القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عدم جواز ممارسة الموظف الحقوقي لمهنة المحاماة

بحث عدم جواز ممارسة الموظف الحقوقي لمهنة المحاماة
بحث عدم جواز ممارسة الموظف الحقوقي لمهنة المحاماة
المحامي قاسم العطبي

تأكيدا للراي السابق الموظف الحقوقي لايجوز له ممارسة مهنة المحاماة عند تمتعه بأجازة الاربع سنوات


  •  أولاً : نصت المادة 4 الفقرة ثالثاً من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

  • لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي : ( الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة .)

  • ثانيا : ان الموظف الحاصل على اجازة لمدة اربع سنوات براتب اسمي استناداً لنص المادة (388) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 يبقى محتفظاً بصفته الوظيفية ودرجتة ضمن الملاك العام للموظفين .بدليل ان الاجازة تحتسب لأغراض التقاعد بشرط دفع التوقيفات التقاعدية كاملة 

  • ثالثا ً : ان جواز ممارسة الموظف العمل خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل". والتي اشارت اليها التعليمات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد: ق/2/2/27/006251 في 28/2/217لايشمل حق ممارسة مهنة المحاماة التي تتطلب الانتماء لنقابة المحامين والادراج في سجل المحامين وذا غير جائز قانوناً مع بقاء الصفه الوظيفية للموظف المجاز .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع