القائمة الرئيسية

الصفحات

الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع

الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع

الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع
الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع

إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الغرفة الإيجارية والأحوال المدنية لدى محكمة النقض بتاريخ 15 / 3 / 1976 رقم 146 / 281.

النظر في طلب العدول:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 3 / 5 / 1977. وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الواردة فيه. وعلى قرار الغرفة الإيجارية والأحوال المدنية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 19 / 6 / 1978 رقم 1501 / 1574 والمتضمن رفع القضية إلى الهيئة العامة لتنظر في طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار المشار إليه. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 14 / 8 / 1978 رقم 467 وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:


إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على القرار رقم 1501 أساس 1574 الصادر عن غرفة الإيجار الثانية في 19 / 6 / 1978 المتضمن طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في الحكم رقم 281 / 146 تاريخ 15 / 3 / 1976 لعدم توافقه مع أحكام المادة 954 من القانون المدني. ولما كان الاجتهاد المطلوب العدول عنه الوارد في القرار رقم 146 / 281 تاريخ 15 / 3 / 1976 متضمناً سقوط الانتفاع حكماً بموت المنتفع (مادة 936 مدني).


وكان تبين من دراسة الدعوى المطلوب العدول فيها أنها مقامة في 26 / 8 / 1976 بطلب تخلية المأجور لعلة السكنى ومن صورة القيد 8 شباط 1977 أن العقار موضوع الدعوى رقم 249 مسجل باسم المدعية سامية وحق الانتفاع المدون لمصلحة البائعة وديعة رقن بالعقد رقم 567 تاريخ 6 / 2 / 1977.


ولما كان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 936 من القانون المدني سقوط حق الانتفاع حتماً بموت المنتفع مكمل بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 954 بأنه لا يكون لهذا السقوط أثراً قانونياً إلا بعد ترقين القيد المسجل في السجل العقاري.
وبما أنه يستخلص من ذلك ومن مقارنة هذا النص بنص المادة 825 بأن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع في السجل العقاري إنما يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.

فقد تقرر بالاتفاق:

1 ـ اعتبار أن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

2 ـ تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم وسائر الدوائر القضائية.
(نقض سوري رقم 39 أساس هيئة عامة 71 تاريخ 28 / 10 / 1978 مجلة القانون ص 663 لعام 1978)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع