القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه

اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه
اسئلة امتحان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه

ضع علامه صح او خطاء امام ما يناسبها والتعليل مش مطلوب لكن انا هاكتبه لتوضيح المعلومه ليس اكثر من ذلك..اولا اسئله صعبه + اسئله سهله + اسئله متوسطه = اول 9 اسئله ه م اسئله الدكتور في اخر محاضره 
_____________________________________________________
معلومه الرجاء التركيز علي عبارات التقييد في النص اي اذا جاءات الجمله علي اطلاقها ناخذ بالقاعده في الامر اما اذا جاء كلمه مقيده للنص مثال ( فقط - مطقه - في كل الاحوال ) اي من هذه الكامت فلابد ان ندقق النظر جيدا لانها هنا لاناخذ بالقاعده ولكن ناخذ بالقاعده الاستثناء عليها - وغالبا اذا كانت احدي هذه الكلمات المقيده في العباره تجعل العباره خاطئه ولكن ليس في كل العبارات ولكن غالبا 
_____________________________________________
س1- يجوز للمحكمه ان تفسر الحكم الذي اصدرته ,من تلقاء نفسها 
ج11- العباره خاطئه الجزء الاول منها صحيح والجزء الثاني خطاء العباره - لان المحكمه لا يجوز لها ان تفسر حكما من تلقاء نفسها ولكن لابد من طلب احد الخصوم التفسير اما التصحيح فها ان تقسره من تلقاء نفسها 
_____________________________________________
س22- الحكم القضائي عنوان الحقيقه الواقعيه , ولا يجوز ازاله اثاره الا عن طريق الطعن المقرره في الاحوال المحدده قانونا 
ج22- العباره صحيحه الحكم هو عنوان الحقيقه حتي لو كان صادرا من محكمه اول درجه ولا يجوز ازاله اثاره الذي رتبها من حجيه له الا عندما يتقدم الذي اضير منه بالطعن عن طريق طريقه من طرق الطعن المقرره قانونا وهو الاستئناف او النعارضه (طرق عاديه) او التماس اعاده النظر او النقض (طرق غير عاديه ) وهي علي سبيل لحصر 
_____________________________________________
س3- يجب الا يتجاوز ميعاد المسافه 4 ايام , في كل الاحوال 
ج33- العباره خاطئه الجزء الاول منها صحيح لانه قاعده اما ارتباطه بكلمه في كل الاحوال هي التي خطات العباره لانه حد اقصي للمسافه 4 ايام ولكن هناك اقل من ذلك في بعض الاحيان فعندما يقيد النص باربعه ايام تكون العباره خاطئه 
_____________________________________________
س4- يترتب علي خلو الحكم القضائي من التسبيب تماما انعدام الحكم 
ج44- العباره خاطئه لان خلو التسبيب في الحكم القضائي لا يترتب عليه انعدام الحكم ولكن بطلان الحكم لان عدم التسبيب من اسباب ابطال الحكم القضائي وليس انعدامه 
_____________________________________________
س5- يصلح اقتضاء الحق بطريق امر الاداء اذا كان الدين ناشئا عن حساب جاري لم يقفل نهائيا 
ج55- العباره خاطئه لان اقتضاء الحق عن طريق امر الاداء لابد ان يكون علي حق حال الاداء محقق الوجود معين المقدار اما الحساب الجاري فلا يتوافر فيه هذه الصفات اذن لا يجوز اقتضاءه عن طريق امر الاداء 
_____________________________________________
س6- القاعده العامه في اعلان الطعن لشخص المعلن اليه او في موطنه الاصلي 
ج66- العباره صحيه هذه العباره مطلقه والقاعده تقول الاعلان يكون للشخص المعلن اليه او في موطنه الاصلي كقاعده فاذا تعذر ذلك يكون في موطنه الاختياري او اخر موطن كان موجود فيه او قسم الشرطه التابع له 
_____________________________________________
س7- يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بنفقه مؤقته قدرها 5 الاف جنيه 
ج77- العباره صحيحه لانه منقبيل الاحكام المستعجله ولكنه جاء بمثال ففي الاحكام المستعجله ووقف التنفيذ وعدم الاختصاص يجوز الاستئناف عليها علي استقلال قبل الحكم بانهاء الخصومه- فيمكن ان تكون صيغه السؤال يجوز الاستئناف في الحكم الصادر- بنفقه مؤقته - او عدم اختصاص - او وقف التنفيذ - او التحفظ علي اموال المدين قبل سفره - كل هذه صيغ لاسئله وكلها صحيحه 
_____________________________________________
س8- يستوي في طلب امر الاداء ان يكون الحق ثابتا بورقه رسميه او عرفيه 
ج88- العباره صحيحه لان العباره علي اطلاقها القاعده تقول الحق المثبت كتابه يجوز اقتضاءه بامر الاداء ولم يفرق بين ما اذا كانت الكتابه علي ورقه عرفيه او رسميه فما جاء مطلقا في السؤال لا يقيد وناخذ بالقاعده فيه اما اذا جاءت عباره مقيده ناخذ بالقاعده وبالاستثانء فيها 
_____________________________________________
س99- اذا رفع الدائن دعواه بالطريقه المعتاده لرفع دعواه وتوافرت له شروط امر الاداء وجب علي المحكمه من تلقائ نفسها ان تحكم بالرفض شكلا 
ج99- العباره صحيحه لانه واجب علي المحكمه هنا اما لو قال جاز للمحكمه تكون العباره خاطئه لان الامر وجوبي 
_____________________________________________
س10- يجوز للخصوم الاطلاع علي مسوده الحكم دون الحصول علي صوره منها . ويجوز التنفيذ بها في كل الحلات 
ج100- العباره خاطئه الجزء الاول منها صحيح ولكن التكمله هي التي خطات العباره لان الخصوم يجوز لهم الاطلاع واخذ صوره من المسوده ويجوز لهم التنفيذ بها ولكن ليس في كل الحالات ولكن في حاله الضروره والاستعجال فقط وعوات الوقت مثال النفقه علي الزوج الذي يهمخ بالسفر او ايقاف التنفيذ للقرار او ضم الطفل قبل السفر به الي خارج البلاد وليس في كل الحالات 
_____________________________________________
س111- - لا يجوز الطعن في الحكم استنادا الي اغفال المحكمه الفصل في بعض الطلبات .ولا يجوز اعادته الي المحكمه التي اصدرته للفصل فيها 
ج111- العباره خاطئه اول فقره فيها صحيحه لا يجوز الطعن علي الطلبات التي اغفالها ولكن يجوز ان تنظر امام نفس المحكمه التي اغفلتها ان كان اغفالا كاملا ولم تتطرق له بدلا من ان يقدم بشانها دعوي جديده بهذه الطلبات اختصارا للوقت 
_____________________________________________
س122- يعتبر طلب استصدار امر علي عريضه قد قدم بمجرد تسليمه الي قلم المحكمه ولا يكلف المطلوب اصتصدار امر ضده بالحضور 
ج122- العباره صحيحه بمجرد تسليم الطلب الي قلم كتاب المحكمه يكون بذلك قد سلم ولا يتطلب طلب امر علي عريضه ان يحضر الالمصتصدر ضده لانه من صفاته انه فجائ اي يفاجئ المصتصدر ضده 
_____________________________________________
س133- يجوز للقاضي في امر الاداء ان لا يجيبب الطالب الي طلبه حتي يتاكد من احتمايه الحق الذي يطلبه .ولا يجوز اعاده الامر الي نفس القاضي الذي اصدره مري اخري لاستنفاذ الولايه 
ج133- العباره خاطئه ففيها الجزء الاول صحيح وهو ان القاضي يجوز له ان يمتنع عن اصدار الامر حتي يتاكد من ام الحق محتمل لمن يريد الاقدار وانه سيفوته تحقيق ما يتمني ولكن الجزء الثاني من العباره خاطئ لان القاضي لا يستنفذ الولاهي علي الامر اذا اصدره ويجوز ان يثعاد اليه مره اخري بعكس الحكم القضائي لان الحكم من سلطته القضائيه اما الامر من سلطت الولائيه ولان الامر ليس له حجيه كما هو الحال في الحكم 
_____________________________________________
س14- يجوز التظلم من الامر . وليس للامر ميعاد محدد للتظلم 
ج144- العباره خاطئه لان الجزء الاول فيها صحيسح ان التظلم يجوز التظلم منه سواء ممن قدمه ورفض من قبل القاضي او المحكمه او من صدر في شانه لهم حق التظلم ولكن الجزء الصثاني من العباره خاطئ لان التظلم له ميعاد وهو 10 ايام من تاريخ رفض الطلب للذي قدمه وصدور الطلب لمن صدر في مواجهته ويرفع التظلم 1- امام القاضي الذي اصدر الامر 2- المحكمه المختصه بنظر النزاع 3- المحكمه المنظةور امامها الدعوي الاصليه 
_____________________________________________
س15- طرق الطعن غير العاديه تشمل الاستئناف والتماس اعاده النظر 
ج155- - العباره خاطئه لان طرق الطعن غير العاديه تشمل التماس اعاده النظر والنقض اما الطرق العاديه فهي الاستئناف والمعارضه 
_____________________________________________
س16- يكون الحكم في التظلم في الامر علي عريضه حكما قضائيا يحوز حجيه الامر المقضي ولكنها حجيه مؤقته 
ج166- - العباره صحيحه ليس الحكم في التظلم في الامر علي عريضه من الاعمال الولائيه انما هو من الاعمال القضائيه وهو حكم قضائي يجوز الطعن عليه مع عدم الاعتبار بقيمه الدعوي التي ترفع بعد ذلك واختصاص المحكمه ويحوز الحجيه ايضا كاي حكم ولكنها حجيه مؤقته 
_____________________________________________
س17- فكره امر الاداء هي تيسير الاجراءات والحد من بطئ التقاضي 
ج177- - العباره صحيحه قد ذهب المشرع الي امر الاداء باعتبار ان هناك حقوق ثابته بالكتابه وحاله الاداء ومحققه الوجود ومعينه المقدار اذن فهي لا تنظر لرفغع دعوي وقد تضيع الحقوق ببطئ التقاضي لذا ذهب المشرع الي امر الاداء لكي يحصل هذه المبالغ وحتي تكون هناك سهوله في المعامله ورفع العبئ عن كاهل المحاكم ولكن نعالج امر تعنت القاضي في الاصدار المفرط او المنع المذموم اننا اتحنا الفرصه امام المقدم للطلب ان يتظلم من الرفض اذا كان دينه متوافره فيه الشروط واتحنا الفرصه لمن يصدر ضده اذا كان هناك افراط في الاصدار لغير حاجه ملحه 
_____________________________________________
س18- - من شروط الحق الخاضه لنظام الامر الاداء علي عريضه ان يكون مبلغا من النقود او منقولا
ج18- - العباره صحيحه شروط الحق الخاضع لامر الاداء اربعه شروط 11- ان يكون مبلغا من الممال او منقولا سواء معينا بالذات او بالنوع 2- ان يكون حال الاداء اء قد جاء ميعاد تاديته من المدين 3- ان يكون معين المقدار اي معروف مقداره تحديدا لا يقبل الشك 4- ان يكون ثابت بالكتابه باي انواع الكتابه سواء عرفيه او رسميه 
_____________________________________________
س19- - مرفقات عريضه امر الاداء سند الدين فقط 
ج19- - العباره خاطئه من المرفقات الني ترفق بعريضه امر الداء 11- سند الدين الذي يطالب به المدين كمبياله او شيك 2- ما يقبت تكليف المدين بالوفاء اي ما يدل علي ان هذا الشخص المدين هو مدين بالفعل اذا كانت حواله حق او حواله دين 3- ما يدل علي ان الدائن دفع رسوم العريضه بالفعل ايصالا او غيره من خزينه المحكمه 
_____________________________________________
س20- - ميعاد التظلم من الامر الاداري هو 40 يوما كما هو الحال في اي ميعاد في قانون المرافعات 
ج20- العباره خاطئه لانه يذيد هنا عليه عشره ايام ليكون 500 يوما منحه من المشرع حتي يتمكن المقدم للطلب الذي قوبل بالرفض ان يتظلم من هذا الرفض او من الذي صدر في مواجهته ان يتظلم من افراط القاضي في الاصدار للاوامر
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع