القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة جريمة الإيذاء الخفيف

بحث ودراسة جريمة الإيذاء الخفيف

بحث ودراسة جريمة الإيذاء الخفيف
بحث ودراسة جريمة الإيذاء الخفيف

المادة 415 ق .ع

كل من وقع منه اعتداء أو إيذاء خفيف لم يترك أثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين


أركان الجريمة


اولا _ الركن المادي


نشاط الجاني : تتحقق الجريمة بكل فعل اعتداء ينصب على جسم المجنى عليه من دون أن يترك أثرا. كان يقوم الجاني بصفع المجنى عليه صفعه خفيفه أو يدفعه بهدوء

النتيجة الجرمية : 


هو حصول أذى خفيف للمجنى عليه بحيث لا يترك أثرا في جسمه . ويبدو أن النص لا يتطلب بشكل عام فعلا ينطوي على مساس بجسم المجنى عليه أو بصحته. بل يمس على الأكثر اعتباره وشعوره

العلاقة السببيه بين نشاط الجاني والاذى الخفيف


ثانيا _ الركن المعنوي. ان مساءلة الجاني عن جريمة الإيذاء الخفيف تقتضي توافر قصد الإيذاء لدية . أي علم الجاني بماهية فعله وإرادة الفعل مع اتجاه إرادته إلى إيذاء المجنى عليه ايذاءا خفيفا لا يترك أثرا في جسم المجنى عليه. وعليه إذا انتفى القصد بانتفاء العلم والإرادة تنتفي المسؤولية الجزائية عن الجريمة

عقوبة الجريمة


حدد المشرع العراقي عقوبة لهذه الجريمة إلا وهي الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن الملاحظ أن جريمة الإيذاء الخفيف تعد من المخالفات باعتبار أن المشرع قد حدد لها عقوبة المخالفة كما منصوص عليها في المادة 27 عقوبات

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع