القائمة الرئيسية

الصفحات

الاحكام القضائية المبرمة حجة بما فصلت فيه و لا يجوز اعادة المجادلة بصحتها

اجتهادات عن الاحكام المبرمة
الاحكام القضائية المبرمة حجة بما فصلت فيه و لا يجوز اعادة المجادلة بصحتها
الاحكام القضائية المبرمة حجة بما فصلت فيه و لا يجوز اعادة المجادلة بصحتها
الاحكام القضائية المبرمة حجة بما فصلت فيه و لا يجوز اعادة المجادلة بصحتها


وقائع الدعوى

ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/12/2004و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 24/2/2005 برقم 2901 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث ان الاحكام القضائية المبرمة حجة بما فصلت فيه و لا يجوز اعادة المجادلة بصحتها و البحث بمدى مطالبتها بقانون و مدى انسجامها مع ما فصلت به سيما و ان الجهة الطاعنة تقدمت بدفوعها و اقوالها امام المحكمة اصولا و قد بينت المحكمة اوجه استدلالها لما انتهت اليه من خلال سردها لواقعة الدعوى و الاحاطة بمجرياتها و عللت رايها بما انتهت اليه مما يجعل الحكم بمناى عن اسباب الطعنين المثارين بمواجهته.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 14 / 2007 - أساس 248 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 582 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64199

ان القرار القضائي المبرم له حجيته حتى ولو كان باطلا وفق القاعدة الحقوقية الابرام يغطي البطلان.
من حق المقر الرجوع عن اقراره القضائي لخطا في الواقع ويجب ان يتم ذلك عن طريق الطعن بالقرار الصادر تبعا للاقرار لابعد ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية.
قرار 71 / 1997 - أساس 132 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 13 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12618

ان الاحكام القضائية متى توافرت لها صفة الانبرام بانقضاء مهل المراجعة والطعن المقررة في القانون، فانها تصبح واجبه التنفيذ بقوتها الذاتية التي كساها بها القانون.
وان العبرة في الحكم الواجب التنفيذ ليست لاطرافه، وانما لصفته ولقوة وحجية القضية المقضية فيه وبهذا النظر القانوني، فان شان حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض هو شان اي حكم اخر اكتسب صفة الابرام. فكما ان حكم محكمة الصلح او الاستئناف المبرم لا يحتاج تنفيذه لصدور اي صك من ايه سلطة اخرى، كذلك حكم الهيئة العامة فكلاهما محصن بقوة تنفيذ ذاتية حتمها القانون بحيث يستحيل التعرض له باية صورة او تعطيل تنفيذ.
وان الالتزام بتنفيذ الاحكام القضائية من قبل السلطة التنفيذية وعليها بالذات اذا كانت هي الخصم المحكوم عليه منوط ومرتبط بمفهوم الدولة وبمبدا فصل السلطات وبمدى وجديه تطبيق السلطة التنفيذية لمبدا سيادة القانون وبما يتوجب عليها من احترام وصون احكام المحاكم من العبث لما لها من قدسية وحرمه كرسها الدستور بحيث لا يجوز لها الامتناع عن تنفيذها وعدم الالتزام بما قضت به او تراخيها في هذا التنفيذ لان هذا التصرف منها مخالف للدستور وهو الى
ذلك ينتقص من هيبة الدولة ذاتها ومن التزام المواطنين ازائها وازاء هذه الاحكام وهو ان حصل يعتبر اعتداء على القانون باعتدائه على حرمه القضية المقضية وعلى السلطة القضائية المختصة.
وان الهيئة العامة لمحكمة النقض لا يمكن في القانون ان تقضي ثانية في نزاع سبق ان طرح امامها وبتت فيه بحكم مبرم واجب التنفيذ تضمن مناقشة دفوع الجهة المدعى عليها والرد عليها وقضي فيها بحيث لا تسمع اثارتها لها مرة ثانية.
وان مؤيد تنفيذ حكم الهيئة العامة هو الحكم نفسه وعلى عاتق الادارة واجب تنفيذه باعادة المدعي الى عمله القضائي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1 / 1980 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 76 - م. القانون 1980 - اصدار 05 الى 08 - رقم مرجعية حمورابي: 11194
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع