القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجوز لرئيس النيابة سحب ملف القضية من المحكمة بعد أن أحيل إليها ودخل في حوزتها؟

هل يجوز لرئيس النيابة سحب ملف القضية من المحكمة بعد أن أحيل إليها ودخل في حوزتها؟ 
نرجوا الإجابة مع بيان السند القانوني؟


هل يجوز لرئيس النيابة سحب ملف القضية من المحكمة بعد أن أحيل إليها ودخل في حوزتها؟
هل يجوز لرئيس النيابة سحب ملف القضية من المحكمة بعد أن أحيل إليها ودخل في حوزتها؟ 

الجواب الأول :
للمستشار القانوني علي المحمدي المحامي بالنقض.

(سلطة تقديرية للنيابة العامة والمحكمة )

📚 الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في حفظ ملفات القضايا الجزائية والمحكمة دورها مؤقت في المحاكمة واصدار حكم ومن ثم إعادة ملف القضية الجزائية للنيابة العامة. لذلك إذا طرأت أي مسألة أثناء المحاكمة ورأت النيابة استعادة الملف للاستيفاء أو تصحيح الخطأ أو تصحيح الجهالة في الدعوى الجزائية فلايمنع من سحب الملف. 
فنحن نتفق على أنه يجوز للنيابة العامة سحب ملف الدعوى الجزائية إذا تبين أن هناك سبب لذلك.
وهذه من المسائل التي تكون لرئيس النيابة سلطة تقديرية بسحب الملف. وللمحكة والقاضي سلطة تقديرية أن يقرر قبول طلب سحب الملف إن كان له مبرر أو رفض طلب سحب الملف إن لم يكن له مبر.. فالقانون لم ينص صراحة بعدم الجواز ومنع رئيس النيابة من سحب الملف. ولم يصرح بجواز ذلك فترك القانون سلطة تقديرية للنيابة العامة والقاضي سلطة تقديرية متي وجد المبرر والسبب والضرورة جاز سحب الملف.

📚النصوص القانونية التي نظمت إجراءات رفع ملف الدعوى الجزائية إلى المحكمة ثم ارجاعه إلى النيابة العامة..

حيث ورد في قانون الإجراءات الجزائية. 
في الفصل الثالث
في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

نصت المادة (346):ـ
(1- تسلم النيابة العامة ملف القضية كاملاً لمحكمة الموضوع محتوياً على كافة الأوراق والأدلة والتقارير لمساعدتها على التصرف في القضية.
2- على كاتب المحكمة المختص أن يعطي استلام بالملف ومحتوياته لمندوب النيابة العامة على أن يتم اعتماد محتويات الملف المقابل الذي لدى النيابة العامة للمطابقة على الأصل لضمان الحفظ. 
3- يعاد الملف بصفة نهائية للنيابة العامة بعد أن يصبح الحكم باتاً وإذا استلزم الأمر إعادة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال ما تقرره المحكمة ويسلم بالطريقة التي تم بها استلام الملف من قبل النيابة العامة، وفي حالة ضياع الملف أو إحدى مستنداته أو محتوياته يكون الكاتب المختص مسئولاً جزائياً.). الجواب للمستشار القانوني علي المحمدي المحامي بالنقض. 
↔ 
📚 الجواب الثاني:
لفضيلة القاضي إبراهيم جعوان.

(عدم الجواز)

إذا دخلت القضية حوزة المحكمة فليس للنيابة العامة سحب ملف القضية. . والأسانيد القانونية لذلك: 1/ نص المادة 22: "لايجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها ..إلخ" وسحب القضية تعطيل لسيرها. . 2/نص المادة 223 :" اذا طرأ بعد صدور القرار بالاحالة إلى المحكمة مايستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم باجراءها وتقدم المحضر إلى المحكمة" ولم يجز لها سحب القضية .. 3/نص المادة 268 : "يكون نظر الدعاوى الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة تمتد إلى أن يتم إنهاء المحاكمة ....إلخ". . وسحب القضية لا يعتبر إنهاء المحاكمة لأن المحاكمة تنتهي بحكم .. 4/ نص المادة 346 ف3: يعاد الملف للنيابة العامة بعد ان يصبح الحكم باتا أو إذا استلزم الأمر لإستكمال ما تقرره المحكمة .." لا ما يقرره رئيس النيابة. . 5/ نص المادة 205 : اذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه أن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. .إلخ".. ولا يستقيم أن يكون للنيابة سحب القضية وبنفس الوقت لا يكون لها حبس المتهم أو الإفراج عنه. . 6/ نص المادة 557: اذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق" فالنص واضح على أنه حتى في حال فقدان كافة أوراق التحقيق تتولى المحكمة إجراء ما تراه من التحقيق ..
الجواب لفضيلة القاضي ابراهيم جعوان.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع