القائمة الرئيسية

الصفحات

دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي

دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي
دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي
القاضي حسين احمد 

كنا قد تحدثنا في الجزء الأول عن الحجز الاحياطي ، حيث كان حديثاً في العموميات ، واليوم سنُخصص الحديث عن دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي.

ذكر المشرع وفي مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، هذه الدعوى في موضعين :

الأول :
ـــــــــ .

في نص الفقرة ( ب ) من المادة ( ٣١٧ ) منه وذلك وفق النص التالي :

[ إذا لم يكن طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ ، يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة ، إذا لم يُقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام ، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز ].

وبموجب هذا النص ألقى المشرع على عاتق الحاجز واجباَ تمثل بوجوب أن يبادر فيقيم الدعوى بأصل الحق ، خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم الذي قرر الحجز ، وبالتالي من واجب الحاجز أن يبادر فيقيم الدعوى بأصل الحق خلال هذه المدة ، وبمقابل ذلك رتب المشرع على مخالفة الحاجز لهذا الواجب القانوني ، حقاً للمحجوز عليه بأن سمح له بإقامة الدعوى طالباً من المحكمة ، الحكم بتقرير زوال أثر هذا الحجز ، تبعاَ لمخالفة الحاجز هذا الواجب القانوني.
وغاية المشرع من وراء هذا النص ، هي أن لا يترك المجال للحاجز لكي يحصل على قرار الحجز ويهمله تاركاً أموال المحجوز عليه قيد الحجز إلى ما لا نهاية من الزمن.
وقد جاء النص في هذه الحالة صريحاً واضحاً فيما يخص بدء سريان مهلة الأيام الثمانية ، عندما نص على أن هذه المهلة تسري بحق الحاجز من اليوم التالي لتنفيذ الحكم بالحجز ، منعاً لأي تأويل أو اجتهاد ، قد يكون بهذا الخصوص.

الثاني :
ـــــــــــ .

في نص المادة ( ٣٢٣ ) منه ، وذلك عندما بحث عموماً في دعوى الاعتراض على الحجز التي جعل الحق في إقامتها للمحجوز عليه ، وهي تختلف كلياً عن الدعوى موضوع البحث.
وفي سبيل ذلك تحدث المشرع وفي الفقرة ( د ) من هذه المادة عن دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي ، الذي يصدره وزير المالية ، بالاستناد إلى التفويض التشريعي ، الممنوح له في مثل هذه الحالات ، وقد جاء نص هذه الفقرة وفق الصيغة التالية :

[ يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوى تقرير زوال أثر الحجز الاحتياطي وإلغائه لعدم إدعاء الجهة العامة التي صدر قرار الحجز لصالحها من وزير المالية سنداً للصلاحية الممنوحة له بنص في القانون ، بأصل الحق ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة ( ٣١٧ ) من هذا القانون ، وتبدأ هذه المهلة بحق الجهة العامة المحجوز لصالها بدءاً من إنتهاء التحقيق أو إحالة الموظف إلى القضاء أو مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية ، ولا يُعد تحريك الدعوى العامة ، دعوى بأصل الحق ، ما لم يُتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي ].

ومن خلال مقارنة نص هاتين الفقرتين ، نجد إن المشرع ميّز في بدء سريان مهلة الأيام الثمانية لإقامة الدعوى بأصل الحق بين الحجز الاحتياطي الذي يصدر عن وزير المالية ، بموجب التفويض القانوني الممنوح له ، وبين سواه من قرارات حجز احتياطي ، وذلك مراعاة منه للتحقيقات الإدارية والتي تتميز عما سواها بالبيروقراطية والروتين ، فهذه التحقيقات قد تستغرق وقتاً طويلاً ، وبالتالي المشرع لم يُلزم الجهة العامة بإقامة الدعوى بأصل الحق في مثل هذه الحالات ، إلا اعتباراً من التاريخ الذي تنتهي فيه هذه التحقيقات ، بإحدى الحالات المحددة في نص هذه الفقرة ، وهو وبصريح العبارة نص على ذلك ، ولم يجعل هذهوالمدة تسري بداية من تاريخ اليوم التالي لتنفيذ الحكم بالحجز ، كما فعل في نص الفقرة ( ب ) من المادة ( ٣١٧ ) فيما يخص حالات الحجز الاحتياطي الصادر عن جهات القضاء المختلفة.


ومما يدلل على هذا التميز ، هو أن المشرع أعفى الحاجز من هذا الواجب ، إذا كان مستنداً في طلب الحجز إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ ، ومعلوم أنه ليس من المتصور أن يكون وزير المالية ، وعندما يقرر الحجز الاحتياطي ، مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ ، بل هو يحجز بالاستناد إلى تحقيقات إدارية معروفة للكافة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع