذي ارتكبت على ارضه الجرائم او لا تعتبر خاضعة للقانون.

(4) جاء في القرار المتخذ من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة حول جريمة الابادة في 111 كانون الاول 1946 والمرقم 96 ان جريمة ابادة الجنس البشري ماهي الا التعبير الكامل في التنكر لوجود تجمعات بشرية كاملة , ولا يختلف ذلك عن قتل الانسان وعدم الاعتراف بحقه في الحياة . ان مثل هذا الرفض بالحق في الوجود يعتبر اهانة لضمير الانسانية , ويؤدي بالتالي الى خسائر انسانية كبيرة ,كما يؤدي الى خسارة حضارية متمثلة في هذه المجموعات البشرية ويخالف في نفس الوقت القانون الاخلاقي وروح واهداف منظمة الامم المتحدة.

لقد هزت الجرائم النازية ضمير الانسانية, فمحارق الجثث وملايين الضحايا وتشريد السكان وتهديم المدن والقرى, كل ذلك دفع الامم المتحدة لوضع معاهدة تعاقب على جرائم الابادة المرتكبة ضد الانسانية. وكان اليهود قد تعرضوا للجرائم الفاشية اكثر من بقية الشعوب الاوربية التي رزحت تحت سيطرة الحكم النازي خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن التاريخ يكرر نفسه.
فضحايا الاضطهاد النازي تحولوا الى جلادين في فلسطين العربية يقترفون نفس جرائم الابادة التي اقترفت ضدهم, متنكرة لمعاهدة تحريم الابادة ومعاهدات لاهاي وجنيف واعلان حقوق الانسان ومواثيق حقوق الانسان. وسوف نتعرض الى جرائم الصهاينة في فلسطين المحتلة في ضوء معاهدة تحريم ابادة الجنس البشري مشيرين في ذات الوقت الى تناقض انتهاكاتهم مع المواثيق والمعاهدات الدولية الاخرى.

جاء في (م11) من اتفاقية تحريم جريمة ابادة الجنس البشري الى ان (الاطراف المتعاهدة تؤكد على ان الابادة بغض النظر عن ارتكابها في زمن الحرب او السلم تعتبر جريمة, وتشكل خرقا لقواعد القانون الدولي حيث توجب على الاطراف المتعاهدة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنعها ومعاقبة من يقوم بارتكابها). ويعني ذلك ان المعاهدة اعتبرت جرائم الابادة محرمة في زمن السلم ايضا ولم تقصرها على وقت الحرب فقد ونصت المادة الثانية على ان (الابادة في هذه الاتفاقية تعني الاعمال المرتكبة بقصد الابادة الكلية او الجزئية للتجمعات القومية, القبلية, العرقية, او الدينية وذلك عن طريق:

أ‌- مثل اعضاء التجمع البشري .
ب‌- التسبب في ايقاع اضرار جسدية خطيرة او اختلال عقلي ازاء اعضاء التجمع البشري .
ت‌- القيام بشكل متعمد في خلق ظروف معينة لأي من التجمعات الانسانية تؤدي في حالة قيامها الى الافناء الجسدي الكامل او الجزئي لها ...)
ان حكام اسرائيل نفذوا ولازالوا ينفذون جميع انواع جرائم الابادة المباشر وغير المباشر المذكورة في الفقرات الثلاث . ويكفي لإدانة اي شخص او نظام بارتكابه لجريمة الابادة ان يقوم بالتنفيذ او بالتحريض او في الشروع في اية جريمة منصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية (5) .عمدت اسرائيل الى قتل المواطنين العرب بشكل مباشر منذ استلام العصابات الصهيونية للحكم في اسرائيل فقد قتلت العصابات الصهيونية العرب في مذبحة مروعة ( مذبحة دير ياسين )
واستمرت في جرائم القتل في زمن الحرب .

(5) نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على ما يلي : توقع العقوبة على الافعال الاتية : 11_ الابادة 2_التأمر بهدف ارتكاب جريمة الابادة 3_التحريض العلني والمباشر لارتكاب جريمة الابادة 4_ الشروع في عملية ارتكاب جريمة الابادة 5_المشاركة في ارتكاب جريمة الابادة .

المادة الرابعة : توقع العقوبة على الاشخاص الذين يرتكبون عملا من الاعمال المدرجة في (م 33 ) بغض النظر عن كونهم من المسؤولين الحكوميين او من المواطنين العاديين .

المادة الخامسة : تلتزم الاطراف المتعاهدة بإصدار تشريعات مناسبة وافـقــــا للإجراءات الدستورية في كل دولة , وذلك بغية تنفيذ احكام هذه الاتفاقية , وتشدد بشكل خاص على وضع الاجراءات الفعالة لمعاقبة الاشخاص المدانين بارتكاب جريمة الابادة او الافعال المنصوص عليها في ( المادة 3 ) .

المادة السادسة :يحاكم الاشخاص المتهمون بارتكاب جريمة الابادة او الافعال المنصوص عليها في (م 3 ) امام محاكم مختصة في البلدان المرتكبة على اراضيها الجريمة , او عن طريق محكمة جنائية دولية تتمتع باختصاصات ملزمة ازاء الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية .

المادة السابعة : يلتزم اطراف الاتفاقية بتسليم المدنيين في ارتكاب جريمة الابادة , او الافعال المنصوص عليها في ( م 3 ) وفقا للقوانين السائدة في دولهم , وانسجاما مع المعاهدات النافذة , ولا يعتبر من المشمولين بأحكام الجرائم السياسية .
(6) حدثت مجزرة ( دير ياسين ) في 10 نيسان 19488 , وهي اول عمل اجرامي مشترك لعصابات ( الارغون , الهاجاناه , البالماخ ) حيث قامت تلك العصابات بحصار قرية دير ياسين الفلسطينية _ 300 نسمة _ وارتكبت بحق اهلها ابشع مجزرة .فقد قتلت الشيوخ والاطفال والنساء ومثلت بالجثث واستمرت المجزرة 13 ساعة استشهد فيها ( 25 امرأة حبلى , 52 طفلا دون العاشرة , 30 امرأة وفتاة ) اضافة الى الشيوخ والعجزة والطلبة . وبلغ مجمع الشهداء 250. ومن المذابح الاخرى التي قامت بها العصابات الصهيونية (مذبحة قبية )ففي ليلة 14 تشرين الاول 1953 هاجم فوج مشاة صهيوني قرية قبيـــــة والسلم . ففي الحروب الاربع قتلت اسرائيل المواطنين الفلسطينيين الابرياء ولم توجه نيران بنادقها ومدافعها في صفوف الجيوش المقاتلة فحسب , 


بل وجهتها الى مخيمات اللاجئين في غزة والاردن وسورية حتى تستطيع قتل اكبر عدد ممكن من هذا التجمع العربي القومي الذي يطالب بارضه ,لكي تبقى الارض الفلسطينية بدون مطالب . وقد عمدت ايضا خلال فترات السلم الى قصف مخيمات اللاجئين بالطائرات بشكل مستمر منذ عام 1976 وحتى الوقت الحاضر في الاردن ولبنان وسورية باسم (اجراءات الردع الوقائية ) ضد الفدائيين ولكن قنابل طائراتها لم تحصد الفدائيين بل حصدت اجساد النساء والاطفال والشيوخ والشباب في المخيمات . وهي مستمرة في هذا النهج بشكل متواصل خصوصا في الاراضي اللبنانية . فهل تختلف هذه المجازر عن مجازر النازيين والفاشيين في الحرب العالمية الثانية ,الذين حوكموا امام محاكم نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب مباشرة لارتكابهم جرائم ابادة ضد الانسانية .

وتتحدث الفقرة (ب) عن التسبب في ايقاع اضرار جسدية خطيرة او اختلال عقلي ازاء التجمع البشري . ان الجلادين الصهاينة المسؤولين عن تعذيب الاف السجناء العرب في سجون الارض المحتلة يعلمون كغيرهم ان ما يرتكبون من جرائم تعذيب تقع تحت طائلة عقوبات جرائم الابادة ,فالأثار التي خلفها التعذيب على المواطنين الفلسطينيين الذين ادلوا بشهاداتهم امام اللجنة الخاصة بحقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لازالت قائمة (7) وهناك سجناء فقدوا عقلهم نتيجة استخدام ابشع الوسائل في التعذيب الجسدي والنفسي من كي بالكهرباء الى التعليق من الارجل والايدي والضرب بالهروات .. الخ كل ذلك جاء بشكل شهادات ادلى بها مئات المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب داخل السجون الاسرائيلية امام اللجنة المذكورة ولازالت السلطات الاسرائيلية تمارس هذه الوسيلة لكسر شوكة حركة التحرر العربية الفلسطينية .

العربية في شمال القدس ونسف الصهاينة منازل القرية , وفتكوا بالسكان الامنيين العزل من السلاح . ومن جرائمهم البشعة الاخرى ما حصل في غزة . فقد تسلل في 28 شباط 1955 جنود صهاينة الى احد معسكرات اللاجئين في قطاع غزة وسلطوا نيران رشاشتهم على الامنيين العزل في خيامهم وكانت حصيلة الضحايا ( 39 شهيدا و 33 جريحا ) وفي 5 نيسان سلط العدو الصهيوني نيران مدافعه على مدينة غزة ودير البلح وعبسان وخزاعة فاستشهد 60 عربيا وجرح 93 . وفي 28 تشرين الاول 1956 تعرضت قرية كفر قاسم لواحدة من ابشع المذابح . فقد قام جيش العدو الصهيوني بنصب الكمائن على مداخل القرية في انتظار عودة اهالي القرية من حقولهم . ومع عودة الفلاحيين العرب بدأت رشاشات الصهاينة في حصدهم فقتل 57 وجرح 25 . وهناك جرائم اخرى ارتكبها الصهاينة بحق عرب فلسطين .


(7) اصدرت الجمعية العامة في الدورة (23) 1968 قرارها المرقم (3443) تحت عنوان ( احترام وتنفيذ حقوق الانسان في الاراضي المحتلة ) وقد قررت انشاء لجنة خاصة تحقق في ممارسات السلطات الاسرائيلية المؤثرة على تمتع سكان الاراضي العربية المحتلة بحقوق الانسان من ثلاث دول . وفي 11_12_1969 اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (24) قرارا اخر تحت رقم 2546 , اكدت فيه قراراتها السابقة المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من قبل اسرائيل وادانت هذه الاجراءات . وتنفيذا لقرار الجمعية العامة تم اختيار ( سيلان , الصومال , يوغسلافيا ) اعضاء في هذه اللجنة . وقد رفضت اسرائيل التعاون معها . وقبل ان تقدم اللجنة تقريرها الاول قامت بجولة في منطقة الشرق الاوسط ولندن وجنيف واستمعت الى (146) شاهدا بينهم عدد من الكتاب والصحفيين والشخصيات العالمية , الذين لمسوا بانفسهم واقع سكان الاراضي المحتلة وتابعوا الاجراءات الاسرائيلية عن كثب . وقد اعتمدت اللجنة في تقديم تقاريرها قرار الجمعية العامة (3443) , وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الامن 237 لسنة 1967 و259 لسنة 1968 وقرارات الجمعية العامة (2252) لسنة 1967 و (2341) لسنة 1967 و (2452) لسنة 1968 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1336 لسنة 1968.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع