القائمة الرئيسية

الصفحات

تأملات قانونية في مشروع الدستور الليبي - الباب الرابع

مشروع الدستور الليبي في بابه الرابع (( باب السلطة القضائية))

تأملات قانونية في مشروع الدستور الليبي - الباب الرابع
تأملات قانونية في مشروع الدستور الليبي - الباب الرابع 

عبد السلام أبوغالية

 حصر صفة أعضاء السلطة القضائية في القضاة وأعضاء النيابة العامة فقط، بينما أخرج أعضاء إدارات القانون والقضايا والمحاماة العامة والتفتيش القضائي من هذا الوصف، وإعتبرهم أعضاء هيئات قضائية، وهذا يشير إلى أنه أوجد تفرقة بين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الهيئات القضائية بخلاف ما كان عليه الحال في السابق، ولكن قيمة هذه التفرقة تكاد تضمحل أو تندثر إذا ما علمنا أن أعضاء السلطة القضائية [القضاة وأعضاء النيابة العامة] يخضعون لرقابة هيئة قضائية وهي [هيئة التفتيش القضائي] إذ من غير المعقول أن يتولى من هو أقل درجة من الناحية الوظيفية رقابة ومحاسبة من هو أعلى درجة! ! 


فمثلاً لو أعطى القانون لمأمور الضبط القضائي سلطة محاسبة أعضاء النيابة العامة فإن هذا الأمر لا يستشف منه إلا نتيجتين وهي: إما أن المشرع أخضعهما لذات القانون من حيث المركز الوظيفي وبالتالي لا يوجد فرق بينهما، وإما أن المشرع أصابه الجنون وأخضع الأعلى للأدنى، وهذه الأخيرة مستبعدة وبالتالي فإنه لا يوجد فرق فعلي بينهما في واقع الأمر وإنما هي تفرقة صورية لا جدوى منها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع