بحث ودراسة التبعات القانونية من تعرض الملفات القضائية للسرقة أو التلف
![]() |
بحث ودراسة التبعات القانونية من تعرض الملفات القضائية للسرقة أو التلف |
Hosain Ahmad
كلنا يعلم أنه وفي الحالة الطبيعية ، من المُحتمل أن تتعرض الملفات القضائية للسرقة أو التلف أو سواه من أسباب قد تُلحق الضرر بهذه الملفات ، وبما تحتويه من وثائق أو عقود ، قد تكون أصلية لا نسخ عنها لدى أصحابها ، وهي وسيلة إثبات في نزاع معين بين طرفين أو أكثر ، ووجودها ضروري للفصل في النزاع ، موضوع الدعوى التي أبُرزت فيها هذه العقود أو الوثائق ، أو مما يتعلق بذلك من قريب أو بعيد.
أمام هذه الفرضية تنادى المشرع فبحث عن حل لهذه المشكلة ، وعلى اعتبار أن الحقوق الجزائية هي حقوق تتصل بالدولة وأمن المجتمع ، على خلاف الحقوق المدنية التي لا تعني إلا أطرافها نجد إن المشرع ضمّن هذا الحل في مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وتحديداً في المواد ( ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ ) والتي وردت في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، تحت عنوان ما يُتلف أو يُسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها.وعلى اعتبار أن قانون أصول المحاكمات المدنية خلا من نص مشابه ، يعالج هذه المشكلة .
كالنصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فإن الاجتهاد والفقه السوري والعربي والمقارن ، جميعه ذهب إلى أن هذه النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، هي الواجبة التطبيق في حالة فقدان أو تلف أو سرقة أو تضرر محتويات ملفات الدعاوى المدنية لإنعدام النص المماثل في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية ، كما إن وزارة العدل وفي بلاغها رقم ( ٤٨ ) لعام ١٩٩٦ ذهبت إلى نفس الحكم.
ولكن ومع بداية ما يتعرض له القطر من أزمة تعرضت الكثير من دور المحاكم في القطر للسرقة والنهب أو الحرق أو التهدم ، مما ألحق الضرر أو التلف في محتويات هذه الدور ، ومنها أهما ملفات الدعاوى أو الوثائق المحفوظة فيها وهذه الحالة الأمنية غير المستقرة خلقت حالات جديدة لم تكن ملحوظة في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية سالفة الذكر ، من أهما توقف عمل المحاكم في مناطق كثير من العدليات بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية على هذه المناطق ، وبالتالي إنعدام الأمن وتوقف عمل المحاكم ، وسوى ذلك من حالات لم تكن ملحوظة في النصوص الجزائية.
من هنا وأمام قصور النص الجزائي على الإحاطة بكل هذه الحالات الجديدة ، تداعى المشرع فأصدر المرسوم التشريعي رقم ( ٢٨ ) لعام ٢٠١٣.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة