القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال وجواب قانوني في السير بالدعوى تصالحا

سؤال وجواب قانوني في السير بالدعوى تصالحا
سؤال وجواب قانوني في السير بالدعوى تصالحا

وجهنا سؤالا كان حول ........
في اثناء السير بالدعوى تصالحا المتداعيان واقرا بالصلح امام المحكمة ، ماذا يطلب المدعى عليه من المحكمة لتنتهي الدعوى ؟؟؟

الجواب
من خلال الامعان بالسؤال نجد ان المتداعيين اقرا بالصلح الواقع بينهما امام المحكمة ........فالصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي مادة 698 من القانون المدني ، بناءا" على ذلك يجب ان تقطع الخصومة فالخصومة هي ركن من اركان الدعوى وتنعدم الدعوى بانعدامها ، وحيث ان الصلح لايثبت إلا بالكتابة او بمحضر رسمي مادة 711 مدني لذا فإن محضر الجلسة او المرافعة هي محضر رسمي قد تم تدوين الصلح والمصالح عليه فيه بالتالي هنا اذا تم الصلح ، فلا يجوز لأحد من المتصالحين الرجوع فيه ، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه استنادا للمادة 712 مدني . 

اذا" ماهي الطريقة القانونية التي تسقط دعوى المدعى؟؟؟؟؟

فإذا ابطل الدعوى بإمكانه اقامتها مجددا" واذا تنازل عنها فالتنازل هو عن الحكم بالتالي ليس له التنازل الا بعد الحكم فاذا صدر الحكم يكون التنازل امام مديرية التنفيذ بعد تنفيذ الحكم ، فلا يجوز للمحكمة تدوين التنازل او التعرض للحكم بعد صدوره منها ويبقى الحكم الصادر معتبرا ومرعيا استنادا للمادة 160 فقرة 3 مرافعات ولايجوز التعرض له الا وفقا" لطرق الطعن القانونية الواردة بالمادة 168 مرافعات ، وليس من ضمنها التنازل ، بالتالي وللاسباب التي بيناها اعلاه للمدعى عليه الطلب من المحكمة باصدار القرار (صلحا ) وعلى المحكمة استجابة طلبه المستند للقانون واصدار القرار صلحا لعدم وجود خاسر بالدعوى لتنتهي به الدعوى بين المتداعيين

تحياتي..
المحامي حسين حمود الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع