القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة عن الجرائم المصرفية والبنوك

بحث ودراسة عن الجرائم المصرفية والبنوك

بحث ودراسة عن الجرائم المصرفية والبنوك
بحث ودراسة عن الجرائم المصرفية والبنوك

Bassam Yaghmour

علمت مؤخرا ان بعض دوائر التحقيق المالي تقوم بالتحقيق في الجرائم الواقعة على اموال المصارف الخاصة سواء من مظفيها او من الغير وذلك لاعتبار اموالها مال عام بناء على تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة لذلك كان لابد من هذا التوضيح للسادة لقضاة بالدرجة الاولى سواء قضاة نيابة او قضاة تحقيق والسادة الزملاء المحامون

وبالتحليل القانوني للمسالة

نجد ابتداءً ان النيابة العامة تعتمد في تحريد دعوى الحق العام باختلاس المال العام او سرقة المال العام على كتاب من قبل لبنك المركزي او مجلس النقد والتسليف بان المصارف الخاصة تخضع لرقبة واشراف مجلس النقد والتسليف من خلال مفوضية الحكومة لى المصارف ( البنك المركزي ) وفق ما جاء في الفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011 والذي جاء فيه ( 6) التنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك اعتماد الضوابط الاحترازية وفرض الإجراءات العلاجية والجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويمارس مجلس النقد والتسليف دوره الإشرافي والرقابي من خلال مديرية مفوضية الحكومة.)

وعلى ذلك نلاحظ

11- اولا النيابة العامة تعتمد على كتاب مجلس النقد والتسليف ويتناسى انه جهة قضائية مستقلة غير ملزمة باوامر او توجيهات او حتى شروح من اي جهة وهي تعتمد على نصوص قانونية ملزمة

22- النيابة العامة بذلك تخالف القاعدة القنونية التي تقول (لاجريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني وهذا ما اكده قانون العقوبات السوري في مادته الاولى ولت جاء فيها (المادة 1 1 ـ لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم

يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. )وبذلك فلا توسع في تفسير النص القانوني الجزائي

3- مفهوم المال العام بالرجوع الى قانون الجرائم الاقتصادية والمالية رقم 3 لعام 30133 عرفت مادته الاولى في فصل التعاريف المال العام انه (ج. الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.) ولم يشر في هذا التعريف الى الشركات الخاصة او مصارف خاصة كما نلاحظ حتى في تعريف المظف العام ولكنا يعلم ان مفهوم الموظف العام هو اوسع في المفهوم الجزائي منه في المفهوم الاداري حيث جاء في الفقرة (د) من نفس المادة على تعريف الموظف العام بانه (د. الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أو عامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.) وبالرجوع الى الفقرة (ب) من نفس المادة والتي تقول ( ب. الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا ) وهنا لنا وقفة بالنسبة لما ورد بخصوص القطاع والشركات المشتركة وما يهمنا في هذا الصدد المصارف المشتركة وبالعودة الى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون احداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 والمعدلة بالقانون رقم (3) لعام 2009 نجد ان المصارف التي تعد مشتركة وفق مفهومه والتي نصت على (أ- يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي 4- نسبة مساهمة لقطاع العام المصرفي والمالي في راس مال المصرف ولا يتعبر المصرف مشتركاً الا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الاولى من القانون رقم (28) لعام 2001 والمادة الالوى من القانون تقول (يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة مصرف)اذا وفي هذه الحالة وبهذا المفهوم فان مشاركة القطاع العام المصرفي اذا بلغ 24% او اقل من ذلك لا يتعبر المصرف مشتركا ولا تفوتنا القاعدة القانونية التي تقول (الخاص يقيد العام ) وقنون احداث لمصارف الخاصة هو قانون خاص بالنسبة لقانون الجرائم المالية والاقتصادية وبالعودة الى المادة (340) من قانون العقوبات العام نجد بانه عرف الموظف العام هو (يعد

موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من

أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. )وعليه في كلا التعريفين لا نجد ما يشير الى اخضاع موظفي المصارف الخاصة لمفهوم الموظف العام

وبهذا الشرح المستفيض نجد ان النيابة العامة تحرك دعواها باختلاس المال العام او سرقة المال العام بالنسبة لاموال المصارف الخاصة بدون مستند قانوني يسوغ لها عملها وتكون عرضة للطعن وفق مراجعها

ملاحظ مع العلم انا مع الراي وبشدة بان تعامل اموال المصارف الخاصة على انها اموال عامة لكونها تودع فيها اموالك عدد كبير من المودين وثانيا فهي تقدم خدمة عامة للجمهور

وكل ذلك بانتظار اصدار قانون خاص بالجرائم المصرفية او صدور جتهاد هيئة عامة باعتبار اموال المصارف اموال عامة وفق اعتبارات تقديمها خدمة عامة للجمهور وصيانة الكم الهائل من اموال المودعين

مع العلم بصدد اعداد مشروع قانون او مرشوم تشريعي بحسب عائديته وتقديمه لوزارة العدل لدراسته وفق مراجعه وقد انجز منه 70% بخصوص الجرائم المصرفية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع