القائمة الرئيسية

الصفحات

الحدود القانونية في النقد والتعبير(٣)

الحدود القانونية في النقد والتعبير(٣)

الحدود القانونية في النقد والتعبير(٣)

١-الإعلامي 


إذا كان للإعلامي حق البحث عن المعلومات والحصول عليها من أي جهة كانت،وحضور المؤتمرات والندوات وغيرها لنشر وقائعها وتحليل المعلومات،فإن القانون بالمقابل قيد هذه الحدود ببعض القيود منها:


١-المعلومات التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم الكشف عنها:وهو ماتأيد بنص المادة(٩)من قانون الإعلام،حيث وردت تقييدا لما قبلها من فقرة قانونية،ألزمت الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن العام،تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات،ولكن في الحدود التي يمنع فيها رئيس الوزراء الكشف عن بعضها ،وهو أمر يتعلق بضرورات يقدرها رئيس الوزراء حماية لمصالح معينة ونظرا لحساسيتها،لذلك فلا يحق للإعلامي بأي شكل أوتبرير،طلب هذه المعلومات والتعامل معها كمحتوى إعلامي ٠


هذا فضلا عما ورد صراحة بنص المادة(١٢)من قانون الإعلام التي حظرت على الوسائل الإعلامية نشر الأمور التالية:


١-أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني،أوالإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أوإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية٠

٢-أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب،أوالتحريض على الكراهية والعنصرية٠

٣-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء مايصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره

٤-كل مايحظر نشره في قانون العقوبات والتشريعات النافذة، وكل ماتمنع المحاكم من نشره ٠

٥-كل مايمس رموز الدولة ٠
صفحة الاستشارات القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع