القائمة الرئيسية

الصفحات

رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية


مبدء الحكم

ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/22 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة قناعة المحكمة بالادلة المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالادانه وليست بالتجريم كما عليها ان تصدر حكم واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين دون ان تصدر على كل واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه.وعليها ان تأمر بالقبض على المتهم (ح.ا.م) الذي تغيب بعد تقديم دفاعه واحضاره امامها لافهامه بالحكم.


نص الحكم

بعــد التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمين في مدتهما القانونية ومشتملين على أسبابهما فتقرر قبولهما شكلاً وتوحيدهما ونظرهما معاً لتعلقهما بذات الحكم وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 20/9/2015 تبين انه مخالف للأصول وأحكام القانون وذلك لان المحكمة قضت في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة قناعة المحكمة بالادلة المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالادانه وليست بالتجريم كما انها أصدرت على كل واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه في حين كان المقتضى إصدار حكم واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين فضلاً عن ذلك أجرت المحكمة محاكمة المتهم ( ح. ا. م) غيابياً من دون مراعاة المادة 151/ الأصولية والتي اعتبرت المتهم الذي تغيب بعد تقديم دفاعه وقبل إصدار القرار دون أن يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة بحكم المتهم الحاضر ولها قبل إصدارها القرارات أن تأمر بالقبض على المتهم واحضارة أمامها لإفهامه به اذ سبق للمحكمة قبل نقض قراراتها السابقة أن حاكمت المتهم وجاهياً واستمعت الى دفاعه عن الجريمة المنسوبة اليه ولهذا لا يجوز محاكمته غيابياً ما دامت المحكمة قد مكنته من تقديم دفاعه لا سيما وان قرارات النقض الصادرة من هذه الهيأة لم تنصب على دفاع المتهم المذكور، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد بان المحكمة قررت ادانة كل واحد من المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات لتسببه بوفاة المجنى عليه ( غ. ع )


 مع أن سبب الوفاة حسب تقرير الطب العدلي المتضمن تشريح جثة المجنى عليه وكذلك رأي الطبيب العدلي القائم بالتشريح هو عدم كفاءة الشرايين التاجية المغذية للعضلة القلبية مع تضخم العضلة القلبية وان هذه الافة المرضية ليست لها علاقة مباشرة بعملية سحب الدم التي أجريت للمجنى عليه كما ان التكدم والجرح المخيط على وجهه هو الأخــــــر ليس له علاقة بحدوث حالة الوفاة وهذا ما اكده الخبراء الأطباء الاختصاصيين الثلاثة ومن بعدهم الخمسة والذين استعانت المحكمة بهم لبيان سبب الوفاة إذ ورد في تقريري الخبرة بان سحب الدم والتكدم والجرح المخيط في الجبهة ليس لهما علاقة بوفاة المجنى عليه وان سبب الوفاة هو تضخم القلب مع عدم كفاءة الشرايين التاجية مما ينفي العلاقة السببية بين الافعال المنسوبة للمتهمين وحادث وفاة المجنى عليه (غ ع) وبذلك تكون الادلة المتحصلة ضدهما غير كافية لتكوين القناعة بادانتهما على وفق المادة 411/2 عقوبات ..


واذا ما ارتكب المتهمان مخالفات بشأن عدم حصولهما على اجازة ممارسة المهنة وفتح المستوصف وعدم توفير المستلزمات المطلوبة والشروط الصحية للقيام بأعمالهما في المستوصف العائد لهما فان ذلك يستلزم معاقبتهما انضباطياً ما دامت تلك المخالفات لم تكن السبب في حدوث وفاة المجنى عليه حسبما اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة واذ خالفت محكمة جنح الكرخ وجهة النظر القانونية المتقدمة مما يستوجب نقض قراراتها كافة ، لذا واستناداً للمادة 259/آ/ 7 الأصولية ، قرر نقض القرارات كافة الصادرة بالدعوى وإعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ما تقدم واجراء المحاكمة مجدداً،وصدر القرار بالاتفاق فــي 28/ محرم/ 1437 هـ الموافق 10/11/2015 م .

نقابة المحامين العراقيين /فرع الشعب / اعلام محامي غرفة الشعب
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع