القائمة الرئيسية

الصفحات

المرافعة حضورية أم غيابية بحق المدعى عليه الموقوف او المحكوم الموقوف مسلوب الارادة ؟


المرافعة حضورية أم غيابية بحق المدعى عليه الموقوف او المحكوم الموقوف مسلوب الارادة ؟
المرافعة حضورية أم غيابية بحق المدعى عليه الموقوف او المحكوم الموقوف مسلوب الارادة ؟

*المرافعة حضورية أم غيابية بحق المدعى عليه الموقوف او المحكوم الموقوف مسلوب الارادة .. وليست لديه القدرة للحضور لجلسات المرافعة ..

وبالتالي فالدعاوى التي تخلو من العنصر المالي لابد من احضاره أمام المحكمة بعد مفاتحة جهة الحجز .. ولا يجوز الاكتفاء بتبليغه فقط .. ولابد من إحضاره .. وهذا ما سارت عليه محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها .


فإذا تبلغ المدعى عليه في جهة الحجز ولم يحضر .. فلا يمكن اعتبار ذلك تبليغاً ولابد من احضاره امام المحكمة .. ولا يمكن للمحكمة الاستمرار بنظر الدعوى غيابياً بحقه .


أما إذا حضر وكيله فأن المحكمة هنا باستطاعتها السير في الدعوى باعتبارها مرافعة حضورية لحضور الوكيل .


أما فيما يتعلق بموضوع الإنابة .. فمن الجائز إنابة المحكمة التي يقع بالقرب منها جهة الحجز لسماع أقواله بخصوص الدعوى المنظورة من قبل الجهة المنيبة .. فإذا حضر المدعى عليه امام محكمة جهة الإنابة .. او الانتقال لاستماع اقواله فتكون المرافعة فيها حضوراً .. كونه قد حضر او تم تدوين اقواله من قبل قاض ولا يجوز نهائياً ان يقوم مدير السجن .. وحتى الدائرة القانونية بتدوين اقواله .. حيث أن هذه الجهات لا تمثل الصفة القضائية .. التي تضفي برسميتها القضائية على اقوال المدعى عليه .


ونرى من وجهة نظر شخصية انه في حالة تبليغ المدعى عليه وعدم حضوره .. والتأكيد على جهة الحجز بإرساله حتماً الى المحكمة .. ولا يجوز الاكتفاء بتبليغه .. في هذه الحالة يتم مخاطبة رئاسة الاستئناف من اجل التأكيد على جهة الحجز لإرساله الى المحكمة .. ولا يمكن حسم الدعوى إلا في حالة احضار المحجوز المدعى عليه .. او ظهور عذر قانوني يمنع حضوره .


** وزيادة في توضيح هذه المسألة نطرح البعض من قرارات محكمة التمييز الاتحادية والتي تجيب على السؤال المطروح ..
• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. لأن الثابت في مستندات الدعوى بأن المدعى عليه نزيل في سجن ابي غريب .. كونه محكوم بالسجن المؤبد .. ولتعلق موضوع الحكم بتصديق طلاق خارجي اوقعة المذكور فكان المقتضى إنابة محكمة الاحوال الشخصية في أبي غريب لتدوين أقواله بشأن ما أوردته المدعية .. كذلك كافة الاستيضاحات التي تتطلبها الدعوى .. وبعد اكمال تحقيقاتها اصدار القرار الذي تراه موافقاً للشرع والقانون .. لذا قرر نقضه.
(العدد / 2143 التسلسل / 2643 في 10/5/2011) .

• .. أن محكمة الموضوع ارسلت ورقة التبليغ للمدعى عليه الى أدراه السجن لغرض تبليغه .. إلا انها لم تطلب تأمين احضاره امامها بغية الاستماع الى اقواله بصدد الدعوى لتعلقها بالحل والحرمة وجواز مخاصمته فيها .. وأن الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولا تفقده أهليته للمخاصمة في القضايا الشخصية البحتة .. ولا يصح قيام المحكمة بنصب قيم مؤقت عليه والحضور نيابة عنه .
(العدد / 1794 التسلسل / 2488 في 6/8/2008) .

• .. لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم الصادر في الدعوى غير صحيح ومخالف للقانون .. لأن محكمة الموضوع قبلت خصومة المدعى عليه / مدير عام رعاية القاصرين – إضافة لوظيفته .. رغم انه لا يصلح خصماً لذلك .. لأن الحكم على زوج المدعية بالسجن مدى الحياة لا يفقده أهليته القانونية فيما يتعلق بحقوقه الشخصية البحتة .. وأن المادة 97 من قانون العقوبات لا تسري على هذه الحقوق .. إذ أنها تنص على ما يلي ( الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت / الحكم بالسجن مدى الحياة ) يتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب أخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير إيصاء او الوقف إلا بأذن من محكمة الاحوال الشخصية أو المواد الشخصية حسب الأحوال .. ولذا فأن خصومة المدعى عليه – إضافة لوظيفته - في الدعوى غير متوجهة ويقتضي اقامتها عليه شخصياً .. لذا قرر نقض الحكم المميز .
(العدد / 303 التسلسل / 761 في 30/5/2010) .


• .. حق المخاصمة في دعاوى التفريق او الطلاق تعود للسجين نفسه أو وكيله .. وليس للقيم الذي نصب وفق المادة 97 من قانون العقوبات لرعاية شؤون السجين الحالية .. كذلك يملك السجين حق المخاصمة بنفسه في دعوى التفريق المقامة عليه .
(العدد / 1357 / شرعية 1970 في 17/10/1970) .


• .. أن المادة 977 من قانون العقوبات حرمت المحكوم عليه من أدارة أمواله أو التصرف فيها بغير الايصاء والوقف بأذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية حسب الأحوال .. ولم تحرمه من ممارسة حقوقه الشخصية موضوع دعوى طلب التفريق للحكم عليه بالسجن المؤبد وفقاً للمادة 43/أولاً/721 .
(العدد / 1960 – شخصية أولى – 2011 في 6/4/2011) .


• .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الصادر في الدعوى ـ المقامة امام محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة .. الصادر فيها حكماً بتاريخ ـ ارسل الى هذه المحكمة لتدقيقه على وفق حكم المادة 309 مرافعات مدنية .. ولدى تدقيق موضوع الدعوى تبين ان الدعوى مقامة على المدعى عليه ـ بصفته الشخصية .. وحضر امام المحكمة وابدى دفوعه .. وحيث ان المحكوم بعقوبة السجن لا يفقد شخصيته القانونية ويبقى محتفظاً بها في الدعاوى التي لا تتعلق بالأمور المالية عملاً بحكم المادة 97 من قانون العقوبات .. لذا فأن اقامة دعوى التفريق والطلاق والحضانة وغيرها من الامور الاخرى غير المالية لا يترتب عليها حرمان الشخص المحكوم من ممارسة حقوقه القانونية .. وأن ما ورد بقرار النقض الصادر من هذه المحكمة (بالعدد / في) يعد معدوماً ولا يرتب اثراً قانونياً .. كما ان قرار محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة (بالعدد/في) هو الاخر يعد معدوماً لصدوره بعد حيازة الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ ـ القاضي بالتفريق بين الطرفين درجة البتات .. وحيث ان (الحكم المعدوم) لا يرتب اثراً ويجوز الكشف عن انعدامه بكافة الطرق القانونية لذا قرر ذلك .. مع التنويه للمحكمة انها اجلت المرافعة للتدقيق بتاريخ 29/4/2012 الى يوم 30/4/2012 ثم عادت وأصدرت حكمها في 29/4/2012 .. لذا قرر اعادة الاضبارة الى محكمتها .
(العدد / 3798 / شخصية / 2013 في 6/5/2013) .


• .. وفي موضوع اخر قريب من مسألة التبليغات .. فالمدعي عند أقامة الدعوى وهو صاحب الحق في أقامتها .. فرض عليه القانون أن يقوم بإكمال كافة المعلومات المطلوبة في اقامة الدعوى ومن ضمنها بيان عنوان واضح وصريح للمدعى عليه .. وأن مهمة المحكمة في أول جلسة من جلسات المرافعة التحقق عن الخصومة أولاً .. وكذلك عنوان المدعى عليه .. وان ما سارت عليه المحاكم في الجلسة الاولى أن تسأل المدعي عن العنوان الذي اختاره لغرض تبليغ المدعى عليه .. لأن بطلان التبليغ .. أو الخطأ في عنوان المدعى عليه وعدم التوصل الى عنوانه يعطي المحكمة الحق بأبطال الدعوى وفق المادة 50 مرافعات حيث أن التبليغ هو اساس الدعوى وإقامتها .. وعلى فرض ان العنوان جاء بكون المدعى عليه مجهول الاقامة .. فأن قانون المرافعات المدنية اشترط ان تكون مجهولية الاقامة قد ثبتت من قبل موظف مختص وجهة مختصة وعلى فرض اختيار المدعي لعنوان خارج العراق للمدعي عليه .. وعند اجراء التبليغات بالطرق الدبلوماسية حسب ما تطرق له قانون المرافعات المدنية .. وتبين ان العنوان غير موجود .. فعلى المحكمة ان تسأل مجدداً المدعي عن العنوان الصحيح للمدعى عليه وتبحث في ذلك .. وفي حالة تعذر ذلك وعدم قيام المدعي بيان العنوان فيكون للمحكمة حق ابطالها وفقاً للمادة 50 مرافعات مدنية .



* .. هل يجوز تعليق قرار الحكم الغيابي الصادر بالتفريق او تصديق الطلاق على النكول عن اليمين عند الاعتراض والإنكار .
( القاضي ربيع محمد الزهاوي )

نطرح مضمون البعض من قرارات محكمة التمييز الاتحادية للإجابة عن السؤال.
• .. وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون .. ذلك لعدم ثبوت اضرار المدعى عليها لزوجها المدعي ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .. ولتعلق موضوع الدعوى بطلب التفريق وهو مسألة غير مالية وتتعلق بالحل والحرمة .. ولا يصح معها اصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض .. لذا قرر تصديق الحكم المميز .
(العدد / 993 التسلسل / 2218 في 19/3/2012) .
• .. أن المحكمة غير ملزمة بإصدار الحكم في هذه الحالة معلقاً على نكول المدعى عليه عن اليمين عند الاعتراض .. لأن هذا الأمر جوازياً بالنسبة الى المحكمة طبقاً لأحكام العبارة الاخيرة من المادة 118 من قانون الإثبات .. وأن المحكمة اذا جنحت الى هذا الجواز فعليها بيان أسباب ذلك .
(العدد / 3390 شخصية اولى ـ 2009 في 26/7/2009) .

• .. أن المحكمة قضت برد دعوى المدعية بسبب أنها طلبت اصدار الحكم في الدعوى معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض .. ولم يطلب وكيلها استناداً لتقرير طبيب صادر من جهة مختصة ورسمية .. دون أن تلاحظ المحكمة أن المدعية طلبت التفريق من زوجها المدعى عليه للعقم وفقاً للمادة 43/5 من قانون الاحوال الشخصية .. وحين أثبات هذه الواقعة يجوز بجميع طرق الاثبات المقررة قانوناً ومن ضمنها أقرار المدعى عليه .. وحيث ان ما يجوز إثباته بإقرار الخصم يجوز اثباته بنكوله عن اليمين .. وبذلك فأن من حق وكيل المدعية طلب إصدار الحكم غيابياً في الدعوى معلقاً على نكول المدعى عليه عن اليمين عند الاعتراض والإنكار عملاً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات .
(العدد / 1987 – شخصية – 2008 في 3/8/2008) .


• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لأن المحكمة أصدرت حكمها المميز في الدعوى معلقاً على نكول المدعى عليه عن اليمين عند الاعتراض .. بناءاً على طلب وكيل المدعية وفق المادة 118 من قانون الإثبات .. دون أن تلاحظ المحكمة أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب التفريق وفقاً للمادة 43/أولاً/2 من قانون الاحوال الشخصية .. ويعتبر ذو طبيعة خاصة لأنه يتعلق بالحل والحرمة مما يقتضي على المحكمة اكمال اجراءاتها الأصولية في الدعوى لغرض التأكد من صحة الادعاء .. خاصة وأن المرافعة في الدعوى جرت غيابية بحق المدعى عليه لأنه تبلغ بالصحف المحلية لمجهولية محل اقامته .. مع مراعاة أن المحكمة غير ملزمة بإصدار الحكم في هذه الدعوى معلقاً على نكول المدعى عليه عن اليمين عند الاعتراض .. لأن هذا الأمر جوازياً بالنسبة الى المحكمة طبقاً لأحكام العبارة الاخيرة من المادة 118 من قانون الاثبات .. وأن المحكمة ان جنحت الى هذا الجواز عليها بيان اسباب ذلك .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 3390 – شخصية اولى – 2009 في 26/7/2009) .


• .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لأن محكمة الموضوع سارت بالدعوى ولم تكلف المدعية بيان ماهية الضرر وتكلفها بإثباته .. وأصدرت قرارها بناءاً على طلب وكيل المذكورة معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض .. وهذا غير صحيح لأن التفريق للضرر هو طلاق بائن بينونة صغرى .. ولابد ان يكون منجزاً وغير معلقاً على شرط م 36 احوال شخصية .. كما ان محكمة الموضوع وعند نظر الدعوى الاعتراضية صاغت اليمين دون بيان مصدر وسبب التفريق .. وهذا هو الآخر غير صحيح .. اذ كان الواجب الاستيضاح من المدعية عن الموضوع ومن ثم اتباع الطريق القانوني بإثباته (الاحالة الى الفحص الطبي) .. والتنويه الى ان تأجيل المرافعة الى يوم – بطلب من وكيل المدعية امر غير مقبول .. ولا يستقيم مع ما يجب أن توليه المحكمة للموضوع من اهمية وعدم الاستعجال .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 1750 التسلسل / 2432 في 26/7/2006) .


• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون .. ذلك لأن المدعية طلبت في عريضة دعواها الحكم بالتفريق من زوجها المدعى عليه للضرر وفق المادة 40/1 من قانون الاحوال الشخصية .. وأن المحكمة قضت في الدعوى بالتفريق بين المتداعيين بموجب حكمها المميز الذي كان معلقاً على نكول المدعي عليه عن اليمين عند الاعتراض بناءاً على طلب وكيل المدعية .. دون أن تلاحظ ان المرافعة الجارية في الدعوى بحق المدعى عليه كانت غيابية لمجهولية محل اقامته .. وأن تبليغه تم بواسطة الصحف المحلية .. وحيث ان موضوع الدعوى له طبيعة خاصة لأنه يتعلق بالحل والحرمة .. لذلك كان المتعين بتكليف وكيل المدعية بإثبات ادعاء موكلته بجميع طرق الاثبات المقررة قانوناً .. إذ ان مسألة اصدار المحكمة للحكم النهائي في الدعوى بناءاً على طلب الخصم وفقاً للمادة 118 من قانون الاثبات هي جوازية .. وإذا جنحت الى ذلك فعليها بيان اسباب ذلك .. لذا قرر نقض الحكم المميز .
(العدد / 3398 / شخصية اولى – 2009 في 29/7/2009) .


• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لأن المدعية لم تتمكن من إثبات إيقاع المدعى عليه الطلاق عليها وكونه غائباً .. فإن إصدار الحكم معلقا على النكول عن اليمين هو أمر غير صحيح .. إذ أن مثل ذلك هو أمر جوازي للمحكمة .. ولتعلق الدعوى بالحل والحرمة كان الواجب رد الدعوى والاحتفاظ للمدعية بإقامة الدعوى عند الظفر بالمدعى عليه .. لذا قرر نقضه . 
(العدد 1237 / هيأة شخصية أولى / 2011 التسلسل 2282 في 17/4/2011 )


• .. القرار .. حيث ان الشهادة الخاصة بوقوع الطلاق قد بنيت على السماع .. كما انه لا يمكن ان يصدر قرار الحكم معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض .. لأنه يتعلق بواقعة متمثلة بالحل والحرمة .. لذا تكون دعوى المدعي لا سند لها من القانون .
(محكمة الاحوال الشخصية في ذات السلاسل / العدد / 998 في 29/5/2011) .


ـ وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب التي استند اليها .. لعجز المدعي عن اثبات دعواه بإيقاع الطلاق .. وان طلبه بإصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين مسألة جوازية يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع .. وان الطعون التمييزية لا سند لها من القانون .. لذا قرر ردها .
(العدد / 3709 التسلسل / 4142 في 10/8/20111) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع