القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث شامل عن مصاريف الدعوى

بحث شامل عن مصاريف الدعوى
بحث شامل عن مصاريف الدعوى

لغة : هي النفقات 

اصطلاحا :هي الاموال التي ينفقها المدعي على دعواه من وقت اقامتها وحتى صدور حكم بات فيها , وهذه النفقات يجب على المحكمة ان تحكم بها على الخصم الذي خسر الدعوى من تلقاء نفسها سواء طلبوا الخصوم ذلك ام لم يطلبوا . ويشترط فيمن يحكم عليه بالمصاريف شرطين هما :

1) ان يكون خصما في الدعوى : وهذا يعني ان وكلاء الخصوم والاشخاص الثالثة للاستيضاح لا يجوز الزامهم بالمصاريف .
2) ان يكون قد خسر الدعوى : والخاسر للدعوى هو الذي صدر عليه حكم من المحكمة واما الخصم الرابح للدعوى فلا يجوز الزامه بالمصاريف .

مصاديق المصاريف :

لقد نصت الفقرة (2) من المادة (1666) مرافعات على ( يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة ) ومن هذا النص يتضح ان مصاريف الدعوى هي :

1) رسم الدعوى : وهي الاموال التي حددها قانون الرسوم العدلية ويلزم المدعي بدفعها عند اقامة الدعوى , واما رسم الطعن فهو الاموال التي حددها القانون ويلزم بدفعها الطاعن بالحكم .

2) رسم الكشف : وهي الاموال التي حددها القانون ويلزم طالب الكشف بدفعها ,واما مصارف الكشف كاجور النقل لاوجود لها من الناحية العملية لعدم وجود وصولات تثبت هذه المصاريف .

3) اجور الخبراء : وهي الاموال التي تحددها المحكمة ويلزم بدفعها الخصم الذي طلب الخبراء وان كان كلاهما طلب انتخاب خبراء فتكون اجورهم مناصفة فيما بينهما سواء كانت خبرة الخبراء هي خبرة علمية او فنية كالخبراء المساحين وخبراء المخطوطات واجور الترجمة الخ.

4) نفقات الشهود : وهي الاموال التي ينفقها الخصوم من اجل احضار الشهود امام المحكمة كمصاريف سفرهم واطعامهم واقامتهم , الا ان هذه النفقات لا وجود لها من الناحية العملية لان الخصوم اعتادوا على ان يتحمل كل منهم نفقات شهوده .

5) اجور المحاماة :وهي الاموال التي يحصل عليها المحامي بمناسبة توكله في الدعوى وترافعه فيها وان الاساس في دخول هذه الاجور في مصاريف الدعوى هو ان يكون من ربح الدعوى قد استعان بمحامي واما اذا لم يستعين به فلا توجد اجور محاماة , وهذه الاجور على نوعيين هي :

اجور اتفاقية / وهي الاموال التي يدفعها الخصم الى وكيله المحامي وهذه الاجور يتم تحديدها حسب الاتفاق والعقد المبرم بين المحامي وموكله بشرط الا تزيد هذه الاتعاب في غير الدعاوى الجزائية على 20% من قيمة العمل موضوع التوكل بموجب المادة (56) محاماة , واما اذا لم يكن هناك اتفاق فيصار الى تعينها عن طرق اجر المثل بموجب المادة (59) محاماة .

اجور قانونية / وهي الاموال المبينة في حكم المحكمة التي يلزم بدفعها الخصم الخاسر للدعوى لمحامي الخصم الرابح للدعوى لخسارة الخصم للدعوى كلا او جزءا ويعتبر من ابطلت الدعوىبناءا على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة بموجب الفقرة (1) من المادة (63) محاماة . 

وهذه الاجور حددتها الفقرة (2) من المادة (63) محاماة وهي :

أ‌. نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لاتتجاوز (000‚500) خمسمائة ألف دينار. 
ب‌. بما لا يقل عن (000‚10) عشرة الاف دينار ولايزيد عن (000‚1000) مائة ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني. 

ت‌. نسبة (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الإستملاك على أن لا تقل عن (200000) عشرين ألف دينار ولا تزيد عن (80000) ثمانين ألف دينار.

والاجور القانونية هي التي تعد من مصاريف الدعوى , وقد نصت الفقرة (5) من المادة (166) مرافعات على ( لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء ) فهذه الفقرة جاءت لتوكد مبدأ وحدة اتعاب المحاماة , فاذا تعدد المدعون المحكوم لهم وكانوا قد وكلوا محامي واحد فان المحكوم عليه لا يلزم بدفع اتعاب محاماة قانونية متعددة بعدد المحكوم لهم وانما يلزم بدفع اتعاب واحدة لوكيل المحكوم لهم , 

وكذلك الحال بالنسبة للمدعى عليهم المحكوم عليهم اذا كانوا متعددين فلا يلزم كل واحد منهم بدفع اتعاب محاماة قانونية مستقلة لوكيل المدعي الرابح للدعوى وانما يكون المحكوم عليهم شركاء في دفعها قسمتا او تظامنا , وايضا اذا تعدد وكلاء المدعين المحكوم لهم فلا يلزم الخاسر بدفع اتعاب محاماة قانونية لكل واحد منهم وانما تكون اتعاب واحدة ويكون الوكلاء شركاء فيها .

قسمة المصاريف :

لقد نصت الفقرة (3) من المادة (1666) مرافعات على ( اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل واحد منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به ) ومن هذا النص يتضح ان قسمة المصاريف هي امر جوازي للمحكمة ومقيده بقيدين هما :

1. تعدد المحكوم عليهم : ويفهم منه ان المحكوم عليه اذا كان شخصا واحد فلا تتقسم مصاريف الدعوى .
2. الا يكون المحكوم عليهم متضامنين في اصل الحق : ويفهم من هذا القيد ان المدعى عليهم اذا كانوا متضامنين باصل الحق فلا تقسم المصاريف وانما يكونوا محكومين بها بالتكافل والتضامن .

نسبية المصاريف :


لقد نصت الفقرة (4) من المادة (1666) مرافعات على ( اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره ) ومن هذا النص يتضح ان المدعي اذا خسر جزء من دعواه فتحكم المحكمة عليه بالمصاريف بنسبة القسم الذي خسره , وكذلك الحال بالنسبة للمدعى عليه اذا احدث دعوى حادثة وربح جزءها فتحكم المحكمة عليه بالمصاريف بنسبة القسم الذي خسره , ومن اوضح مصاديق نسبية المصاريف هي المصاريف التي تحكم بها المحكمة في دعوى ازالة الشيوع حيث لا يوجد فيها طرف خاسر للدعوى ويجب على المحكمة عند الحكم بازالة الشيوع بيعا توزيع البدل كل بنسبة سهامه وتحميل الشركاء الرسوم والمصاريف كل بنسبة سهامه واتعاب محاماة وكيل المدعي بنسبة 10% من سهام موكله على الا تزيد على خمسمائة الف دينار

الجزاء المترتب على عدم ذكر المصاريف في الحكم :


لقد نصت الفقرة (1) من المادة (1666) مرافعات على ما يلي ( يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ) ومن هذا النص يتضح ان المصاريف هي من البيانات الالزامية في الحكم وان الحكم الخالي من المصاريف هو حكم باطل يجب فسخه او نقضه استئناسا بالقرار التمييزي المرقم 1244/الهيأة المدنية /منقول /2010 في 5/9/2010 والصادر من محكمة التمييز الاتحادية والذي ورد فيه ((لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون ............ دون ان ترد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتلزم وكيل المدعي باتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه – المميز – عن الجزء المردود على وفق ما نصت عليه المادة 166 / 4 من قانون المرافعات المدنية وعليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى مرجعها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة ...))
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع