القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث تصنيف الأدلة والبينات في قانون الاثبات

بحث تصنيف الأدلة والبينات

بحث تصنيف الأدلة والبينات في قانون الاثبات
بحث تصنيف الأدلة والبينات في قانون الاثبات 

Ali Mulhem

لقد استحسنت تصنيفا للأدلة والبينات أورده الزميل الكريم الأستاذ ياسين غانم في الكتاب الذي احتوى فيه المحاضرات التي ألقاها على طلاب المعهد القضائي حول قانون البينات والمدرج في الصفحة /34/ منه تحت عنوان :
تصنيف الأدلة، يقول فيه:

يمكن تصنيف الأدلة :
من حيث طبيعتها إلى:

أ_ أدلة أصلية: وهي المعاينة والبينة وقرائن الأحوال والكتابة.
ب_ أدلة احتياطية: وهي الإقرار واليمين
ويتابع بقوله :
ويمكن تصنيفها إلى :
أ_ أدلة مباشرة: وهي المعاينة والبينة والكتابة.
ب_ أدلة غير مباشرة: وهي قرائن الأحوال.
ويمكن تصنيفها من حيث حجيتها إلى :
أ_ أدلة ملزمة للقاضي:
وهي الكتابة والإقرار واليمين
ب_ أدلة غير ملزمة:
وهي المعاينة والبينة والقرائن
ويمكن تصنيفها إلى مداها:
أ_ أدلة قاصرة :
مثل الإقرار واليمين.
ب_ أدلة متعدية:
كالكتابة المعدة مقدما والبينة والقرائن
ويمكن تصنيفها إلى:
أ_ أدلة مطلقة:
تثبت فيها جميع الوقائع القانونية مثل الإقرار والكتابة واليمين.
ب_ أدلة مقيدة:

يجوز قبولها في بعض أنواع من الوقائع دون البعض الآخر مثل المعاينة.

ويضيف لهذا التصنيف في الصفحة /36/ من الكتاب، اجتهادا لمحكمة النقض، صادرا عن الغرفة الأولى لدى محكمة النقض برقم قرار308 أساس 405 تاريخ /25/ 6 /1998 يقول:

"" إن وسائل الإثبات وقواعدها ليست من متعلقات النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على خلافها حتى في الأمور التي يجوز فيها سلوك طريق معين في الاثبات بالتنازل عن هذا الطريق بشكل صريح أو خفي. "
ولعلها معلومات تفيد من يضيفها إلى ذاكرته..... ومعكم سنتابع
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع