القائمة الرئيسية

الصفحات

الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم في قانون المرافعات المدنية

الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم في قانون المرافعات المدنية
الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم في قانون المرافعات المدنية 

ملتقى الفكر القانوني 

‎ان قانون المرافعات حدد الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم وكذلك.قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة 2007 ولكن قانون المرافعات في بعض المواد خرج عن اختصاص المحاكم في عدة مواد منها المادة(40) منه حيث ورد فيها (تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحياتها وذلك باستثناء محاكم الجنح والاستئناف والتمييز ) وبالتالي النص اوكل لجميع المحاكم التي قضت في اساس الدعوى نظرها لدعوى اتعاب المحاماة ماعدا الجنح ، الاستئناف، التمييز بمعنى آخر لو كانت الدعوى مقامه امام محكمة الاحوال الشخصية او محكمة الجنايات او محاكم العمل او القضاء الاداي مثلا التي قضت في اساس الدعوى تلك هي مختصه بنظر دعوى اتعاب المحاماة ﻷن المادة (40) مرافعات استثنت فقط (محاكم الجنج والاستئناف والتمييز )


فقط ولايجوز التوسع بالاستثناء ليشمل محاكم اخرى غير مستثناة هذا بالنسبة للاختصاص ، اما بالنسبة الى جهة الطعن ومددها يكون حسب الاحكام المنصوص عليها قانونا لكل محكمة فمثلا اذا اقيمت امام محكمة الاحوال الشخصية سيكون الطعن تمييزا خلال 10 أيام امام محكمة التمييز وإذا كانت الدعوى مقامة امام محكمة الجنايات تكون مدة الطعن هي 30 يوما تمييزا امام محكمة التمييز وبالتالي خرجت المادة 40 مرافعات عن الاختصاص القيمي حيث لم يأخذ بنظر الاعتبار قيمة الدعوى هنا ليكون من اختصاص محكمة البداءة بدرجة اولى حصرا .ولابد ان انوه الى نقطه مهمة جدا وهي اذا قضت محكمة (البداءة بدرجة اخيره)


 باساس الدعوى فان الدعوى باتعاب المحاماة ترفع امامها دون الالتفات الى قيمة الدعوى وليس امام محكمة البداءة بدرجة اولى والتي يكون حكمها قابلا للطعن به استئنافا وتمييزا تطبيقا لحكم المادة 40 اعلاه والتي كما بينا خرجت عن الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع