القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهاد وسابقة قضائية في اجراءات تنفيذ المحررات

اجتهاد وسابقة قضائية في تنفيذ المحررات 

اجتهاد وسابقة قضائية في اجراءات تنفيذ المحررات
اجتهاد وسابقة قضائية في اجراءات تنفيذ المحررات 

المبدأ :

لكي يتم تنفيذ المحرر لايكتفي فقط ان يكون له قوة تنفيذية نص عليها القانون ، بل لابد ان يدخل تحت السلطة التنفيذية للمنفذ العدل وبابها تطبيق المادة 15 من قانون التنفيذ

رقم الحكم : 75/تنفيذ/2015

تاريخ الحكم : 01-03-2015

اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية


تشكلت رئاسة محكمة أستئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتأريخ 1/3/2015 برئاسة القاضي السيد موفق محمود محمد صالح وعضويه القاضيين السيدين منذر ابراهيم حسين وعصام وفيق الجادر المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الاتي /

المميزة/ (و.م.ح) / وكيلها المحامي (م.ش)

المميز عليه / قرار المنفذ العدل في الكرخ المؤرخ 16/2/20155في الاضبارة التنفيذية المرقمة 170/2006.

حضرت الدائنة (و.م.ح)احدى الدائنات في الاضبارة التنفيذية المرقمة 170/20066 بتاريخ 16/2/2015 امام المنفذ العدل في الكرخ وابرزت الوصل الاستئنافي الصادر من محكمة بداءة الكرخ المرقم 281324 في 29/1/2015 وقدمت طلباً الى هذه المديرية تطلب فيه افهامها حول القرار المرقم 693 /ب/ 2005 قد فقد قوته التنفيذية من عدمه وفي حال عدم فقدانه لقوته التنفيذية هل هناك مانع قانوني للاعتراض عليه او ايقاف الاجراءات التنفيذية وفقاً لاحكام المادة 53/1 من قانون التنفيذ . فقرر المنفذ العدل في الكرخ في الاضبارة اعلاه وتاريخ 16/2/2015 ( يفهم مقدم الطلب ان القرار المرقم 693 / ب / 2005 في 12/5/2004 تم تقديمه الى دائرة التنفيذ بتاريخ 8/8/2006 اي قبل فقدانه قوته التنفيذية وان البت بموضوع الاعتراض على القرار هو من اختصاص المحكمة وليس من اختصاص مديرية التنفيذ . اما بخصوص ايقاف الاجراءات التنفيذية وفقاً لاحكام المادة 53-1 من قانون التنفيذ يكون فيما يخص القرار المنفذ وان القـرار المنفذ في الاضبارة هو 2035/ ب /2005 في 27/11/2005 الصادر من محكمة بداءة الكرخ وليس القرار المرقم 693/ب/2003 في 12/5/2004 والاعتراض كان على القرار الاخير ) ,ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور انفاً طعن به وكيلها تمييزاً بلائحته المؤرخة 19/2/2015 .

القرار:-

بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 16/2/2015 وجد بأنه صحيح وموافق للقانون لان المحرر المنفذ موضوع الاضبارة التنفيذية المرقمة 170/2006 هو الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرخ بالعدد 2035 /ب /2005 في 27/11/2005 وان المميزة احدى الدائنين فيه , اما الحكم الاخر الصادر من ذات المحكمة اعلاه بالعدد 693/ب/2003 في 12/5/2004 فان الثابت من محتويات الاضبارة بانه ليس هو المحرر التنفيذي موضوع الاضبارة اذ لم يجرِ تنفيذه وفق الاجراءات التي رسمتها احكام المادتين 15 و16 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل وبالتالي كان المقتضى على المنفذ العدل عدم اتخاذ اي اجراء بصدده مالم يجرِ تنفيذه وفق ماتقدم اعلاه , لذا يكون طلب المميزة بايقاف الاجراءات التنفيذية الخاصة بالحكم 693 /ب/2003 غير وارد كونه ليس الحكم المنفذ في الاضبارة عليه تقرر تصديق القرار ورد الطعن وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/ جمادي الاول/ 1436 هـ الموافق 1/3/2015 م .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع