القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة قانونية في أسباب بطلان التبليغ

بحث ودراسة قانونية في أسباب بطلان التبليغ

بحث ودراسة قانونية في أسباب بطلان التبليغ
بحث ودراسة قانونية في أسباب بطلان التبليغ

القاضي ربيع الزهاوي

الموضوع مدعم باراء الفقه واحكام المحاكم.

.......

التبليغ القضائي إجراء شكلي الغرض منه ان يلحق الشخص علم بمضمون تبليغ يوجه له من قبل محكمته .. وبالتالي فانه يلزم ان يقع صحيحا ليحقق الهدف منه

( المرافعات المدنية / الدكتور ادم وهيب النداوي /ص 418 ) .

وقد نصت المادة 277 من قانون المرافعات المدنية على اعتبار التبليغ باطلا إذا شابه عيبا أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية .. كما لو كان التبليغ يخص دعوى أخرى لا ارتباط لها بالدعوى المنظورة أو كان المطلوب تبليغه هو غير الشخص الذي جرى تبليغه ولم يكن من الأشخاص الذين يجوز تبليغهم نيابة عنه أو كان الموعد المذكور في التبليغ يغاير موعد المرافعة .. وان بطلان التبليغ بطلان نسبي فإذا لم يعترض الخصم على ذلك أو حضر في المكان والموعد المحدد فان البطلان يزول

( شرح قانون المرافعات المدنية / القاضي مدحت المحمود / ص 40 ) .

ويكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو شابه عيبا لم تتحقق بسببه الغاية منه .. والمقصود بالإجراء هنا أي شكل أو بيان يتطلبه القانون .. لذا فان للمحكمة ان لا تحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء ( المرافعات المدنية / الدكتور ادم وهيب / مصدر سابق ) .

لذا فان عيب التبليغ يرتب بطلانه .. والبطلان وصف يلحق عملا معيبا لمخالفته القانون مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون ( الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية / الدكتور رمزي سيف / القاهرة / دار النهضة العربية / ص 465).

ويفضل النص على البطلان جزاء على مخالفة لا يتأتى حسن سير القضاء بغير مراعاتها ( نظرية الدفوع / الدكتور احمد أبو الوفا / الاسكندرية / دار المعارف / 1949 / ص 220 .

وعلى المشرع ان يتبع الحالات التي تستحق البطلان فيستقضيها استقضاء لا يسلم فيه من الإفراط أو التفريط فيلتوي عليه قصده وان المتفق عليه ان للمحكمة ان تبحث وتحقق في صحة التبليغ الموجه إلى الخصم سواء تعلق ذلك بالحضور أو بعريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى .

وان هذا الرأي يجد سنده في المادة 511 من قانون المرافعات المدنية التي تلزم المحكمة ان تتحقق من تمام التبليغات ومعناه ان تدقق أوراق التبليغ المعادة لتقف على من تبلغ من الخصم ومن لم يتبلغ .. وقانونية التبليغ من عدم قانونيته بالبينة لمن بلغ ولم يحضر لتتخذ قرارها بإجراء المرافعة بحقه غيابيا أو إعادة تبليغه إذا كان تبليغه لم يجر وفق إجراءاته المرسومة في القانون .

عليه فان على المحكمة ان تتأكد من صحة التبليغات لغرض المباشرة بالمرافعة والسير بالدعوى ( فإذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه يزول بطلان التبليغ ) اما إذا لم يحضر المطلوب تبليغه فعلى المحكمة هنا ان تتأكد من صحة التبليغات وعدم وجود أي عيب أو نقص جوهري يخل بصحتها ويفوت الغاية منها .


من كل ما تقدم تبين ان العيوب التي يمكن ان تحصل عند إجراء التبليغ هي ..

أ-عيوب موضوعية ..

وهي العيوب التي تتعلق بموضوع التبليغ أو القائم به .. والمثال على بطلان التبليغ من قبل شخص ليست له صفة القائم بالتبليغ .. كان يقوم المدعي تبليغ خصمه بنفسه بالورقة المراد التبليغ بها .. أو قيام مختار المحلة بتبليغ الشخص المطلوب تبليغه والساكن في نفس المحلة .. وان سبب البطلان أعلاه يعود إلى كون القانون حدد الأشخاص الذين لهم حق القيام بإجراء التبليغات القضائية وهم حصرا .

1- الموظف المعين من قبل وزارة العدل للقيام بمهمة التبليغ .

2- موزع البريد .

33- رجال الشرطة المكلفين بالقيام بالتبليغ من قبل المحكمة وبهذا فان التبليغ القضائي عندما يكون من غير هؤلاء يكون قد شابه عيب موضوعي لكونه قد جاء من شخص غير مخول بالتبليغ قانونا وبالتالي يكون التبليغ باطلا .. وكذلك من الأمثلة على العيوب الموضوعية لبطلان التبليغ هي حالة رفع الدعوى على شخص كان قد فارق الحياة قبل إقامة الدعوى رغم تبليغ ورثته بيوم المرافعة .. فان هذا التبليغ يعتبر باطلا أيضا من الناحية الموضوعية حتى ان كان مستوفيا للشروط الأخرى التي أكد المشرع توفرها عند إجراء التبليغ وسبب ذلك يعود إلى ان أساس إقامة الدعوى باطل وان الورثة ليست لهم صفة الحضور عن المتوفى بالشكل المقام به الدعوى .. بذلك تكون كافة الإجراءات المتخذة على ضوء ذلك باطلة .... كما تقضي القاعدة القانونية ( المبني على الباطل باطل ) .

ب- العيب الشكلي ..

ان حالات بطلان التبليغ بسبب عدم إجراءه وفق الشكلية المتعارف عليها في القانون هي حالات كثيرة ومتنوعة .. ولكن المهم القول في هذا المجال بان الحالات التي تؤدي إلى بطلان ورقة التبليغ هي الحالات المتصفة بالخطأ الجوهري والتي ترى المحكمة أنها تفوت تحقيق الغاية .. من الشكل أو البيان الذي شابه العيب عند إجراء التبليغ .

*.. السؤال الذي يبرز هنا .. إذا اعترض المحكوم عليه على الحكم الصادر بحقه والذي علم به عن طريق تبليغه بشكل اخوي أو عن طريق المعرفة خلال المدة القانونية للاعتراض أو الاستئناف وأبدى هذا الدفع أي دفع مبطلات التبليغات بعريضة استدعاء الدعوى في عريضة الاعتراض أو الاستئناف فهل يزول هذا البطلان بمجرد حضور المحكوم عليه أمام المحكمة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر أو حضوره أمام محكمة الاستئناف إذا تنازل عن حقه في الاعتراض سلك طريق الاستئناف ؟

أي هل ان الطعن بالحكم الغيابي يصحح التبليغات أم يعاد إلى إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى ؟

البعض يرى ان حضور الطرفين أو وكيلاهما في الدعوى الاعتراضية ويجعل للطعن بصحة التبليغ أي اثر وإنما تجري المحكمة بنظر عريضة الطعن وتقض فيها .. وهذا الرأي محل نقد ذلك لما جاء بالمادة 73 الفقرة / 1 من قانون المرافعات المدنية التي أوجبت إبداء الدفع ببطلان التبليغ بعريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى قبل أي دفع أو طلب آخر والا سقط الحق فيه .

والبعض الآخر يرى وجوب إجراء التحقيقات من قبل المحكمة بشأن صحة التبليغ بالمدعى عليه أولا والحكم الغيابي ثانيا وهذا ما يحقق قصد المشرع الذي أشار إليه بالفقرتين 1 و 2 من المادة 73 من قانون المرافعات المدنية .

لذا فانه يرى ان ما نصت عليه الفقرة / 3 من المادة 733 من زوال بطلان التبليغات إذا حضر المطلوب تبليغه في اليوم المحدد هو حضور المطلوب تبليغه في اليوم المعين للمرافعة قبل صدور الحكم .. اما عند صور الحكم والطعن فيه ببطلان التبليغات فيجب على المحكمة ملاحظة ذلك والتأكد من هذا الدفع قبل الدخول بأساس الدعوى .. اما إذا تمت التبليغات للمطلوب تبليغه وجرت المرافعة بحقه غيابيا وأصدرت المحكمة حكمها المقتضي وفقا للقانون وسرت المدة القانونية للطعن ومن ثم وصل العلم للمطلوب تبليغه ( المحكوم عليه ) بهذه الدعوى وهذا الحكم .. فما هو الطريق الذي يسلكه المحكوم عليه وطريقة الطعن ؟

الدفع ببطلان التبليغ يجب إبداءه قبل أي دفع أو طلب آخر والا سقط الحق فيه وتقض المحكمة فيه قبل التعرض ( لموضوع الدعوى ) أي يجب إبداءه في عريضة الاعتراض أو الاستئناف والا سقط الحق فيه أي ان الدفع ببطلان التبليغ لا ينتج آثاره الا في حالة قبول الخصم الغائب الذي يدفع ان التبليغ لم يكن وفق إجراءات قانونية أو في حالات قبول الخصم الغائب الذي يدفع ان التبليغ لم يكن وفق إجراءات قانونية أو في حالة الطعن بالحكم الغيابي بالاعتراض عليه أو الاستئناف .. ولا يستفيد من هذا الدفع في حالة الطعن بطرق الطعن الأخرى ( اعتراض الغير / التمييز / تصحيح القرار / إعادة المحاكمة ) .. أي يلزم إبداء هذا الدفع قبل الدخول في مناقشة موضوع الدعوى أو شروط قبولها .. وعلى المحكمة إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء الدفوع الشكلية ويعتبر أي طلب أو دفع يتعلق ( بموضوع الدعوى ) مسقطا للحق في الدفع الشكلي سواء قدم بصورة شفوية أو تحريرية فإذا كان الدفع لم يجر وفق الشكليات والأصول قضت المحكمة ببطلانه ..

• ولكن هل يجوز للمحكمة ان تحقق في صحة التبليغ إذا تخلف الخصم عن الحضور ولم يدفع ببطلان التبليغ ؟ !

المادة / 511 من قانون المرافعات المدنية تلزم المحكمة ان تتحقق من إتمام التبليغات .. أي يجب ان تدقق أوراق التبليغ وقانونيته ولكي تتخذ قرارها في حالة عدم حضوره بإجراء المرافعة بحقه غيابيا أو إعادة تبليغه إذا كان تبليغه لم يجر وفق الإجراءات المرسومة في القانون ( شرح قانون المرافعات المدنية / القاضي مدحت المحمود / ص 128 ) .

*.. لا بد لنا وبعد ان أعطينا فكرة عن التبليغ وأثره في حسم الدعوى .. لا بد من استعراض البعض من قرارات محاكم الأحوال الشخصية حول أهمية التبليغ وما يؤدي في بطلانه من تداعيات في الدعوى المعروضة .. فالقرار الاول صادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد / 5039 / ش 2010 في 24 / 2 / 2013 أشار إلى .. لدعوى المعترضة ان هذه المحكمة سبق وان أصدرت قرارها الغيابي

( بالعدد / في ) القاضي التفريق بينها والمعترض عليه .. وحيث ان القرار بني على معلومات خاطئة تعترض عليه .. لان التبليغ تم على عقار مباع من قبل المعترض عليه قبل التبليغ بأكثر من عام وهو مخالف لإحكام المادة 23 من قانون المرافعات المدنية .. وان البينة الشخصية المستمعة كانت لأشخاص لا يعرفون المعترضة .. تطلب دعوة المعترض عليه للمرافعة والحكم بإبطال القرار الصادر ورد الدعوى .. وحيث ان المحكمة وفي أول جلسة لها بتاريخ – لاحظت ان المعترض عليه لم يبلغ المعترضة بقرار الحكم قبل نشره في الصحف الرسمية .. أي انه قام بالإعلان عن ماهية الحكم مباشرة .. ووجدت حينها ان الاعتراض واقع ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلا وبوشر بالمرافعة حضورا وعلنا .. كررت المعترضة ما جاء باستدعاء الدعوى الاعتراضية .. وقد استمعت المحكمة في جلسة – لأقوال البينة الشخصية التي أحضرتها المعترضة وقد انصبت في مجملها على عدم سكنى المعترضة في الشقة التي تم التبليغ على عنوانها .. ولما جاء بأقوال وكيل المعترضة ان المادة 196 / الفقرة – من قانون المرافعات المدنية في حالة ظهور ورقة منتجة في الدعوى .. وان هذه الورقة هي مقاولة بيع الشقة التي كان يسكنها طرفا الدعوى ولم تكن المعترضة ساكنة فيها عليه يكون التبليغ في الدعوى الأصلية باطلا وما بني على الباطل فهو باطل أيضا .. وان قرار الحكم بالتفريق لا يعتد به .. علما ان دعوى التفريق أصلا لا تستند إلى أسباب حقيقية وموضوعية ويطلب رد الدعوى .. فيما أمر وكيل المعترض عليه على تأييد الحكم الغيابي .. فيما تجد المحكمة ان وكيل المعترضة دفع في بطلان التبليغ في دعوى المدعية وكما مشار إليه وبما ان التبليغ يعتبر باطلا إذا شابه عيب أو نقص وكان ذلك العيب أو النقص جوهريا بحيث يخل بصحة التبليغ أو يفوت الغاية منه ( كما لو كان التبليغ كمثال لا يخص الدعوى المعروضة وإنما يخص دعوى لا ارتباط بها أو كان المطلوب تبليغه هو غير الشخص الذي جرى تبليغه أو كان الموعد المذكور في التبليغ على خلاف لموعد المرافعة ) .. أو ان بطلان التبليغ هو بطلان نسبي فإذا حضر المطلوب تبليغه في المكان أو الموعد المحدد فان البطلان يزول .. وحيث ان الدعوى الاعتراضية ما هي الا امتداد للدعوى الأصلية بحيث يجوز للمعترض إذا كان المدعى عليه ان يدعي بدعوى الشكلية أو الموضوعية .. لان الاعتراض على الحكم الغيابي لا يغير من مركز الخصم في الدعوى .. وبما ان المعترض قد اعترض على الحكم الصادر فتحققت الغاية من التبليغ وهي حضوره وان الغاية المطلوبة من التبليغ هو لحوق علم المطلوب تبليغه .. وعلى سبيل المثال ما تطرق إليه القرار التمييزي بالعدد/3147 بالتسلسل/3555 في 13/6/2011 الذي أشار إلى ( ان بطلان التبليغ على فرض صحة الدفع به يزول بحضور المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه وفقا للمادة 78 مرافعات .. وكان الأولى بالمعترض – المدعى عليه – ان يقدم ما لديه من دفوع حول مضمون الدعوى والحكم الصادر فيها ) .. كذلك القرار التمييزي بالعدد / 8816 بالتسلسل / 9489 في 29 / 11 / 2012 الذي يفيد بــ ( وجد ان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا .. وعند النظر في القرار المطلوب تصحيحه وجد انه تضمن تصديق الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية – باعتبار ان طالبة التصحيح / المميزة / المدعية لم تسلك الطريق القانوني المرسوم في المادة 23 من قانون المرافعات المدنية بشأن تبليغ المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه .. في حين ان الأخير اعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه ضمن المدة القانونية وتم قبول اعتراضه .. وحيث ان المادة 73 / 3 من قانون المرافعات المدنية نصت على انه .. يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في الموعد المعين .. واستنادا لإحكام المادة 219 / أ 2 من قانون المرافعات المدنية قرر قبول التصحيح ونقض الحكم وإعادة الدعوى للخوض فيها موضوعا) .

ومما ذكر فقد ثبت لهذه المحكمة ان عنوان المعترضة غير مجهول بالنسبة للمعترض عليه باعتبار أنها زوجته ويعلم أنها خارج العراق مما يقتضي تبليغها بواسطة الطريق الذي رسمه القانون م 23 مرافعات مدنية .. ( اكتفينا هنا لهذه النقطة كونه يخص موضوعنا وهو التبليغ وأثره ) .

*.. والقرار الثاني صادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد 5311 / اعتراضية / 2012 في 24 / 2 / 2013 وقد تضمن ما يلي .. سبق لهذه المحكمة وان أصدرت قرارها في هذه الدعوى – وقد سببت المحكمة قرارها بان المعترض هو طالب دراسات في جمهورية فرنسا .. وان المعترض عليها تعلم بسفر زوجها المعترض العاقد عليها وغير الداخل بها وإنها كانت كفيلة له أثناء سفره .. وأبرزت نسخة حديثة من عقد زمالة دراسية بين وزارة التعليم العالي والمعترض .. واطلعت حينها على توقيع الكفيل وهي زوجته المعترض عليها من ضمن مجموعة من الكفلاء .. وحيث وجدت المحكمة ان المدعية ( المعترض عليها ) عند إقامتها الدعوى الأصلية بالعدد – كانت تعلم ان زوجها ( المعترض ) طالب دراسات عليا في جمهورية فرنسا لاسيما وأنها كفيلة له في ضمن مجموعة من الكفلاء .. أي أنها تعلم مكان تواجده وكان عليها ان تسلك الطريق القانوني الذي نص عليه قانون المرافعات المدنية في المادة 23 منه في حالة كون المدعى عليه يقيم خارج العراق ومعلوم مكان تواجده وذلك عن طريق التبليغ بواسطة السفارة العراقية في البلد المذكور .. وقد أصدرت المحكمة قرارها بإبطال القرار الصادر منها في – ورد دعوى المدعية ( المعترض عليها ) القاضي بطلب التفريق قبل الدخول .. وحيث ان القرار المذكور تم عرضه على محكمة التمييز الاتحادية لوقوع الطعن التمييزي عليه وورد القرار التمييزي بالعدد / 4141 بالتسلسل / 4822 في9 / 7 / 2012 الذي يفيد ( وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها المميز لثبوت كون المدعية .. المعترض عليها –لم تسلك الطريق القانوني السليم الذي رسمته المادة 23 من قانون المرافعات المدنية .. لذا قرر تصديق الحكم ورد الطعون التمييزية) .. الا ان القرار المذكور عرض مجددا على محكمة التمييز الاتحادية طالبة التصحيح فيه المدعية ( المعترض عليها ) وورد القرار التمييزي بالعدد 8816 بالتسلسل / 9489 في29 / 11 / 2012 الذي يفيد ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلا .. وعند النظر بالقرار المطلوب تصحيحه وجد انه تضمن تصديق الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية – بالعدد / في – باعتبار ان طالبة التصحيح – المميز – لم تسلك الطريق القانوني الذي رسمته المادة 23 من قانون المرافعات المدنية بشأن تبليغ المطلوب التصحيح ضده – المميز عليه .

في حين ان الأخير اعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه ضمن المدة القانونية وتم قبول اعتراضه .. وحيث ان المادة 73 / 3 من قانون المرافعات المدنية نصت على انه يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في الموعد المحدد .. واستنادا لإحكام المادة 219 / أ / 2 من قانون المرافعات المدنية قرر قبول التصحيح ونقض الحكم وإعادة الدعوى للخوض فيها موضوعا وإصدار الحكم المناسب ) .. وقد وضعت المحكمة الدعوى قيد المرافعة وبوشر خلالها بالمرافعة حضورا وعلنا كررت وكيلة المعترض طلبها برد الدعوى في طلب المعترض عليها والاستجابة لطلبها بالتفريق قبل الدخول وانه لا يمكن لها ان تبقى معلقة لاسيما وان أمد الدعوى فقط هو من تاريخ المطالبة في 30 / 1 / 2012 .

( اكتفينا هنا لهذه النقطة كونه يخص موضوعنا وهو التبليغ وأثره ) .

*.. ومن ثم نستعرض مضمون القرار الثالث ضمن هذه المجموعة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في البياع بالعدد/2152 – إعادة محاكمة – 2008 في 30/11/ 2008 الذي أشار إلى .. تطلب طالبة إعادة المحاكمة ان المطلوب إعادة المحاكمة ضدها هي زوجة الداخل بها شرعا وقانونا .. وحيث أصدرت هذه المحكمة قرارها

(بالعدد/في) حكما غيابيا بالتفريق بينهما ووفقا للمواد 41 و 44 و 455 من قانون الأحوال الشخصية .. وحيث ان القرار بني على الغش كون ان التبليغ لم يكن صحيحا حيث ان سكنى ذويه في محافظة ديالى ولم يساكن زوجته في منطقة أبي دشير .. يطلب دعوتها للمرافعة وإلغاء قرار التفريق وللمرافعة الحضورية العلنية ولتكرر طالب إعادة المحاكمة لطلبه ولاطلاع المحكمة على الاضبارة بالعدد – والمرافعات الجارية فيها والمستمسكات المرفقة ومن ضمنها ( ورقة التبليغ ) التي تشير إلى تبلغ والدة المدعى عليه ( طالب إعادة المحاكمة ) وحسب الشرح ( تم تبليغ والدته – الساكنة معه في نفس الدار في الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ – وسلمت إليها نسخة الدعوتية ) .. وقرار الحكم الصادر في – الذي يفيد بالتفريق بين الطرفين .. واطلعت المحكمة كذلك على ورقة التبليغ بقرار الحكم الغيابي الذي يفيد ( بعد الوصول إلى العنوان المذكور والاستفسار من ساكني الدار تبين انه ارتحل إلى جهة مجهولة حسب شرح المبلغ القضائي بتاريخ – وتم الإعلان عن ماهية القرار ) .. ولما جاء على لسان وكيل المطلوب إعادة المحاكمة ضدها ان التبليغ استوفى شروطه الشكلية والقانونية .. وان طالب إعادة المحاكمة لم يطعن بالقرار الصادر في دعوى أخرى تخص نفس الطرفين بالرقم – وبنفس الوقت .. ولاطلاع المحكمة على الاضبارة – وتخص نفس الطرفين وماهيتها طلب إعادة الأثاث الزوجية .. واطلعت على المرافعات الجارية فيها والمستمسكات المرفقة فيها ومن ضمنها ورقة التبليغ التي تشير إلى تبلغ والدة طالب إعادة المحاكمة المذكورة – في – وهو نفس التاريخ في هذه الدعوى – والاطلاع على مضبطة تأييد السكن الصادرة من مكتب معلومات خانقين يشير ان المدعوة – من سكنة قضاء خانقين والصادرة في –

( وهي والدة طالب إعادة المحاكمة ) .. ولطلب وكيل طالب إعادة المحاكمة في جلسة – الطعن بالتزوير بالمستند الخاص بالتبليغ وقد استجابت المحكمة للطلب .. وطلبت من وكيل طالب إعادة المحاكمة تمكين المدعوة ( والدة طالب إعادة المحاكمة ) بالحضور لإرسالها مع المستند إلى مكتب الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة الا انه ومنذ التاريخ المذكور لم تحضر .. وتم تأجيل الدعوى حينها لأكثر من مرة .. واطلعت المحكمة على مطالعة وكيل طالب إعادة المحاكمة التي أشار فيها انه فقد الاتصال بطالب إعادة المحاكمة أو ذويه وقد اعتبرته المحكمة صارفا النظر عن طلب إجراء المضاهاة .

ولكل ما تقدم وحيث نصت المادة / 177 من قانون المرافعات المدنية ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرار حتمية ويترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية هذا من جانب .. ومن جانب آخر فان تأييد السكن المبرز الذي يفيد ان المدعوة – ( والدة طالب إعادة المحاكمة ) من سكنة قضاء خانقين صادر من 26 / 8 / 2008 وان التبليغ موضوع طلب إعادة المحاكمة تم في 14 / 8 / 2007 وبإمكان المذكورة حينها الانتقال من محل سكناها إلى آخر لاسيما وان مضبطة السكن لم تحتوي على تاريخ معين للسكن .. أو حتى يمكن التناوب في السكن بين محافظة ديالى وبغداد .. كذلك بعد اطلاع المحكمة على كتاب مديرية تنفيذ – والمخاطب بها طالب إعادة المحاكمة بوضع الحجز التنفيذي على راتبه .. لذا وحيث نصت المادة 198 مرافعات مدنية ان مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .. لكل ما تقدم وجد ان طلب إعادة المحاكمة على الحكم المطعون فيه عن طريق إعادة المحاكمة لم يثبت السبب الذي استند عليه لذا قرر الحكم برد طلب إعادة المحاكمة .

*.. وزيادة في الفائدة وحيث ان موضوع التبليغ قد يكون مشتركا في جميع الدعاوى أو الشكاوى المعروضة أمام القضاء سواء أمام محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم البداءة أو محاكم التحقيق .. لابد حينها من عرض البعض منها والمطروح أمام محاكم البداءة .. القرار الاول بالعدد / 331 / في 19 / 10 / 2011 الصادر من محكمة بداءة الاعظمية ( المنشور في كتاب التسبيب والاجتهاد في قرارات قضاة محاكم البداءة / جزء أول صفحة 448 ) أشار إلى .. لإقرار وكيل المدعى عليه بالعقد والإشغال ومقدار البدل وكونه يدفع في بداية كل شهر وطلبه رد الدعوى لعدم تبلغ موكلهم بالإنذار المبرز .. حيث ان المدعى عليه ليس لديه عامل في المحل يدعى – ولا يوجد في العمارة بأكملها شخص بهذا الاسم .. وقد أدخلت المحكمة المبلغ الذي قام بإجراء التبليغ بالإنذار شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منه عن الكيفية التي جرى فيها التبليغ حيث استمعت المحكمة إلى إيضاحه في جلسة – وقد تبين انه قد بلغ الشخص الذي كان يتواجد في محل المدعى عليه ويدعى – والذي أوضح له بأنه عامل يعمل لدى المدعى عليه في محله .. ثم بين وكيل المدعى عليه بان المدعى عليه لا يطعن بالتزوير في ورقة التبليغ بالإنذار وان التبليغ فيه شك لمصلحة المدعى عليه .. مما تقدم تجد المحكمة ان المادة 18 من قانون المرافعات المدنية قد أجازت عند إجراء التبليغ ان تسلم ورقة التبليغ إلى مستخدمي المطلوب تبليغه في محل عمله .. وقد تحقق للمحكمة من خلال الشخص الثالث المستوضح منه وهو القائم بإجراء التبليغ بالإنذار ان إجراءات التبليغ كانت سليمة وقانونية .. وحيث ان ورقة التبليغ تعتبر من السندات الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير وهذا ما لم يدفع به المدعى عليه .. لذا تكون ورقة التبليغ بالإنذار صحيحة ومعتبرة قانونا .. وحيث ان التنبيه بالإخلاء قد تم قبل النصف للإجارة للمدة المحددة لدفع الأجرة فتكون دعوى المدعي بها سند من القانون .

*.. والقرار الثاني ضمن هذه المجموعة بالعدد / 1214 في 13 / 9 / 20111 الصادر من محكمة بداءة الاعظمية المنشور ضمن نفس صفحات الكتاب المشار إليه صفحة 448 أشار إلى .. لإقرار المدعى عليها بالعقد والإشغال وطلبت رد الدعوى لأنها لم تبلغ بالإنذار – المشار إليه كونها لم تتواجد في الشقة بتاريخ التبليغ وقد أدخلت المحكمة القائم بالتبليغ شخصا ثالث في الدعوى للاستيضاح منه حول الكيفية التي تم بها إجراء التبليغ بالإنذار وعن الشرح الوارد في ورقة التبليغ بان المدعى عليها تتواجد داخل الشقة ولم تخرج ولم تتهرب من التبليغ .. فأوضح في جلسة – بأنه ذهب لتبليغ المدعى عليها في – الساعة الثانية والنصف بعد الظهر فوجد الباب مقفلا ولا تتواجد المراد تبليغها داخل الشقة وعاد مرة أخرى في الساعة الخامسة مساءا فوجد وكيل صاحب البناية الذي اخبره بأنها تتواجد داخل الشقة .. واعتمد على أقواله .. ولم يشاهد المدعى عليها داخل الشقة عند قيامه بإجراء التبليغ ولصق التبليغ على باب الشقة .. وتجد المحكمة من تدقيق الدعوى ان التبليغ الخاص بالإنذار المسير إلى المدعى عليها قد شابه العيب والنقص الجوهري اخل بصحته وفوت الغاية منه لاعتماد القائم بالتبليغ على أقوال شاهد آخر في تأكيد وجود المطلوب تبليغها داخل الشقة ولم يثبت ذلك ولم يشاهدها داخل الشقة لإثبات امتناعها عن التبليغ بذلك تكون ورقة التبليغ المذكورة باطلة ولا يمكن اعتماد الإنذار المذكور لتلبية طلب التخلية وتكون دعوى المدعي وفق وجهة النظر القانونية هذه لا سند لها من القانون وواجبة الرد .

*.. القرار الثالث ضمن هذه المجموعة بالعدد / 1454 في 30 / 3 / 20111 الصادر من محكمة بداءة الاعظمية ( منشور في كتاب التسبيب والاجتهاد صفحة 450 ) أشار إلى .. حيث ان قرار هذه المحكمة ورد منقوضا بقرار الهيئة التمييزية – للأسباب المذكورة فيه ومنها ان المحكمة أصدرت حكمها قبل استكمال التحقيقات المقتضية بشأن التحقق من المبلغ القضائي في دائرة الكاتب العدل في الاعظمية لبيان ما إذا كان الإنذار المسير وورقة التبليغ قد تم عرضها على المدعى عليه بالذات .. وما إذا كان قد تحقق التثبيت من هوية المذكور .. وإتباعا للقرار المذكور دعت المحكمة الطرفين للمرافعة وأجرت بحقها المرافعة حضورا وعلنا وتلت القرار التمييزي واستمعت لأقوال الطرفين ودعت المبلغ القضائي للحضور أمامها وقد حضر في جلسة – وبين انه لم يطلع على هوية الشخص الذي امتنع عن التبليغ .. واستوضحت المحكمة منه عما إذا كان المدعى عليه هو الذي تبلغ أو امتنع عن التبليغ فبين انه ليس هو وإنما ابنه وبأنه لا يعرف اسم الممتنع عن التبليغ الذي امتنع عن إعطائه أي شيء مما أضطره إلى لصق التبليغ .. لذا فان الإنذار – غير مستوف لشروطه القانونية ولا يمكن الاعتماد عليه ويترتب عليه ان طلب الدعوى للتخلية واجب الرد .

*.. القرار الرابع ضمن هذه المجموعة بالعدد / 1962 في 25 / 3 / 20100 الصادر من محكمة بداءة الاعظمية ( المنشور في كتاب التسبيب والاجتهاد جزء / 2 صفحة 227 ) أشار إلى .. تبين للمحكمة ان الممثل القانوني لشركة – السيد – هو من قام بتسليم ورقة التبليغ إلى المدعو ( م ) مستأجر الكراج حسبما ورد بالكتاب – وقد لاحظت المحكمة بان ورقة التبليغ يشوبها الخطأ الجوهري مما يخل بصحتها وهي ان المادة 13 / 1 من قانون المرافعات المدنية قد حددت من يقوم بمهمة التبليغ .. حيث أشار إلى .. ( يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل .. ويجوز إجراء التبليغ بقرار من المحكمة .. وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه يقوم بالتبليغ رجال الشرطة ) .. وحيث ان التبليغ لم يتم من قبل أي من المشار إليهم أعلاه .. بذلك يكون التبليغ الحاصل باطلا وان ما بني على الباطل يعتبر باطلا لذا قرر الحكم برد الدعوى .

*.. القرار الخامس ضمن هذه المجموعة بالعدد / 406 في 15 / 7 / 20044 الصادر من محكمة بداءة الاعظمية ( المنشور ضمن المصدر السابق صفحة 229 ) أشار إلى .. لدى التدقيق لوحظ ان المدعى عليها تعمل بصفة مدرسة في متوسطة – والقريب من سكنها وان المدعين لهم علم بوظيفتها حيث قاموا بتبليغها في محل وظيفتها .. وقد تبلغت المدعى عليه بالذات من قبل المبلغ القضائي في هذه المحكمة .. بينما قاموا بتبليغها بالإنذار الصادر من دائرة الكاتب العدل في – على محل سكنها .. وترى هذه المحكمة ان قرار السيد كاتب العدل باعتبارها مجهولة محل الإقامة وتبليغها بصحيفتين رسميتين غير صحيح ومخالف للقانون .. وان قانون الكتاب العدول النافذ لا يتضمن قواعد التبليغ ولكنه يحيل هذا الموضوع إلى قانون المرافعات المدنية .. وان المادة 165 / 4 من القانون المذكور اشترطت ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على اسم المطلوب تبليغه ومهنته أو وظيفته او موطنه ومحل إقامته فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن عائد له .. وقد قصد المشرع بعبارة الورقة المراد تبليغها عريضة الدعوى أو عن الإنذار .. وقد وجد ان الإنذار لم يشمل مهنة المدعى عليها أو وظيفتها .. فكان على الكاتب العدل ان يطلب من المدعين إثبات ذلك لغرض إيصال الإنذار إليها في محل عملها عند تعذر ذلك في محل سكنها .. وان الغاية الرئيسية من التبليغ هي لحوق علم المطلوب تبليغه بالدعوى أو الإنذار وفي حالة ادعاء المدعون بعدم معرفتهم بعنوان الوظيفة .. أو المهنة التي تمارسها فيجب إثبات ادعائهم في ورقة الإنذار – ليكونوا مسؤولين عن هذه المعلومة مستقبلا أمام القانون لذا فان تبليغها بالصحف الرسمية بالإنذار جاء مخالف لإحكام المادة 165 / مرافعات لذا فان الإنذار غير سليم عليه تكون الدعوى خالية من الإنذار وتكون واجبة الرد .


*.. استعراض للمبادئ التمييزية الخاصة بموضوع التبليغ .


*.. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالفا للقانون .. ذلك لان محكمة الأحوال الشخصية أصدرت حكمها غيابيا بحق الأشخاص الثالثة مستندة على شرح القائم بالتبليغ الحقوقي في مركز شرطة الدورة بتبليغ الشخص الثالث الاول عن كل واحد منهم كونه يسكن معهم في نفس الدار واستلم ورقة التبليغ دون ان تتحقق المحكمة ما إذا كان تبليغ الأشخاص الثالثة جرى طبقا لنص المادة 18 من قانون المرافعات المدنية التي تشترط ان يكون القريب ساكنا مع ذات الشخص المراد تبليغه من عدمه .. فكان يقتضي من المحكمة التحقق ما إذا كان الشخص الثالث المذكور ساكنا مع ذات الأشخاص الثالثة الذين تبلغ عنهم .. فان لم يكن ساكنا معهم بطل التبليغ استنادا للمادة 27 من القانون المذكور الذي يقضي بأنه يعتبر التبليغ باطلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه عليه قرر نقض الحكم المميز .

( العدد / 179 التسلسل 198 في 10 / 11 / 2010 ) .

*.. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المطعون فيد صدر في – غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز .. ولدى ملاحظة ورقة تبليغ قرار الحكم المؤرخة في – وجد ان المبلغ قد شرح عليها بان ( المدعوة - تهرب من التبليغ والتوقيع وتم تعليق ورقة التبليغ على باب الدار ) وحيث تبين من أوراق الدعوى ان المدعى عليها المطلوب تبليغها معلمة وهي معروفة العنوان من حيث السكن والمدرسة .. وان حالة التهرب هذه ان صحت فان ذلك يتوجب تبليغها بعنوان مدرستها التي تعمل فيها .. وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية تنص على حالة الامتناع عن التبليغ في محل الإقامة .. وهي مكملة للفقرة الأولى من المادة المذكورة في القانون وهي التهرب التي لم يبين كيفية حصوله .. لذلك يكون الإجراء الواقع مخالف للقانون ولا يعتبر تبليغا بالحكم الغيابي ويصبح بالتالي من حق المدعى عليها الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقها وان مدة الطعن لا زالت مفتوحة ولم تغلق بالنسبة لها لعدم التبلغ بالحكم فلا يصار إليه عندما تكون طرق الطعن الاعتيادية قائمة وجائزة لذلك قرر رد الطعن .

( العدد / 2طعن لمصلحة القانون /1993 في 18 / 4 / 1993 ) .

*.. وجد ان القرار المميز القاضي بإبطال عريضة الدعوى غير صحيح ومخالفا للقانون لأنه كان على المحكمة بعد ان ظهر بان المدعى عليه لا يسكن في العنوان الذي ذكره في الأوراق التحقيقية ان تعتبر مسكنه غير معلوم ويجري تبليغه بصحيفتين محليتين عملا بإحكام الفقرة الأولى من المادة / 21 من قانون المرافعات المدنية المعدلة فعدم ملاحظة ذلك اخل بصحة القرار .

( العدد / 1446-1988 في 28 / 1 / 19888 ) .


*.. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان هذه المحكمة استقرت على ان النشر يجب ان يكون في متن الصحيفة .. لان القانون استلزم ان يكون النشر في صحيفة يومية .. وحيث ان الملحق لا يصدر يوميا ولا يوزع مع الصحيفة ولغرض اطلاع الناس كافة على العقار المراد بيعه ولضمان حقوق الشركاء فيه عليه قرر تصديق القرار المميز .

(استئناف بغداد/الرصافة بصفتها التمييزية العدد/1143 -2000 في 10/6/20000).


*.. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالفا للقانون .. حيث ان وكيل المدعي قدم عنوانا للمدعى عليها وان ذهاب المبلغ القضائي على العنوان المذكور ولم يجدها وتعذر تبليغها لا يتعين سببا لإبطال عريضة الدعوى .. حيث ان وكيل المدعي ليس مسؤولا عن تبليغها

( العدد / 926-2001 في 15 / 12 / 2001 ) .

*..الحكم على الزوج بالسجن المؤبد لا يفقده أهلية الخصومة في القضايا الشخصية البحتة وعلى المحكمة تبليغه بيوم المرافعة ولا يصح قيام المحكمة بنصب قيم مؤقت عليه للخصومة والحضور نيابة عنه .

( العدد / 1794 في 6 / 8 / 2008 ) .

*.. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالفا للقانون .. ذلك لان محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة البداءة المتضمن – والاعتراض شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية دون ان تلاحظ ان الحكم البدائي الغيابي في – قد تم تبليغه للمدعى عليه بصحيفتين رسميتين بالاستناد إلى ورقة التبليغ على ( أ ) الساكنة الدار بصفة ( حارس ) وادعت ان المدعى عليه خارج العراق وتجهل محل إقامته .. ان النشر في صحيفتين لغرض التبليغ يكون بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص انه ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو سكن معلوم ولم يكن موجودا .. في حين ان المبلغ استفسر من امرأة تسكن الدار بصفة حارس ويكون التبليغ بالنشر بالصحف على ذلك مخالف لإحكام القانون ويعتبر التبليغ باطلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه .. إذ كان على المبلغ ان يستحصل على الاستشهاد في المجلس البلدي للمنطقة في حال عدم وجود مختار .. وان بطلان التبليغ لا يصححه كون المدعى عليه فعلا وحسب ادعائه مقيم خارج العراق .. كما وان محكمة البداءة قد اعتبرت شرح القائم بالتبليغ على ورقة الدعوتية لتبليغ عريضة الدعوى انه عرضها على ( أ ) الساكنة معه بصفة حارس .. وأفادت ان المدعى عليه خارج العراق وتجهل محل إقامته فان التبليغ بعريضة الدعوى هو الآخر باطل لان التبليغ مخالف لإحكام المادة 18 من قانون المرافعات المدنية لان شاغل الدار بصفة حارس لا يعتبر ممن يعملون بخدمته طالما لم يكن متواجدا في محل التبليغ .. والمفارقة هنا ان التبليغ وعريضة الدعوة والحكم الصادر وقد جاء بنفس الشرح تماما وان المحكمة اعتدت بالأول ومن النشر بالصحف في حين نشرت التبليغ الثاني – ولهذا تعتبر كافة الإجراءات المتخذة من قبل محكمة البداءة والحكم الصادر فيها باطلة ويتعين على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا والخوض فيه موضوعا .. لذا قرر نقضه .

( العدد / 793الهيئة الاستئنافية –منقول تسلسل 1131 في 23 / 10 / 2007 ) .

*.. لا يجوز لصق التبليغ أو أوراق الدعوى على باب الدار من قبل القائم بالتبليغ الا في حال وجود المطلوب تبليغه في الدار وامتناعه عن التبليغ عملا بحكم إعادة 20 / 1 مرافعات مدنية .. وبخلافه يعد عيبا ونقصا جوهريا يخل بصحة التبليغ .

( العدد / 1580– شخصية أولى - 2009 في 11 / 5 / 2009 ) .

*.. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالفا للقانون .. ذلك ان صحة تبليغ الخصوم تتولاها المحكمة بواسطة من ذكروا في الفقرة / 1 من المادة / 13 من قانون المرافعات المدنية بعد ما يعطي المدعي عناوينهم .. وحيث ان المدعي قد أعطى عنوانين المدعى عليهما فقد أصبحت متابعة التبليغ من واجب المحكمة وليس من واجب المدعي .. وفي هذه الدعوى هو دائرة من دوائر الدولة فكان المقتضى بدلا من إبطال عريضة الدعوى الاتصال بمراجع المبلغين وشرح الكيفية والوصول إلى تبليغ المدعى عليهما .. وحيث ان محكمة الموضوع سارت بخلاف ذلك في قرارها المميز لذا قرر نقضه .

( محكمة استئناف بغداد الرصافة العدد/263مستعجل- 1990 في 28/6/1990) .

*.. ان محكمة الموضوع قبلت الدعوى وسارت فيها وحسمتها رغم أنها معيبة شكلا .. لان المدعية ذكرت في عريضة دعواها ان المدعى عليه مجهول محل الإقامة دون ان تلاحظ وجوب ذكر محل إقامة المدعى عليه لغرض تبليغه .. وإذا وجدت المحكمة نقص في البيانات ان تمهل المدعى عليه فترة مناسبة لإصلاحه والا تبطل عريضة الدعوى وفقا للمادة 50 من قانون المرافعات المدنية .. كما وجد ان كتاب المجلس البلدي تضمن ان المدعى عليه ارتحل إلى النجف ولم تكلفها المحكمة بيان محل إقامته في النجف وقامت بتبليغه في الصحف المحلية قبل التأكد من عنوانه الحقيقي .

( العدد / 130 التسلسل 739 في 18 / 3 / 2008 ) .

*.. وجد ان الحكم المميز غير صحيح حيث تبين من الشرح المدرج من قبل القائم بالتبليغ بورقة التبليغ الصادرة للمدعى عليه .. انه لصق ورقة التبليغ على باب الشقة لعدم تواجد المدعى عليه الا في أوقات غير محدودة .. فتبين من هذا الشرح انه لم تحصل ممانعة من جانب المدعى عليه إذ ان الممانعة تعني بمفهومها اللغوي صدور عمل ايجابي من جانب الشخص المطلوب تبليغه بينما عدم تواجد المطلوب تبليغه في الشقة هو عمل سلبي ولا يمكن قياسه على حالة الامتناع ويكون إجراء المرافعة بحق المدعى عليه غيابيا غير صحيح وإنما يكون بوسع المحكمة الاستناد إلى أحكام المادة 20 / 1 من قانون المرافعات المدنية التي جاء بضمنها ( ولم يكن موجودا فيجري تبليغه بالنشر بصحيفتين ) .

( العدد / 20-م2 - 1997 في 1 / 7 / 1997 ) .

*.. وجد ان التبليغ المرسل إلى المميز والذي يشير إلى امتناع شريكه في نفس المحل عن استلام الإعلام بحضور الشاهدين غير صحيح .. لان المادة 18 من قانون المرافعات المدنية توجب ان يكون اسم الشخص الذي يمتنع عن التبليغ معلوما .. وحيث ان التبليغ قد ورد خاليا من اسم ذكر الشريك الذي امتنع عن التبليغ .. فان هذا التبليغ يعتبر باطلا بحكم المادة 27 مرافعات مدنية .

( العدد / 844 – مدنية رابعة - 1975 في 10 / 11 / 1976 ) .

*.. ان جواز تبليغ احد الأقارب للخصم المقيمين معه يستلزم ان يكون هذا الخصم مقيما مع من تبلغ عنه يوم التبليغ .. فإذا كان ذلك الخصم مسافرا مثلا فان ذلك التبليغ يعتبر باطلا حسب حكم المادة 27 من قانون المرافعات المدنية .

( العدد / 1844مدنية رابعة - 1975 في 10 / 11 / 1976 ) .

*.. لا يجوز تبليغ شقيقة المدعى عليها إذا كانت تسكن مدينة أخرى ولو حلت المدعى عليها لديها بصورة مؤقتة .

( العدد /858 – مدنية ثالثة- 1976 في 9 / 2 / 1977 ) .

*.. كان على المحكمة ان تستدعي المبلغ القضائي – الذي قام بالتبليغ والاستماع لأقواله بخصوص ان التوقيع الموجود بورقة التبليغ لا يعود له .

( العدد / 1075 التسلسل 1802 في 23 / 5 / 2005 ) .

*.. وجد ان الحكم المميز مخالفا لإحكام المادة / 20 من قانون المرافعات المدنية التي رسمت كيفية تثبيت واقعة امتناع المطلوب تبليغه عند التبليغ .. حيث ألزمت القائم بالتبليغ ان يحرر على ورقة التبليغ شرحا يثبت فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع .. وإذا حصل الامتناع عن تسليم ورقة التبليغ في محل الإقامة أو محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من التبليغ في محل الإقامة أو محل العمل .. وبالرجوع إلى تبليغ المعترض وجد ان ورقة التبليغ خالية من البيانات الوارد ذكرها .

( العدد / 1210 – م 3 - 1997 في 15 / 1 / 1997 ) .

*.. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالفا للقانون .. لدى الرجوع إلى شرح المبلغ وجده متضمنا انه قام بلصق النسخة الأولى من مذكرة الإخبار بالتنفيذ على باب الدار بعد ما وجدها مغلقة ولم يجد المدعين فيها ولا احد من أفراد عائلته .. لذا يكون التبليغ باطلا استنادا إلى أحكام المادة 20 مرافعات مدنية .. لان لصق مذكرة الإخبار بالتنفيذ يجري عند امتناع المطلوب تبليغه عن التبليغ في محل إقامته ومحل عمله وهذا لم يحصل .

(استئناف بغداد بصفتها التمييزية العدد /283تنفيذ 1993 في 15/4/1993)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع