القائمة الرئيسية

الصفحات

ملاحظات مهمة حول دعوى التمليك في القانون العراقي والمقارن

ملاحظات مهمة حول دعوى التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977

ملاحظات مهمة حول دعوى التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977
ملاحظات مهمة حول دعوى التمليك في القانون العراقي والمقارن


القاضي احمدالصفار
1- قد يدخل شخص ثالث في دعوى التمليك مدعياً ان له حق سكن في العقار موضوع الدعوى كالزوجة، هنا ترد محكمة البداءة طلبها لان النظر في حق السكنى للزوجة من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وتستمر في نظر دعوى التمليك.

2- في دعوى التمليك تطلب المحكمة اخر صورة قيد للعقار فأذا كان عليه حجوزات تكلف المحكمة المدعي برفع الحجوزات او قبول التمليك مع بقاء هذه الحجوزات ويكون قرارها في هذه الحالة كالاتي:

القرار: (... قرر الحكم بتمليك العقار بالبدل البالغ (....) مع الاشعار الى دائرة التسجيل العقاري بعدم التسجيل الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية مثقلاً بالحجوزات (التنفيذية، الرهونات المرقمة كذا وكذا) وتحميل المدعى عليه المصاريف.


3- اذا ثبت عدم وجود المدعى عليه في العراق وانه خرج بصورة غير مشروعة فترد دعوى التمليك اما اذا ثبت انه خرج بصورة مشروعة فيجوز اصدار حكم التمليك.


4- الانذار ليس شرطاً في دعوى التمليك بينما يكون شرطاً لاثبات نكول البائع عند المطالبة بفرق البدلين.


5- اذا كان العقار يقع على شارع تجاري ويحتوي على محلين ودار فأن سكن المدعي في الدار لا يبيح له طلب تملكه لوجود محلات تجارية بل لا بد ان يثبت انه اقام ابنية ومنشأت في العقار.


6- لا يجوز اقامة دعوى التمليك على قرار تمليك استناداً للمادة 4 من قانون التسجيل العقاري.


7- ان الدعوى الخاصة بالتمليك تمر بثلاث مراحل، المرحلة الاولى اثبات واقعة البيع وعند ثبوتها تنتقل الى المرحلة الثانية وهي البحث في مدى توفر شروط التمليك الواردة في القرار 1198 وبعد ذلك تكون المرحلة الثالثة خاصة بما تجريه المحكمة من تحقيقات والمتعلقة بشخص المشتري وصلاحيته للتملك.


8- اذا كان طلب التمليك واقعاً على عدة عقارات بيعت بثمن اجمالي ودون تحديد ثمن كل قطعة من العقارات. فأن المادة (526/2) مدني تشترط ان يكون الثمن معلوماً بأن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة، ولوجود جهالة فاحشة في ثمن كل عقار من العقارات المذكورة فان الدعوى تكون واجبة الرد.


9- اذا كان المتعهد يملك جزء من العقار وتعهد بأن يلزم الغير بنقل ملكية الجزء الاخر، فأنه يمكن اقامة الدعوى عليه بالنسبة لحصة وفق القرار 1198 لسنة 1977 اما بالنسبة لحصة الغير فأنه ملزم بالتعويض وفق المادة 151 مدني ولاختلاف طرق الطعن بين الدعويين فيكلف المدعي بحصر دعواه بأحد الطلبين.


10- ان رد دعوى المدعي التي اقامها لتملك العقار المبيع لا يشكل سبباً يحرمه من طلب التعويض المنصوص عليه في البند أ/اولاً من القرار اعلاه اذا توافرت شروط الدعوى، لان القول بخلاف ذلك يعني تعطيل احكام القرار المذكور لانه شرع لغرض الحيلولة دون نكول البائع وضياع حق المشتري......


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع