القائمة الرئيسية

الصفحات

الإجابات النموذجية لأسئلة الامتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة

الإجابات النموذجية لأسئلة الامتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة - فلسطين 

الإجابات النموذجية لأسئلة الامتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة
الإجابات النموذجية لأسئلة الامتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة 

والذي تم عقده بتاريخ 21/05/20177 في جامعة بيرزيت:

القسم الأول
القانـــــون الجنــــــائي


إجابة السؤال الأول :
رد الاعتبار يعني إزالة آثار الحكم بعقوبة جزائية .
رد الاعتبار القانوني : هو إزالة آثار الحكم بعقوبة جزائية بحكم القانون .
رد الاعتبار القضائي : هو إزالة آثار الحكم بعقوبة جزائية بحكم قضائي.

1- الإجراءات : رد الاعتبار القضائي يتم تقديم طلب إلى النائب العام مرفقاً به البيانات اللازمة لتعيين شخصية طالب رد الاعتبار وأن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ صدور الحكم عليه.
رد الاعتبار القانوني : تقديم طلب للنائب العام مرفق ما يبين أن الحكم قد استنفذ المدد القانونية لإزالة آثاره بحكم القانون .

2- المدد: رد الاعتبار القانوني : 
بالنسبة للمحكوم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة من الجرائم الواردة حصرا في المادة 4499 من قانون الإجراءات الجزائية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاءها بالتقادم مدة عشر سنوات .
بالنسبة للمحكوم بعقوبة جنحة غير الجرائم الواردة حصرا في المادة 4499 من قانون الإجراءات الجزائية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ثلاث سنوات وفي حالة انقضاءها بالتقادم فتكون المدة خمس سنوات.

رد الاعتبار القضائي : 
بالنسبة للمحكوم بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة خمس سنوات .
بالنسبة للمحكوم بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة سنة واحدة .
وتضاعف المدة في حالتي العود وانقضاء العقوبة بالتقادم .

3- المحكمة المختصة : هي محكمة البداية التابع لها محل إقامة طالب رد الاعتبار .

4- صلاحية النيابة العامة : يقوم النائب العام بإجراء التحقيق بخصوص الطلب للتأكد من تاريخ إقامة طالب رد الاعتبار في كل مكان أقام فيه ومعرفة وسائل ارتزاقه وكافة التحقيقات اللازمة بالشأن ويرفع إلى المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تقديمه مرفق به كافة التحقيقات التي تمت بالإضافة إلى صورة عن الحكم وشهادة سوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الاصلاح والتأهيل، ويبين رأي النيابة بالطلب مسببا.

5- الآثار المترتبة على رد الاعتبار للغير :
لا يحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناء على الحكم بالإدانة وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد والتعويض .

إجابة السؤال الثاني : 
11- كان يجب أن يتم إصدار مذكرة حضور ابتداءً من قبل وكيل النيابة وإذا لم يحضر المتهم أو هناك خشية من فراره يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه.
22- تصرف الشرطة بخصوص تنفيذ مذكرة الإحضار متفقاً وأحكام القانون كونها نافذة في كل وقت ويجوز الدخول عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بأن الشخص المطلوب موجود فيه .
33- لا يجوز لمأمور الضبط القضائي سماع أقوال المتهم المقبوض عليه بموجب مذكرة إحضار وعليه أن يسلمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه ، وكان يجب إحالته خلال 24 ساعة إلى النيابة وعدم توقيفه لمدة 24 ساعة كما تم من قبل الشرطة .
4- لوكيل النيابة استجواب المتهم الحاضر بموجب مذكرة إحضار خلال 24 ساعة .
5- إجراء توقيف المتهم 488 ساعة من قبل وكيل النيابة بعد استجوابه يعتبر تجاوز للصلاحية الممنوحة له حيث كان عليه توقيفه 24 ساعة فقط كونه استأخر استجوابه وأوقفه 24 ساعة سابقه.
6- للمحامي الدفع ببطلان الأقوال المدلى بها من قبل المتهم لدى الشرطة، والدفع بعدم صحة إجراءات التوقيف.

إجابة السؤال الثالث: 
1- إن الإجراءات التي تمت من حيث وقف الاستجواب من قبل وكيل النيابة وتوقيف المتهم لمدة 24 ساعة ورفع الدفع للنائب العام صحيحة ومتفقة وأحكام القانون .
22- عدم صحة إجراء وكيل النيابة من حيث عدم استكمال الاستجواب بعد ورود قرار النائب العام برد الدفع، حيث أن إبداء وكيل المتهم الرغبة بالاستئناف لا يوقف الإجراءات وكان يجب على وكيل النيابة استكمال استجواب المتهم و توقيفه لمدة 24 ساعة، ومن ثم عرضه على محكمة الصلح لتمديد توقيفه أصولاً.

إجابة السؤال الرابع : 
الاختصاص المكاني للمحكمة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية :
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
الاختصاص المكاني للمحكمة وفقا لقانون الأحداث:
11- محل وقوع الفعل الجرمي أو الذي توافرت فيه إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف أو إحدى الحالات التي تهدد سلامة الطفل .
2- محل إقامة الطفل أو محل سكنه أو سكن متولي أمره.
3- محل إلقاء القبض عليه .
4- مكان وجود دار الرعاية الاجتماعية التي أودع فيها الطفل أو الشخص الذي سلم له .
ويمكن للمحكمة أن تتخلى عن القضية وتحيلها إلى محكمة أخرى إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك.

إجابة السؤال الخامس : 
حيث قررت المحكمة عدم صلاحيتها لنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة وتبعا لذلك نشأ خلافا على الاختصاص أوقف سير العدالة مما يستوجب تعيين المحكمة المختصة من خلال استدعاء يقدم إلى محكمة النقض من قبل النيابة العامة مرفقاً بالأوراق المؤيدة للاستدعاء .
ويجب أن يتم تمديد توقيف المتهم أمام محكمة الصلح على ذمة القضية التحقيقية حسب الأصول .

إجابة السؤال السادس: 
11- إن تفتيش المنازل ودخولها هو عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه وذلك لارتكابه جناية أو جنحة أو لاشتراكه في ارتكابها أو لوجود قرائن قوية تدل على أنه يحوز أو يخفي أشياء تتعلق بالجريمة الجاري التحقيق فيها.

2- إن مذكرة التفتيش يجب أن تكون مسببة ويتم تحريرها باسم شخص أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.

3- إن مذكرة التفتيش يجب أن يتم توقيعها من قبل وكيل النيابة العامة ومشتملة على البيانات التالية : 
أ- أسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.
ب- عنوان المنزل المراد تفتيشه .
ج- الغرض من التفتيش.
د- أسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.
هـ- المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.
و- تاريخ وساعة إصدار مذكرة التفتيش.

4- إن تفتيش المنازل يجب أن يكون في النهار ولا يجوز دخول المنازل وتفتيشها ليلا إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.

5- يتعين على المقيم في المنزل أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح لمأموري الضبط القضائي بالدخول إليه وأن يقدم لهم التسهيلات اللازمة لذلك إلا أنه في حال رفض السماح لمأموري الضبط القضائي بالدخول، جاز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.

6- إن التفتيش يتم بحضور المتهم أو حائز المنزل وفي حال تعذر وجود المتهم يتم التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في المحضر.

7- في حال الاشتباه بأن شخصا موجودا في المحل الذي يجري فيه التفتيش يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه.

8- في حال وجود أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فإنه يجوز للقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله على أن يتم إخلاء سبيلهم عقب الإنتهاء من تفتيش المنزل.

9- يجوز لعضو النيابة العامة إذا رأى ضرورة لإبراز مستند أو شيء له علاقة بالجريمة التي تم التحقيق فيها أو امتنع ذلك الشخص الحائز له عن إبرازه بغير عذر جاز لعضو النيابة العامة أن يأمر بإجراء تفتيش هذا الشخص وضبط ما بحوزته.

10- إذا كان المراد تفتيشه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا من قبل أنثى ينتدبها القائم بأعمال التفتيش لذلك.

11- أنه لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها من قبل مأموري الضبط القضائي بدون مذكرة إلا في أربع حالات نص عليها القانون وهي : 
أ‌- طلب المساعدة من الداخل.
ب‌- حالة حدوث حريق أو الغرق.
ت‌- إذا كان هناك جريمة متلبس بها.
ث‌- في حال تعقب شخص يجب القبض عليه أو شخص فر من مكان توقيفه بوجه غير مشروع.

12- يجوز لمأموري الضبط القضائي وأثناء قيامهم بأعمال التفتيش أن يستعينوا بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر ذلك.

13- أنه لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق فيها إلا أنه وفي أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بأعمال التفتيش عثروا عرضا على أشياء تعد حيازتها جريمة أو كانت تفيد بالكشف عن الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.

14- يتم ضبط جميع الأشياء التي تم ضبطها ويعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة.

15- في حال وجود أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى في المنزل الجاري التفتيش فيه فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فتحها أو فضها.

16- يجب على القائم على عملية التفتيش تحرير محضر بالتفتيش يذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأماكن التي وجدت فيه يوقع عليه من قبله ومن قبل من حضر إجراءات التفتيش.

17- يترتب البطلان على عدم مراعاة ما تم ذكره أعلاه.

إجابة السؤال السابع : 
يتم رفع الأمر من قبل نيابة الأحداث إلى محكمة بداية بيت لحم مصدرة القرار لإعادة المحاكمة والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيها ويتم وقف تنفيذ الحكم ويجوز توقيف المتهم وفقا للمادة 20 من قانون الأحداث.

إجابة السؤال الثامن : 
إن الإجراءات التي تمت صحيحة وقرار وزير الاقتصاد متفق وأحكام القانون وضمن صلاحياته بموجب المادة 13 من القرار بقانون بشان حظر و مكافحة منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.

إجابة السؤال التاسع : 
في حالات التلبس، على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي أو عضو النيابة إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة ، و يجري توقيف عضو النيابة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين .
ويختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف عضو النيابة العامة وتجديد حبسه مالم يكن الأمر منظور أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى، فتختص هي بذلك، ولا ترفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ويحدد المجلس المحكمة المختصة بنظر القضية بغض النظر عن الاختصاص المكاني .

إجابة السؤال العاشر : 
القرار الصادر عن المحكمة لا يتفق مع أحكام القانون وخاصة المادة 1455 من قانون الإجراءات الجزائية حيث يشترط أن يكون قد صدر قرار غيابي بحق المتهم الفار، حتى يصار إلى عدم جواز الإفراج عنه بكفالة بعد القبض عليه.


القسم الثاني
القانــــــــون المــــــــــدني


إجابة السؤال الأول: 
يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه . وتكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو من يأذن باستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض المصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن .
ويسأل المؤمن والمؤمن له أو الصندوق ( حسب مقتضيات الحال ) عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق .

إجابة السؤال الثاني : 
تتخذ الشركة غير الربحية ، شكل الشركة المساهمة الخصوصية وتسري على تسجيلها ورأسمالها والرسوم المستوفاة عن عملية تسجيلها ، أحكام الشركة المساهمة الخصوصية .
ويشترط لتأسيس أية شركة غير ربحية أن تكون غاياتها تقديم خدمة أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره ، ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً ، دون أن تهدف إلى تحقيق الربح وإن حققت عوائد ، فلا يجوز توزيعها على المساهمين فيها .

إجابة السؤال الثالث : 
المركبة وفق قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 هي : كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
أما قانون التأمين فلم يعرف سوى المركبة الآلية وهي : كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك ويستثنى منها الكرسي بعجلات.

إجابة السؤال الرابع :
النفاذ المعجل : هو تنفيذ معجل لأنه يحصل قبل الأوان الطبيعي لتنفيذ الأحكام أي قبل أن تصبح الأحكام حائزة قوة الأمر المقضي به .
حالات النفاذ المعجل :
أ‌- النفاذ المعجل بقوة القانون وحالاته :
• الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة .
• الأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن للزوجة أو النفقة للمطلقة أو للأبناء أو للوالدين .
• الأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة كحكم الإفلاس والحكم على التأجير بتسليم بضاعة وذلك لما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة في استيفاء الحقوق .
ب – النفاذ المعجل بحكم المحكمة الوارد في قرار الحكم .
مبررات النفاذ المعجل : لحاق ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له إذا تأخر تنفيذ الحكم لحين المصادقة عليه في الاستئناف.

إجابة السؤال الخامس :
الإشكال الوقتي : هي دعوى قضائية تطرح على قاضي التنفيذ عند رفعها ادعاء معين بقيام خطر داهم يحتاج إلى حكم وقتي للوقاية منه إما بوقف التنفيذ مؤقتا أو الأمر باستمراره مؤقتا.
• شروط قبوله : طرح المنازعة قبل تمام التنفيذ
• عدم المساس بأصل الحق
• الاستعجال
• أن يكون المطلوب في الإشكال إجراء وقتي 
• رجحان وجود الحق
• أن يكون الإشكال مبنياً على وقائع لاحقة .

إجابة السؤال السادس :
دعوى الاستحقاق الفرعية : هي منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ والتي يتقدم بها شخص من الغير مدعياً فيها بملكية مال غير منقول وذلك بعد بدء التنفيذ وقبل تمامه يطلب فيها تقرير حقه من العقار وبطلان إجراءات التنفيذ.
شروطها :
• أن يتم رفعها بعد البدء في التنفيذ على العقار وقبل إيقاع البيع.
• أن يطلب المدعي ملكية العقار الذي يرد عليه التنفيذ كله أو ملكية جزء منه.
• يشترط أن يطلب المدعي بطلان التنفيذ بالإضافة إلى طلب الملكية.
مقتضيات قبولها :
• أن يقدم كفيلاً يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء وقف التنفيذ
• أن يراجع مدعي الاستحقاق بالملكية المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما ويقيم دعواه لدى هذه المحكمة لإثبات استحقاقه للمال الغير منقول
• يمنح المدعي مهلة خمسة عشرة يوما من قبل دائرة التنفيذ ليحصل على قرار من خلال الدعوى بوقف التنفيذ وإذا لم يحصل على هذا القرار تستمر دائرة التنفيذ في إجراءات التنفيذ.

إجابة السؤال السابع :
يشترط أن يكون المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً
ويتم تحديد المدعى به بالإشارة أو الوصف والتعريف كما يلي :
• إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا في مجلس المحاكمة تكفي الإشارة إليه ، وإذا لم يكن حاضرا يكون معلوماً بوصفه وتعريفه وبيان قيمته.
• إذا كان دينا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره ومثال الجنس ذهب أو فضة ، ومثال النوع عثماني أو انجليزي ومثال الوصف ذهب خالص أو مغشوش.
• إذا كان المدعى به أعيان مختلفة الجنس والنوع والوصف ، يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين كل منها على حدا .
• إذا كان المدعى به عقاراً ، يعين ببيان حدوده وأسماء أصحاب حدوده أو الإشارة إلى حدوده إذا كانت ثابتة في سند.
• وتبقى الدعوى صحيحة إذا عين المدعي حدود العقار وأخطأ في مساحته زيادة أو نقصانا ، ولا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده.

إجابة السؤال الثامن :
أنواع الدفوع :
• دفوع شكلية : وهي تلك المتعلقة بالإجراءات وتهدف إلى تعطيل مناقشة موضوع الدعوى لسبب يتعلق باختصاص المحكمة أو بإجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعى به .
• دفوع موضوعية وتهدف إلى إنكار الحق الموضوعي أو المركز القانوني الذي يطلب الخصم حمايته ، كالدفع ببطلان العقد مصدر الحق .
• الدفع بعدم القبول : وتهدف إلى الاعتراض على حماية الحق بواسطة الدعوى المرفوعة دون التعرض للحق الموضوعي أو المركز القانوني المراد حمايته ، ومثالها الدفع بانعدام الصفة .
• دفع الدفع : وهو ما يجيب به الخصم على دفع خصمه ، والصورة الغالبة له أن يكون من قبيل الدفع بعدم القبول ، كالدفع بعدم قبول الدفع الشكلي بسبب الإدلاء به بعد التكلم في الموضوع.

إجابة السؤال التاسع : 
المسؤولية التقصيرية في مجلة الأحكام العدلية: طبيعة المسؤولية التقصيرية هي طبيعة موضوعية أي يكفي لقيام المسؤولية أن يترتب الضرر على الفعل ويوجد بينهما علاقة سببية وبصرف النظر إذا كان الفاعل مميزاً أو غير مميز مدركاً لتعديه أو غير مدرك مخطئاً أو غير مخطىء.
أما في قانون المخالفات المدنية فطبيعة المسؤولية التقصيرية هي طبيعة شخصية فيمنع إقامة الدعوى على شخص ارتكب مخالفة مدنية وهو دون الثانية عشر من عمره فهو يشترط التمييز في مرتكب الفعل .
ولذلك يوجد فرق بين مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية في تحديد طبيعة المسؤولية فشرط المسؤولية في المجلة هو أن يكون الفعل ضاراً بالغير دونما النظر إلى الفاعل كون مميز أم غير مميز ، أما قانون المخالفات المدنية فيشترط التمييز في مرتكب الفعل غير المشروع لتحقق المسوؤلية .

إجابة السؤال العاشر: 
يترتب على التمييز بين نوعي المسؤولية عدة نتائج أهمها :
• الأهلية : لا يشترط التمييز لقيام المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار في مجلة الأحكام العدلية ، ولكنه يشترط في قانون المخالفات المدنية ، ويشترط أن يكون الشخص أهلاً للالتزام بنتائج أفعاله الضارة وأهلاً للأداء لقيام المسؤولية العقدية.
• مقدار الضمان : يكون التعويض في المسؤولية العقدية كقاعدة عامة عن الضرر المباشر المتوقع ولا يجوز التعويض عن الضرر المباشر غير المتوقع إلا في حالة الغش والخطأ الجسيم ، أما التعويض في المسؤولية التقصيرية فيكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع .

• التضامن : إذا تعدد المدينون في المسؤولية العقدية فلا يقوم التضامن بينهم إلا بالاتفاق أو – استثناء – نص القانون ، في حين إذا تعدد المسؤولين عن المخالفة المدنية فتقام الدعوى عليهم مجتمعين أو منفردين وفق المادة 10 من قانون المخالفات المدنية.

• عبء الإثبات : يقع عبء الإثبات في المسؤولية العقدية على المدين الذي يلتزم بإثبات انه قام بتنفيذ التزامه أو انه لم يقم بتنفيذه لسبب أجنبي ، في حين أن عبء الإثبات في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار يقع على الدائن المضرور الذي يلتزم بإثبات أن المدين قام بفعل غير مشروع الحق به ضررا ويطالب بالتعويض عنه.

• التقادم ، وفقا للمادة 68 من قانون المخالفات المدنية لا تسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار من حيث الأساس بمضي سنتين من :
أ‌- تاريخ وقوع الفعل أو الإهمال أو التقصير المشكو منه، أو
ب‌- من تاريخ توقف الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضرراً يستمر من يوم لأخر، أو 
ت‌- من التاريخ الذي لحق فيه الضرر بالمدعي إذا لم يكن سبب الدعوى ناشئا عن إتيان فعل أو التقصير في إتيان فعل بل عن ضرر ناجم عن إتيان فعل أو عن تقصير في إتيان فعل أو
ث‌- من تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية أو من التاريخ الذي كان في وسع المدعي أن يكتشف فيه المخالفة لو انه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة إذا كان المدعى عليه قد أخفى المخالفة بطريق الاحتيال.
ويكون التقادم في حالة الوفاة بعد مرور اثني عشر شهرا من الوفاة حسب المادة 55 من ذات القانون .
أما المسؤولية العقدية ووفقا للمادة 16600 من مجلة الأحكام العدلية فلا تسمع الدعوى إلا بانقضاء مدة خمس عشر سنة وتبدأ بالسريان من الوقت الذي يستحق فيه الالتزام .

القسم الثالث
القــــــــــانون الإداري


إجابة المثال الأول:
الدعوى مردودة شكلاً كون الوكالة يتوجب أن تكون موقعة من الشخص نفسه وان حالات توقيع الوكالة لا تنطبق على س وفقا لنص المادة 285/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
دفع موضوعي أن الترقية تخضع للسلطات التقديرية لجهة الإدارة وليس سلطة مقيدة وبالتالي لا يتوجب على الجهة الإدارية الترقية إلا وفقا لحاجات العمل واستيفاء شروط الترقية.

إجابة المثال الثاني:
رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص كون القرار الصادر من اللجنة اللوائية في حال موافقة قرار اللجنة المحلية هو قرار قطعي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وفقا لنص المادة 36/1 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966.

إجابة المثال الثالث:
رد الدعوى شكلاً كونها سابقة لأوانها لان تقارير الكفاية لا تكون نهائية إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم والذي مدته عشرين يوما من تاريخ تبلغه القرار وذلك وفقا لنص المادة 36 من قانون الخدمة المدنية.

إجابة المثال الرابع:
رد الدعوى شكلا لفوات ميعاد الطعن كون التظلم لا يقطع الميعاد وفقا لما استقرت عليه محكمة العدل العليا وكان يتوجب عليه الطعن قبل تاريخ 1/12/2013.

إجابة المثال الخامس:
رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص كون الاتفاقية هي عقد يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا.

إجابة المثال السادس:
رد الدعوى شكلا حيث أن الإعمال القضائية هي الأعمال التي تكون صادرة عن الهيئات القضائية سواء أكانت هذه القرارات في طبيعتها أعمالاً قضائية أو أوامر ولائية أو أعمالاً متعلقة بسير الدعوى وتحريكها أو إجراءات لتنفيذ الأحكام وان القرارات التي تصدر عن رئيس الإجراء بشأن تنفيذ الأحكام القضائية والبت بإشكالات التنفيذ التي تعرض عليه هي من قبيل الأعمال القضائية ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري ولا تختص محكمة العدل العليا بنظرها كما أن الاقتطاع من الراتب هو خلاف مدني تختص به المحاكم العادية للفصل به ولا يقبل دعوى الإلغاء به من الناحية الشكلية لوجود مرجع طعن موازي له .

إجابة المثال السابع:
رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص لأنه إذا كان إلغاء القرار المطعون فيه يؤدي إلى إلغاء تسجيل الأرض موضوع الدعوى فإن هذا يسلب محكمة العدل العليا صلاحية البحث في صحة إجراءات هذا التسجيل إذ أن النتيجة التي تترتب على إصدار قرار بإلغاء التسجيل هو إلغاء ملكية المستدعي ضده وبهذا ينقلب الادعاء ببطلان الإجراءات التي سبقت التسجيل إلى نزاع حول صحة الملكية وفي هذه الحالة يصبح النزاع من صلاحية محكمة الحقوق باعتباره نزاعاً على ملكية مال غير منقول.

إجابة المثال الثامن:
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث لعدم الخصومة.
عدم قبول الطعن بالنسبة للمستدعى ضده الأول لانتفاء الصفة والمصلحة للمستدعين.

إجابة المثال التاسع:
رد الدعوى شكلا حيث أن موضوع الطعن يتعلق بنزاع مستمد من عقد إجارة العقار موضوع القرار الطعين وحيث أن الاختصاص في نظر المنازعات المدنية هو للمحاكم العادية فانه بذلك يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا.

إجابة المثال العاشر:
رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص وحيث أن من اختصاصات النائب العام القضائية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم بالقضايا الجزائية وحيث أن موضوع القرار المطعون فيه متعلق بتنفيذ حكماً قضائياً فإن القرار المطعون فيه يكون قراراً قضائياً يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا لأن اختصاص محكمة العدل العليا يقتصر فقط على النظر في الطعون في القرارات الإدارية، وأما القرارات القضائية فقد رسم المشرع لها طرقا خاصة للطعن فيها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع