القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة واجوبة مادة القانون النقابي 2

اسئلة واجوبة مادة القانون النقابي 2

س21- لا تعد النقابات الفرعيه مستوي من المستويات النقابيه في مصر

ج211- العباره صحيحه لان المشرع اقتصر المستويات في النقابات الي ثلاث مستويات فقط وهم علي شطل هرمي قاعدته اللجان النقابيه ومتوسطه النقابات العامه واعلاه الاتحاد العام للنقابات العماليه في مصر ولكن النقابات الفرعيه اسثناء ولا ياخذ بالاستثناء ولا يقاس عليه

___________________________________________________

س22- كل من مصطلحي اللجنه النقابيه واللجنه النقابيه المهنيه مرادف للاخر

ج222- العباره خاطئه فان اللجنه النقابيه تكون علي مستوي كل منشاءاه وتكون في الغالب لا تنشا الا لخدممه ابناء المهنه الواحده في هذه المنشاءه وتكون حد ادني لها 50 عاملا وتكون واحده فقط علي مستوي المنشاءه - اما اللجنه النقابيه المهنيه فقد شرعت استثناء في حاله ان يكون هناك مجموعه عمال اقل من 50 عامل وفي نفس الوفت يريدون ان يشتركوا في نقابه فتيجتمعوا مع عمال من نفس المهنه علي مستوي المدينه التي يقعون فيها ويلتحقون بهم ويكونون لجنه نقابيه مهنيه ولا يجوز ان تكون في المدينه اكثر من لجنه نقابيه مهنيه واحده

___________________________________________________

س233- لمجلس اداره اللجنه النقابيه اصدار قرار بوقف اي من اعضائه حال مخالفته لاحكام القانون النقابي

ج233- العباره صحيحه سيجوز وقف العضو النقابي اذا خالف القانون النقابي ويصدر الوقف مجلس اداره النقابه

___________________________________________________

س24- يتيح القانون المصري للحركه العماليه الحق في الاختيار بين الوحده او التعدد النقابي

ج244- العباره خاطئه ياخذ القانون المصري بمبدا الوحد ولا يتيح الفرصه للاختيار بين الوحده والتعدد فهناك بعض الدول الاخري تتيح الفرصه للاهتيار اما القانون المصري فهو ياخذ بالوحده فقط ولا يجوز التعدد النقاتبي في المهنه الواحده حتي انه وصل ان كل مجموعه من المهن المتماثله او المترابطه يكون لها نقابه واحده

___________________________________________________

س25- للجمعيه العموميه الحق في ممارسه اختصاص سبق ان فوضتت فيه مجلس الاداره

ج255- العباره صحيحه الجمعيه العموميه لها مطلق الحريه في ان تختص بالقرار في موضوعات او ان تفوض فيها مجلس الادراه ولها ان تفصل فيه بعدما فوضت فيه المجلس هيس القوه العظمي في المنظمه وتضم في عضويتها كل اعضاء المنظمه

___________________________________________________

س266- استثناء موظفي الاداره العليا في الحكومه من التمتع بالحق النقابي لا يتعارض مع الاتفاقيات الدوليه للحريه النقابيه

ج266- العباره صحيحه المناصب العليا في الحكومه محرمه من الالتحاق بالمنظمات النقابيه مثال المديرين العاميين ومساعد الوزير وسكرتير عام المحافظ ومستشالرين المحافظ لانهم يعتبروا في مقام صاحب العمل يصدرون الاوامر التي تجعل غيرهم خاضع لهم فهم اقرب الي صاحب العمل وليس اقرب من العمال

___________________________________________________

س27- لا يشترط القيد في النقابه العماليه كشرط لممارسه المهنه

ج277- العباره صحيحه لا يشترط القيد في النقابه فجل العمال في الشركات غير مقيدين في النقابه وحتي لا تكون زريعه من اصحاب الاعمال بالضغط علي العمال في الالتحاق للنقابه او الخروج منها جعلت العضويه في النقابه اختياريه ولا تتصل باسمراره في العمل من عدمه

___________________________________________________

س28- لاعضاء مجلس الاداره المنتخبين من العمال الحق في التمتع بالعضويه النقابيه

ج288 - العباره صحيح يثتثي من مجلس اداره الشركات في الالتحاق بالعضويه من هم منتخبين من العمال لانهم مازالوا عمالا يدافعون عن مصالح العمال ويرعون احتياجاتهم لذا قرر لههم القانون حق الانضمام مع انهم في مجلس الاداره

___________________________________________________

س29- يتطلب المشرع المصري ضروره التسجيل لدي الجهه الاداريه لنشاءت المنظمه النقابيه

ج299- العباره خاطئه لا يتطلب التسجيل للمنظمه النقابيه يشترط فقط الايداع لاوراق التاسيس لدي الجهه المختصه فقط ثم تمارس المنظمه اهدافها وعملها دون قيد او شرط من الادره حتي لا يكون لها عليها سلطه قتثنيها عن تحقيق اهدافها

___________________________________________________

س30-- تتحمل المنظمه النقابيه اجور وحوافز عضو مجلس الاداره المتفرغ فى المنشأت الصحفيه

ج300- العباره خاطئه لا تتحمل المنظمه المنظمه النقابيه مرتب القيادي المتفرغ ولكن يتحمله صاحب العمل مرغما ولا يكون له الحق في الاعتراض علي ذلك

___________________________________________________

س31- - اقر قانون النقابات صراحه بالحل القضائى للمنظمه النقابيه

ج311 - العباره صحيحه الي جانب الحل الاختياري من اعضاء النقابه اقر المشرع ان هناك حل قضائي بالضروره ان كل ماهو داخل الدوله ييخضع للقانون قاذا خالفت المنظمه القانون النظام الاساسي لها التي انشاءت من اجل تحقيقه جاز للقضاء هل هذه اتلمنظمه لانها انحرفت عن الطريق التي رسمته لنفسها ورسمه لها القانون ولا يكون حلها الا بناء علي طلب فلا يجوز للمحكمه ان تتصدي لحلها من تلقاء نفسها ولكن بناء علي دعوي ترفع لها كما هو الحال في جميع الامور ان القاضي يحكم بما يطلبه الخصوم وليس بما هو يراه

___________________________________________________

س32- - لا للجهه الاداريه الحق فى تشكيل لجنه مؤقته لاداره شئون المنظمه التى تم حل مجلسها

ج322- العباره صحيحه لا تتدخل الجهه الاداريه في اي ما يخص المنظمات الانقابيه فيقوم بهذا العمل الجمعيعيه العموميه في النقابه نفسها بتكوين لجنه مؤقته لحين الانتهاء من انتخاب مجلس جديد بعد حل المجلس السابق

___________________________________________________

س333- للعامل المتعطل الحق فى الاستمرار فى عضويه المنظمه النقابيه طوال مده التعطيل بقوه القانون

ج333- العباره صحيحه يحتقظ العامل المتعطل بعضويته في النقابه العامه اذا كان قد انقضت عليه سنه علي الاقل في العضويه قبل التعطل ويعفي من سداد الاشتراك دون فتره التعطل ولكن ببحذر عليه حق الترشح والانتخاب

___________________________________________________

س34- للمنظمه النقابيه الحق فى مخالفه اللائحه النموذجيه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر

ج344- العباره خاطئه اصبحت لا تستطيع المخالفه في الاصل ان وضع النظانم الاساسي يكون حريه مطلقه للمنظمه النقابيه الا ان الاتحاد العام للنقابات وضع لوائح كان في البدايه استرشاديه تستعين بها المنظكمه النقابيه في وضع النظام الاساسي لها ولكن للاسف خرجت هذه القواعد عن المالوف والزمت المنظمه بها ولا تستطيع ان تخرج عنها ويعتبرها الفقه تجاوزا علي مبدا الحريه النقابيه

___________________________________________________

س35- - للوزير المختص الحق فى اصدار قرار منه بحل مجلس اداره المنظمه النقابيه

ج355- العباره خاطئه لا تكون للاداره عامه من اصغرشخص فيها الي الوزير المختص ان يتدخل في عمل النقابات العماليه باي حال من الاحوال لان هذا يعتبر مخالفه لمبدا الحريه النقابيه واعتراض علي سيرها لتحقيق اهدافها فلم يجعل المشرع ايه سلطه من الاداره علي اعمال المنظماتت العماليه

___________________________________________________

س36- - لمجلس اداره اللحنه النقابيه اصدار قرار بوقف اى من اعضائه خال مخالفته لاحكام القانون النقابى

ج366- العباره خاطئه لا يجوز لمجلس اداره اللجنه اتخاذ قرارات بالوقف ولا الامضاء علي وثائق العمل الجماعيه حتي ييرفع الامر الي النقابه العامه لاتخاذ ماتراه مناسبا

___________________________________________________

س37- يترتب على حل مجلس اداره المنظمه النقابيه زوال الشخصيه المعنويه للمنظمه

ج377- العباره خاطئه لا يترتب علي حل مجلس الادره زوال الشخصيه لان المنظمه مازالت قائمه وتقوم الجمعيه العامه بانتخاب مجلس جديد ينبثق منه هيئه المكتب مره اخري اما الذي يترتب و حل المنظمه نفسها هنا فقط نقول ان الشخصيه المعنويه زالت عن المنظمه

___________________________________________________

س38- وفقا لاحكام القانون المصرى تضم النقابه العماليه عمالا غير ممارسين لمهنه واحده

ج38- العباره صحيحه يجوز ان تضم النقابه العماليه اكثر من مهنه ولكن في حالتين فقط هما 11- اما ان تكون هذه المهن مترابطه مثال مهن المعمار الحداده والسباكه والمحاره والبناء والنقاشه 2- واما ان تكون هذه المهن متماثله

___________________________________________________

س39- ليس لمجلس اداره المنشاه وقف عضو مجلس اداره المنظمه النقابيه عن العمل ولو ارتكب مخالفه لقانون النقابات

ج399- العباره صحيحه لا يجوز لمجلس اداره المنشاءه وقف العامل الا ان يكون قد ارتكب مخالفه مهنيه تخص اداء عمله لان هذا سيفتح المجال امام مجلس ادراه المنشاءه في التعسف والضغط علي العامل في التخلي عن مطالب العمال اما انه ارتكب مخالفه لقانون النقابات فان المتولي هذا الامر مجلس اداره النقابه او اللجنه وترفعها

___________________________________________________

س40- لمجلس اداره النقابه العامه ايقاف عضو مجلس اداره احدى لجانها النقابيه عند مخالفه قانون النقابات

ج400 العباره صحيحه مجلس اداره النقابه العامه يملك القدره علي معاقبه اي عضو عادي او في مجلس اداره اللجنه النقابيه لان اللجنه تابعه للنقابه العمه وتستطيع النقابه العامه معاقبه اي منها اذا خالف قوانين النقابه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع