القائمة الرئيسية

الصفحات

ما هو الاجراء اذا امتنع المتهم عن التوقيع؟

ما هو الاجراء اذا امتنع المتهم عن التوقيع؟
ما هو الاجراء اذا امتنع المتهم عن التوقيع؟

س/ ما هو الاجراء اذا امتنع المتهم عن التوقيع؟ ولماذا يقوم قاضي التحقيق بنفسه في بعض الحالات بتدوين افادة المتهم؟ وهل يجوز ان يقوم المتهم بتدوين افادته بخطه؟


ج/جء ذلك في المادة 128/ قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 19711 بنصها ( ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر. 


ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى القاضي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها القاضي والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي، ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر. 


جـ - تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع