القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث قصير عن دعوى اجرة الحضانة

بحث قصير عن دعوى اجرة الحضانة 

بحث قصير عن دعوى اجرة الحضانة
بحث قصير عن دعوى اجرة الحضانة 

بقلم المحامي غسان الدليمي

اذاتم طلاق المرأة وقامت بحضانة ولدها فأنها تستحق الاجرة عليها لأنقطاع نفقتها بعد الطلاق وانتهاء العدة وذلك لأنها حبست نفسها لتقوم بحضانة الصغير ومن حبس نفسه للقيام بعمل استحق عليه الاجر الذي يقابل هذا العمل 


وعليه فأن الحاضنة تستحق اجرة على حضانتها للصغير وتكون هذه الاجرة في مقابل خدماتها للمحضون وهذا ما نصت عليه احكام الفقرة ٣من المادة ٥٧من قانون الاحوال الشخصية بقولها اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولايحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجة قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي . 

س /من هو المكلف بدفع اجرة الحضانة ؟


ان كان للمحضون مال فأجرة حضانته في ماله عند جمهور الفقهاء وان لم يكن للمحضون مال فأجرة حضانته تكون على ابيه اذا كان موجودا وكان قادرا على الانفاق عليه فأن كان ابوه ميتا او كان حيا ولكنه عاجز عن الانفاق عليه فأنها تجب على من يلي الاب في الولاية على الصغير من الاقارب . اما اذا كان معسرا فأجرة الحضانة واجبة عليه يطالب بها عند يساره وتعتبر الحاضنة خصما في دعوى اجرة الحضانة لمحضونها والنفقة لمحضونها . 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع