القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة قانونية عن الرهن والتأمين

في الرهن والتأمين في القانون السوري

بحث ودراسة قانونية عن الرهن والتأمين
بحث ودراسة قانونية عن الرهن والتأمين
القاضي حسين احمد

كثيراً مايسأل البعض من المشتغلين في المجال القانوني أو من المواطنين العاديين ، هل يجوز التصرف بالمال الموضوع موضع التأمين أو الرهن ؟؟؟

معلوم أن كل من الرهن والتأمين من الحقوق العينية التبعية.

وقد أفرد القانون المدني الكتاب الرابع والأخير منه ، بأبوابه وفصوله المتعددة للبحث في هذين الحقين العقاريين التبعيين.


فتحدث عن رهن الكثير من الحقوق ووضعها موضع التأمين ، ونحن لسهولة البحث ، سنتحدث عن رهن العقار أو وضعه موضع التأمين ، وبيان فيما إذا كان من المقبول التصرف بالعقارات المثقلة بهكذا حقوق.


وفي هذا الخصوص عرّفت المادة ( ١٠٥٥ ) من القانون المدني رهن العقار وفق التالي :


[ الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه ، أو في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان ، ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يُدفع له دينه تماماً ، وإذا لم يُدفع الدين ، فله الحق بملاحقة نزع ملكية مدينه بالطرق القانونية ].


في حين عرّفت المادة ( ١٠٧٧ ) من نفس القانون التأمين بالتالي :


[ التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام ، وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ، ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له ، وعلى كل عقار منها ، وعلى كل قسم من هذه العقارات ، ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات ].

ونحن من قراءة أولية نفهم من هذين النصين ، أن الأول يعني وضع العقار تحت يد المدين ، أو تحت يد شخص أخر يتفق عليه الطرفان ، وهذه الحالة تعني فيما تعنيه عدم جواز تصرف المدين بهذا العقار ، الموضوع موضع الرهن ، لأن التصرف به ، فيه مساس بحيازة الدائن للعقار المرهون.

والقانون المدني أوجب على الدائن المرتهن الحائز للعقار المرهون أن يعتني به ، ومنع عليه تناول منفعة مجانية منه ، لكن أجاز له بل أوجب عليه أن يتناول كل الثمار التي يمكن أن يغلها ، شرط خصمها أولاً بأول وقبل استحقاق الدين ، محسوبة على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال.

وهو وبصريح العبارة ، منع التصرف بمثل هذه العقارات ، دون الرضا المتبادل للطرفين الدائن والمدين ، وذلك بموجب ما جاء به في نص المادة ( ١٠٦٨ ) منه والتي نصت بفقرتيها على التالي :

١ ) ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار 


المرهون دون رضاهما المتبادل.

٢ ) وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكما.ً


أما فيما يخص التأمين فالنص والحكم القانوني فمختلفان.

فوفق التعريف المذكور أعلاه ، يبقى العقار الموضوع موضع التأمين تحت يد مالكه ، ومن مقتضى ذلك أنه يجوز لهذا المالك التصرف المطلق بما يملك من عقار ، حتى ولو كان هذا العقار موضوعاً موضع التأمين ، وقد ورد هذا الحكم في نص المادة ( ١٠٩٦ ) من القانون المدني ، وذلك وفق النص التالي :

[ يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به ، تصرفاً مطلقاً بذلك العقار ، وله وفقاً للقواعد المعينة أدناه ، أن يتحرر من التزامه قبل حلول الأجل ، دون إذن من الدائنين أصخاب التأمين ].

فيُفهم من هذا النص ، أن القانون أجاز للمدين التصرف بالعقار الموضوع موضع التأمين وبشكل مطلق ، كما أجاز له وضعه تحت يد شخص آخر ، بدليل أن المادة السابقة بدأ نصها بالعبارة التالية :

[ يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار .... ].

لا بل إن نص المادة التالية رقم ( ١٠٩٧ ) من القانون المدني أجازت ذلك وبصريح العبارة ، عندما جاء نصها وفق التالي :

[ بعد إجراء التأمين ، إذا تفرغ المدين عن العقار أو الحق الجاري عليه التأمين ، فللشخص المنتقل إليه العقار والمدخل في القضية ، الخيار بين أن يفي الدائن الملاحق دينه كاملاً من رأس مال وفائدة ومصاريف ، وبين أن يتحمل معاملات نزع الملكية الجبري التي باشرها الدائن ].

بيقيه أن نشير إلى أنه هناك حالات خاصة لا تُطبق عليها هذه النصوص العامة ، وخصوصاً فيما تعلق بالتأمين من حكم قانوني ، وأهمها العقارات التي توضع موضع التأمين لضمان القروض المستجرة من المصارف والبنوك العامة ، ذلك أن القانون الخاص الناظم لعمل هذه البنوك أو المصارف العامة ، تضمن نصوصاً خاصة ، تمنع المدين القيام بأي تصرف من التصرفات ، على الأموال الضامنة لسداد هذه الديون ، ومعلوم أن هذه نصوص خاصة ، وهي أولى بالتطبيق من النصوص العامة.

طبعاً وهذا الحكم لا يسري على البنوك والمصارف الخاصة ، لعدم وجود نصوص خاصة تنظم عمل البنوك والمصارف الخاصة ، والتي تعمل وفق نظام الشركات الخاصة ، وإن كانت هذه البنوك والمصارف الخاصة ، تضمن عقود الرهن أو التأمين شروطاً تمنع على المتعاملين معها التصرف بما وضعوه من أموال موضع الرهن أو التأمين ، فالتصرف بالعقار المرهون ممنوع وفق ما ذكر أعلاه من مبدأ عام ، والتصرف بالعقار الموضوع موضع التأمين جائز وفق القواعد العامة ، والعقد في هذا الخصوص بين البنك والعميل محصور الأثر بين الاثنين ولا يُلزم الغير ، وفق مبدأ نسبية العقود وحجيتها المقصورة على أطرافها ، وإذا حصل وتصرف العميل بالعقار فيكون قد أخل بالتزامه العقدي ، وبالتالي هو يُسأل وفق أحكام العقد ليس إلا.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع