القائمة الرئيسية

الصفحات

الاجتهادات القضائية عن تجارة المخدرات خارج القطر مع وقائع الدعوى

الاجتهادات القضائية عن تجارة المخدرات خارج القطر مع وقائع الدعوى
الاجتهادات القضائية عن تجارة المخدرات خارج القطر مع وقائع الدعوى


بعض الاجتهادات القضائية عن تجارة المخدرات خارج القطر مع وقائع الدعوى

قرار 67 / 2006 - أساس 87 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 557 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - 
لا يمكن افتراض نية الاتجار بالمخدرات و انما يجب اقامة الدليل اليقيني عليها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن النيابة العامة:
- الجرم المسند للمتهمين ثابت من خلال وقائع الدعوى.
- المصادرة تمت في مركز الهجرة و لحظة دخوله القطر قادما من لبنان.
- اقوال المتهمين تايدت بمصادرة المادة المخدرة.
النظر في الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى تجريم المتهمين احمد... و عمر... بجناية حيازة مواد مخدرة للاول و تعاطي المخدرات للثاني وفق المادة 43 من القانون /2/ لعام 1993 و معاقبتهما من حيث النتيجة بالاعتقال لمدة سنة و الغرامة الف ليرة سورية و براءتهما من جرم التهريب و الاشتراك بتهريب المخدرات لعدم توافر الادلة.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين احاطت بواقعة الدعوى و سردت ادلتها و ناقشتها مناقشة قانونية سليمة موضحة القاء القبض على المطعون ضدهما في مركز هجرة الدبوسية للاشتباه بهما لانهما كانا بحالة كريزة و بتصويرهما شعاعيا في المشفى تبين ان بجوف احمد... شيء غريب جرى انزاله بالملينات و تبين انها لفافة يضمنها سبع و عشرون غرام حشيش مخدر و ست غرامات هيروئين اعترف المذكور بانه احضرها من اجل التعاطي كما اعترف عمر... بانه يتعاطى المخدرات و انكر الاتجار بالمخدرات او تهريبه.
و حيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير الادلة و مناقشتها و اعتماد ما تراه منها عنوانا للحقيقة وصولا لقناعتها الوجدانية و ان لا معقب عليها في ذلك ان هي احسنت البيان و التقدير.
و حيث ان القرار الطعين علل عدم قيام ادلة في الدعوى على المطعون ضدهما بالنسبة لجرم الاتجار بالمخدرات من خلال الكمية المصادرة و انكارهما لذلك و ان نية الاتجار لا يمكن افتراضها و انما يجب اقامة الدليل اليقيني عليها كما اوضح القرار و علل عدم تطبيق المادة 33/ا من القانون /2/ لعام 1993 المتعلقة بالتهريب على فعل المطعون ضدهما من خلال ما قصده المشرع بتطبيق هذه المادة على الاشخاص الذين يقومون بتهريب الكميات الكبيرة بقصد الاتجار تحقيق الربح.
فكان ما انتهت اليه المحكمة قائما على حسن الاستدلال و سلامة التقدير و له ما يؤيده في الدعوى.
و حيث ان المحكمة اوضحت الادلة التي استندت اليها في القرار الطعين و منها اقوال المطعون ضدهما و ضبط المواد المخدرة و تقرير الخبرة.
و حيث ان المحكمة ناقشت دفوع المطعون ضدهما و ردت عليها ردا سائغا و مقبولا.
و حيث ان اسباب طعن النيابة العامة بقيت في حدود مجادلة المحكمة بقناعتها و ربما قضت به و لا تنال من القرار الطعين الذي جاء مستجمعا لموجبات صدوره و محمولا على اسبابه و علله مما يتعين معه رفض الطعن.
لذلك و خلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 518 / 2002 - أساس 3580 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 128 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - 
- لا يجوز للمحكمة ان تبحث في امر غير معروض عليها.
- ضبط المادة المخدرة في لبنان يجعل جرم التهريب غير متوافر.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن محمد:
1 - القرار الطعين مخالف للاصول و القانون و طلب نقضه.
22 - ان ضبط المواد المخدرة في مركز الجمارك لا يعتبر تهريبا و بالتالي لا مجال لتطبيق المرسوم 13/1974 حيث ان الطاعن قد القي القبض عليه في الاراضي اللبنانية و سلم للامن السوري و جرت محاكمته مع شريكه العسكري و حكم بجرم تعاطي المخدر و نفذ محكوميته.
33 - كما ان جرم حيازة المخدر بقصد الاتجار لم يقم الدليل عليه. و ان الاحكام الجنائية يجب ان تقوم على اليقين لا على الشك. مما يعرض القرار للنقض.
في المناقشة و الرد على اسباب الطعن:
حيث انه من الرجوع الى قرار قاضي التحقيق فقد صدر باتهام المدعى عليه محمد بجناية تهريب الهيروئين المخدر وفق احكام المرسوم 13/1974 و محاكمته من اجل ذلك امام محكمة جنايات دمشق.
و حيث انه صدر الحكم الغيابي المؤرخ في 4/11/19999 القاضي بتجريم المتهم محمد بجناية تهريب الهيروئين المخدر و وضعه بسجن الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات و تغريمه مبلغ 11700 ل.س و قد القي القبض على المحكوم عطار، و الغي الحكم الغيابي فصدر القرار الطعين بتجريم المتهم بجناية التهريب للمخدرات، وفق المادة (4) من المرسوم 13/1974 و حكمته بوضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و غرامة 63 الف ليرة.
تجريمه بجناية حيازة و احراز الهيروئين المخدر بقصد الاتجار وفق المادة (344) من القانون 182/1960 و وضعته في سجن الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات و غرامة ثلاثون الف ليرة سورية.
و حيث ان اركان جرم التهريب غير متوافرة في هذه الدعوى كون المادة المخدرة ضبطت في لبنان.
و حيث ان الثابت اجتهادا و فقها ان الطاعن لا يضار من طعنه و يقاس على ذلك في جميع الاحوال. مما يجعل القرار لجهة رفع الغرامة في غير محله و يستوجب النقض لهذه الناحية.
و لما كان لا يجوز للمحكمة ان تبحث في امر غير معروض عليها مما يجعل قرارها لجهة حيازة الهيروئين المخدر بقصد الاتجار في غير محله القانوني و يتعين نقضه و تنال منه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 62 / 1967 - أساس 39 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2797 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - 
عدم العثور على المخدر لدى شخص لا ينفي عنه واقعة الاتجار الثابتة بادلة اخرى.
قرار 155 / 2002 - أساس 1215 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 267 - م. المحامون 2004 - اصدار 09 و 10 - 
في جرائم الاتجار بالمخدرات لا بد من قيام الفاعل ببيع المادة المخدرة للمشترين، و لا يكفي للتجريم اعترافه الاولي الذي حصل نتيجة الشدة و العنف. كما لا بد من مصادرة المادة المخدرة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن محمود:
11 - ان الاعتراف الاولي لا يؤخذ به لانه تحت الضغط و الاكراه و قد انكر المتهم ما نسب اليه امام قاضي التحقيق.
2 - استندت المحكمة في قرارها على الاعتراف الاولي دون اي دليل اخر.
33 - لم تعتمد المحكمة على اقوال الشهود و لم تستند على الدليل القاطع و ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول و مشوبا بالقصور و لم ينطو على معالجة قانونية سليمة و ايراد الادلة المؤيدة و ان الادانة تبنى على الجزم و اليقين.
اسباب طعن عبد الرحمن:
11 - لم تتبع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قرار محكمة النقض و لم تتبع النقض مخالفة نص المادة (365 أ. ج).
في المناقشة و التطبيق القانوني و النظر بالطعنين:
حيث ان محكمة الجنايات في دمشق المطعون في حكمها قد انتهت الى تجريم كل من الطاعنين محمود و عبد الرحمن بجنايتي حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي و الاتجار وفق المادتين (43 و 40) من القانون (2) لعام /1993/ و معاقبة كل منهما بعد الدغم و منحهما الاسباب المخففة التقديرية الى االعتقال المؤقت عشر سنوات و تغريمه 500 الف خمسمائة الف ليرة سورية.
و حيث و ان كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع و االدلة الا ان ذلك مشروط بسلامة الاستدلال و بما له اصل في اوراق الدعوى.
و حيث تبين انه سبق لمحكمة النقض ان اصدرت قرارها رقم (725) تاريخ 13 ايار /20011/ المتضمن نقض الحكم السابق الذي اصدرته محكمة الجنايات موضوعا لعلة قصور التحقيقات الاولية لا يبرر للقضاء اسناد الجريمة للمتهم بالاتجار ما لم يقم الدليل الجازم و عدم احاطة الحكم بواقعة الدعوى بشكل مفصل و عدم مناقشة اقوال المتهم و عدم الرد على الدفوع المثارة و الرد عليها.
و حيث تبين ان الحكم المطعون فيه برقم قرار (668) تاريخ 11/10/20011 و ان كان قد ذكر انه اتبع النقض الا انه تبين ان ما ورد في وقائعه لا ياتلف مع ما ورد مناقشته لموضوع الدعوى في فقرة القضاء و القانون و الحكم و جاء هذا الحكم مستندا في نتيجته على الاعتراف الاولي للمتهمين و لم يتبع ما ورد في القرار الناقض بالاضافة الى انه قرر في فقرته السادسة براءة الطاعنين من جناية تهريب المخدرات لعدم كفاية الادلة مع انه سبق لمحكمة النقض و بناء على طعن ممثل النيابة العامة ان اصدرت قرارها رقم (1551) تاريخ 3/12/2000 بان رفضت طعن النيابة العامة لجهة التهريب مما يورث عيبا في التطبيق القانوني.
و حيث ان محكمة الجنايات المطعون في حكمها قد اصدرته دون تعليل قانوني سائغ مخالفة اجتهادات محكمة النقض المستقرة على انه لا بد في جرائم الاتجار بالمخدرات من قيام الفاعل ببيع المادة المخدرة للمشترين و لا يكفي للتجريم بالاعتراف االولي الذي حصل نتيجة الشدة و العنف و لا بد من مصادرة المادة المخدرة.
و حيث تبين من وقائع الدعوى و ادلتها و ما جاء بضبط الامن الجنائي ان مصادرة الهيروئين تمت من الطاعن محمود و من الملحمة و لم يصادر اي مادة مخدرة (هيروئين) من الطاعن عبد الرحمن.
و حيث ان الطاعنين قد انكرا قضائيا قيامهما بالبيع و الاتجار و لم يقم اي دليل على اتجارهما و انه لا يعتد للاعتراف الاولي الناتج عن العنف ما لم يقم دليل قاطع يؤيده حيث ان المتهم عبد الرحمن قد انكر الحيازة للتعاطي و الاتجار اما المتهم محمود فقد اعترف قضائيا بالحيازة للتعاطي و انكر الاتجار مما يجعل الحكم الطعين مشوبا بفساد الاستدلال و سلامة التقدير مما يدعو الى نقضه.
و حيث ان الطعن للمرة الثانية مما يدعو الى الحكم في الموضوع.
و حيث لم يقم الدليل القاطع على حيازة الطاعن عبد الرحمن الهيروئين للتعاطي و الاتجار و على حيازة الطاعن محمود على الحيازة للاتجار مما يدعو الى برائتهما.
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض الحكم المطعون فيه موضوعا و جزئيا لجهة الفقرات 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 و 11 و 122 من القرار المطعون فيه.
قرار 799 / 1977 - أساس 668 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2800 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - 
ان ضبط الحشيش المخدر في مركز الجمارك على الحدود السورية اللبنانية في الجرم الجمركي لا يدع مجالا لتطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 عملا باحكام المادة (6) من المرسوم نفسه، وان عمل المتهم يشكل جرم نقل الحشيش المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليه في المادة (34) من قانون المخدرات رقم (182) لعام 1960.
قرار 115 / 1987 - أساس 145 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 51 - اجتهادات القوانين الاقتصادية - استانبولي - 
11- اذا كان الجرم معاقب عليه بعقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها في قانون التهريب يغدو الاختصاص معقود لمحكمة الجنايات وليس للامن الاقتصادي.
22- نقل و احراز المخدر بقصد الاتجار معاقب عليه في قانون المخدرات بعقوبة اشد مما هو منصوص عليه في قانون التهريب. لذلك يغدو النظر في هذه الجريمة من اختصاص محاكم الجنايات و يخرج عن اختصاص محاكم الامن الاقتصادي.
قرار 1309 / 2005 - أساس 2707 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 49 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 - 
الاقوال الاولية لا تكفي وحدها للادانة بجريمة الاتجار بالمخدرات و التي لا بد من توفر عناصرها و قيام الدليل عليها و ثبوت وجود المشترين بادلة قاطعة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
- خالف القرار المطعون فيه وقائع الدعوى و ادلتها حيث حكم على الطاعن عن فعل لم يرتكبه.
- تجاهل القرار المطعون فيه شهادات شهود الحق العام و انتقص من مضمونها لجهة الطاعن.
- تناقض القرار مع الحقيقة و جاءت حيثياته متناقضة و تجاهل مذكرة الدفاع و لم ترد المحكمة على دفوع الطاعن و وكيله.
- الطاعن مريض و مبتلي بتعاطي الهيروئين و ضبط بحوزته ربع غرام لاستعماله الشخصي و اقواله الاولية اخذت بالعنف و الشدة التي اعترف بها بالاتجار بالهيروئين و الحشيش و قد رجع عنها امام المحكمة.
- اقر جميع رجال الامن منظمي الضبط انهم مارسوا الشدة و العنف على الطاعن.
- بعض ضبوط جلسات المحاكمة غير موقعة.
و طلب الطاعن نقض القرار المطعون فيه و اخلاء سبيله بحق او بكفالة مناسبة.
النظر بالطعن:
حيث تبين من الاوراق ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتجريم الطاعن غزال بجنايتي الاتجار و تعاطي المخدر و حكمت عليه بعد الدغم و التخفيف بالاشغال الشاقة عشر سنوات و الغرامة خمسماية الف ليرة سورية و قد طعن المذكور بالقرار موضوع هذه القضية.
و حيث انه ولئن كان للمحكمة تقدير الوقائع و الادلة في القضية لاستخلاص الحقيقة و تكوين القناعة الا ان ذلك مرهون بحسن التقدير و سلامة الاستدلال و بالاستناد لما له اصل في الاوراق.
و حيث تبين من الملف ان ضبط بحوزة الطاعن ربع غرام من الهيروئين اعترف امام المحكمة انها من اجل التعاطي و هو مبتل بهذا المرض كما جاء بلائحة طعنه و قد انكر اقواله الاولية التي اعترف بها بالتعاطي و الاتجار بعد تعرضه للعنف و الشدة اثناء التحقيق الاولي معه.
و حيث ان ضبط كمية اربعمائة غرام من الحشيش المخدر ان صح انها ضبطت بحوزته و قد انكر ذلك لا يشكل دليلا قاطعا و كافيا للادانة بجرم الاتجار اذا لم تقم هناك ادلة حاسمة و قاطعة تثبت ذلك في القضية.
و حيثان ضبط كمية من الدولارات المزيفة قيل عنها انها ثمن هيروئين مخدر سيتم تهريبه من تركيا من قبل عم الطاعن غزال فلم ينهض دليل في القضية على ان للطاعن غزال اي دور و علاقة بذلك سوى اقواله الاولية التي رجع عنها الطاعن في التحقيق القضائي و امام المحكمة مع التنويه الى شهادة احد منظمي الضبط المدعو عبد الناصر التي افاد فيها ان دورالطاعن غزال في القضية هو الايقاع ببقية المتهمين و منهم عمه غزال......
و حيث انه و في ضوء ما ذكر انفا فانه لم يقم في القضية الدليل الكافي لادانة الطاعن بجرم الاتجار بالمخدر سوى اقواله الاولية التي رجع عنها كما سلف بيانه والتي لا تكفي وحدها للادانة بجناية الاتجار بالمخدر والتي لا بد من توفر عناصرها و قيام الدليل عليها و ثبوت البيع و وجود المشترين بادلة قاطعة لا يرقى اليها الشك و لا يكتنفها الغموض مع التنويه بان الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة و هم منظمي الضبط افادوا انهم مارسو الضغط على المتهمين و ادلوا باقوالهم تحت تاثير العنف و الشدة اثناء التحقيق مع بقية المتهمين.
و حيث انه و الحال ما ذكر فان القرار المطعون فيه كان قاصرا في بيانه و بنيانه سابقا لاوانه و انه تنال منه اسباب الطعن و يتعين نقضه و كان الطاعن طلب بلائحة طعنه اخلاء سبيله بحق او بكفالة و قد مضى على توقيفه ثلاث سنوات و لا يوجد مانع قانوني من اجابة الطلب.
لذلك تقرر بالاكثرية:
- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 458 / 1961 - أساس 520 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2789 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - 
ان كل جريمة تمر في طور التنفيذ والشروع في الجريمة هو البدء في التنفيذ بعمل ايجابي يوصل الى النتيجة المقصودة منها. فاعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الاصلي ولا تكون معاقبة ما لم تشكل بنفسها عملا اجراميا.
اما اعمال التنفيذ او الشروع فانها تستمد عقوبتها من الجرم نفسه. وعليه فان شراء بطاقة للسفر بقصد تهريب المخدرات يعتبر من اعمال التحضير ويشكل جرم الاحراز بقصد الاتجار.
قرار 3382 / 2009 - أساس 2702 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 289 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 - 
يشترط للإدانة بجرم تهريب المخدرات أن يكون المهرب يعلم أن ما بحوزته هو من المخدرات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
- الطاعنان قاما بنقل الحقائب وهما يعتقدان بأنها تحوي مادة الألماس ومواد التنظيف الخاصة بها.
- الطاعنان لا يعلمان بأن الحقائب تحوي مادة مخدرة.
- أركان جرم تهريب المخدرات غير متوفر في هذه القضية سيما وأن الطاعنين لم يكونا يعلمان أن ما بحوزتهما مخدرات.
- الطاعنان ليس لهما سوابق جرمية.
في المناقشة والقانون:
قضت محكمة الجنايات الثانية بدمشق بقرارها رقم 355 تاريخ 18/6/20099 بتجريم المتهمين بانا وجيانا بجناية تهريب المخدرات ومعاقبتهما بالإعدام وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة والغرامة مليون ليرة سورية لكل منهما.
ولعدم قناعة الطاعنين بالقرار استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها.
وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه وعلى ملف الدعوى تبين لنا بأن القرار قد احاط بوقائع القضية أي بسرد الوقائع بشكل صحيح وسليم إلا أن المحكمة لم تتأكد من أن المتهمين كانا يعلمان أن ما بحوزتهما مواد مخدرة سيما وأنهما أنكرا العلم بوجود المخدرات بكافة أدوار الدعوى سواء كان ذلك أمام رجال الأمن أو أمام القضاء وكان على المحكمة أن تتحقق أيضا من جوازي سفرهما من صحة الوقائع التي أدليا بها بالدخول إلى القطر والخروج منه وتحديد منافذ الحدود التي استخدمت توصلا لقناعة تامة والتأكد من تطابق أقوالهما مع الواقع سيما وأنه يشترط للإدانة بجرم تهريب المخدرات أن يكون المهرب يعلم أن ما بحوزته مخدرات وإن كانت أركان جرم التهريب المنصوص عنها في المرسوم 13 لعام 1974 متوفرة لأن النية الاجرامية قد انصرفت على التهريب سيما وأن ما جاء في أقوالهما يؤكد أنهما كانتا بصدد تهريب الألماس وليس المخدرات.
وحيث إن القرار بوضعه الراهن قد جاء قاصرا بالتعليل ومشوبا بالغموض من الاستنتاج والتقدير والتطبيق القانوني مما يجعل القرار في متناول أسباب الطعن.
لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن موضوعا.
2- نقض القرار في المطعون فيه.
قرار 518 / 2002 - أساس 3580 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 128 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - 
- لا يجوز للمحكمة ان تبحث في امر غير معروض عليها.
- ضبط المادة المخدرة في لبنان يجعل جرم التهريب غير متوافر.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن محمد:
1 - القرار الطعين مخالف للاصول و القانون و طلب نقضه.
22 - ان ضبط المواد المخدرة في مركز الجمارك لا يعتبر تهريبا و بالتالي لا مجال لتطبيق المرسوم 13/1974 حيث ان الطاعن قد القي القبض عليه في الاراضي اللبنانية و سلم للامن السوري و جرت محاكمته مع شريكه العسكري و حكم بجرم تعاطي المخدر و نفذ محكوميته.
33 - كما ان جرم حيازة المخدر بقصد الاتجار لم يقم الدليل عليه. و ان الاحكام الجنائية يجب ان تقوم على اليقين لا على الشك. مما يعرض القرار للنقض.
في المناقشة و الرد على اسباب الطعن:
حيث انه من الرجوع الى قرار قاضي التحقيق فقد صدر باتهام المدعى عليه محمد بجناية تهريب الهيروئين المخدر وفق احكام المرسوم 13/1974 و محاكمته من اجل ذلك امام محكمة جنايات دمشق.
و حيث انه صدر الحكم الغيابي المؤرخ في 4/11/19999 القاضي بتجريم المتهم محمد بجناية تهريب الهيروئين المخدر و وضعه بسجن الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات و تغريمه مبلغ 11700 ل.س و قد القي القبض على المحكوم عطار، و الغي الحكم الغيابي فصدر القرار الطعين بتجريم المتهم بجناية التهريب للمخدرات، وفق المادة (4) من المرسوم 13/1974 و حكمته بوضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و غرامة 63 الف ليرة.
تجريمه بجناية حيازة و احراز الهيروئين المخدر بقصد الاتجار وفق المادة (344) من القانون 182/1960 و وضعته في سجن الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات و غرامة ثلاثون الف ليرة سورية.
و حيث ان اركان جرم التهريب غير متوافرة في هذه الدعوى كون المادة المخدرة ضبطت في لبنان.
و حيث ان الثابت اجتهادا و فقها ان الطاعن لا يضار من طعنه و يقاس على ذلك في جميع الاحوال. مما يجعل القرار لجهة رفع الغرامة في غير محله و يستوجب النقض لهذه الناحية.
و لما كان لا يجوز للمحكمة ان تبحث في امر غير معروض عليها مما يجعل قرارها لجهة حيازة الهيروئين المخدر بقصد الاتجار في غير محله القانوني و يتعين نقضه و تنال منه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 322 / 1980 - أساس 229 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1185 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - 
1- تهريب المخدر ينطبق عليه المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 19744 مثله مثل اي فعل تهريب لبضاعة اخرى ولا فرق الا لناحية مقدار الغرامة اذ يجب ان تكون الغرامة في جرم تهريب المخدر ستة اضعاف قيمة المهربات بينما في باقي المهربات تكون ضعفين فقط.
22- المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد بقرار قاضي الاحالة وهي تضع يدها على الافعال لتكيفها حسب قناعتها وتتخذ ما تطمئن اليه وتطبق النص المتفق مع الوقائع.
قرار 182 / 1978 - أساس 66 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1184 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - 
ان تهريب الحشيش من لبنان الى سورية ليصار الى تهريبها الى فينا يعتبر افعالا متممة لبعضها وتشكل جرما واحدا لا عدة جرائم. وبالتالي فان النص الخاص الواجب التطبيق هو المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 باعتباره الاشد. ولا يجوز تجزئة الافعال والقضاء بتطبيق المادة (38) من قانون المخدرات.
قرار 155 / 2002 - أساس 1215 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 267 - م. المحامون 2004 - اصدار 09 و 10 - 
في جرائم الاتجار بالمخدرات لا بد من قيام الفاعل ببيع المادة المخدرة للمشترين، و لا يكفي للتجريم اعترافه الاولي الذي حصل نتيجة الشدة و العنف. كما لا بد من مصادرة المادة المخدرة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن محمود:
1 - ان الاعتراف الاولي لا يؤخذ به لانه تحت الضغط و الاكراه و قد انكر المتهم ما نسب اليه امام قاضي التحقيق.
2 - استندت المحكمة في قرارها على الاعتراف الاولي دون اي دليل اخر.
3 - لم تعتمد المحكمة على اقوال الشهود و لم تستند على الدليل القاطع و ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول و مشوبا بالقصور و لم ينطو على معالجة قانونية سليمة و ايراد الادلة المؤيدة و ان الادانة تبنى على الجزم و اليقين.
اسباب طعن عبد الرحمن:
1 - لم تتبع المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قرار محكمة النقض و لم تتبع النقض مخالفة نص المادة (365 أ. ج).
في المناقشة و التطبيق القانوني و النظر بالطعنين:
حيث ان محكمة الجنايات في دمشق المطعون في حكمها قد انتهت الى تجريم كل من الطاعنين محمود و عبد الرحمن بجنايتي حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي و الاتجار وفق المادتين (43 و 40) من القانون (2) لعام /1993/ و معاقبة كل منهما بعد الدغم و منحهما الاسباب المخففة التقديرية الى االعتقال المؤقت عشر سنوات و تغريمه 500 الف خمسمائة الف ليرة سورية.
و حيث و ان كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع و االدلة الا ان ذلك مشروط بسلامة الاستدلال و بما له اصل في اوراق الدعوى.
و حيث تبين انه سبق لمحكمة النقض ان اصدرت قرارها رقم (725) تاريخ 13 ايار /2001/ المتضمن نقض الحكم السابق الذي اصدرته محكمة الجنايات موضوعا لعلة قصور التحقيقات الاولية لا يبرر للقضاء اسناد الجريمة للمتهم بالاتجار ما لم يقم الدليل الجازم و عدم احاطة الحكم بواقعة الدعوى بشكل مفصل و عدم مناقشة اقوال المتهم و عدم الرد على الدفوع المثارة و الرد عليها.
و حيث تبين ان الحكم المطعون فيه برقم قرار (668) تاريخ 11/10/2001 و ان كان قد ذكر انه اتبع النقض الا انه تبين ان ما ورد في وقائعه لا ياتلف مع ما ورد مناقشته لموضوع الدعوى في فقرة القضاء و القانون و الحكم و جاء هذا الحكم مستندا في نتيجته على الاعتراف الاولي للمتهمين و لم يتبع ما ورد في القرار الناقض بالاضافة الى انه قرر في فقرته السادسة براءة الطاعنين من جناية تهريب المخدرات لعدم كفاية الادلة مع انه سبق لمحكمة النقض و بناء على طعن ممثل النيابة العامة ان اصدرت قرارها رقم (1551) تاريخ 3/12/2000 بان رفضت طعن النيابة العامة لجهة التهريب مما يورث عيبا في التطبيق القانوني.
و حيث ان محكمة الجنايات المطعون في حكمها قد اصدرته دون تعليل قانوني سائغ مخالفة اجتهادات محكمة النقض المستقرة على انه لا بد في جرائم الاتجار بالمخدرات من قيام الفاعل ببيع المادة المخدرة للمشترين و لا يكفي للتجريم بالاعتراف االولي الذي حصل نتيجة الشدة و العنف و لا بد من مصادرة المادة المخدرة.
و حيث تبين من وقائع الدعوى و ادلتها و ما جاء بضبط الامن الجنائي ان مصادرة الهيروئين تمت من الطاعن محمود و من الملحمة و لم يصادر اي مادة مخدرة (هيروئين) من الطاعن عبد الرحمن.
و حيث ان الطاعنين قد انكرا قضائيا قيامهما بالبيع و الاتجار و لم يقم اي دليل على اتجارهما و انه لا يعتد للاعتراف الاولي الناتج عن العنف ما لم يقم دليل قاطع يؤيده حيث ان المتهم عبد الرحمن قد انكر الحيازة للتعاطي و الاتجار اما المتهم محمود فقد اعترف قضائيا بالحيازة للتعاطي و انكر الاتجار مما يجعل الحكم الطعين مشوبا بفساد الاستدلال و سلامة التقدير مما يدعو الى نقضه.
و حيث ان الطعن للمرة الثانية مما يدعو الى الحكم في الموضوع.
و حيث لم يقم الدليل القاطع على حيازة الطاعن عبد الرحمن الهيروئين للتعاطي و الاتجار و على حيازة الطاعن محمود على الحيازة للاتجار مما يدعو الى برائتهما.
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض الحكم المطعون فيه موضوعا و جزئيا لجهة الفقرات 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 و 11 و 12 من القرار المطعون فيه.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع