القائمة الرئيسية

الصفحات

هل تعتبر أموال المصارف الخاصة من الأموال العامة ؟




هل تعتبر أموال المصارف الخاصة من الأموال العامة ؟
هل تعتبر أموال المصارف الخاصة من الأموال العامة ؟
ياسين القزاز

هل تعتبر أموال المصارف الخاصة من الأموال العامة ؟؟؟ وبالتالي هل تعتبر الجرائم الواقعة عليها جرائم واقعة على الأموال العامة ؟؟؟


من المعلوم أن المشرع تشدد كثيراً لجهة الجرائم الواقعة على المال العام سواء من جهة الاجراءآت أم من جهة العقوبات وبات إسباغ صفة المال العام على الأموال المراد حمايتها هاجس كل مؤسسة تحاول الاستفادة من تلك الحماية المشددة على أموالها ، ولأن المصارف الخاصة أكثر تلك المؤسسات خشية على أموالها التي قد تختلط طبيعتها بطبيعة الأموال العامة في بعض الأحيان ولأنها تحاول الاستفادة من أقصى حد لحماية أموالها – وهو مطلب حق – حاولت إسباغ صفة المال العام على أموالها سواء لجهة رأس المال والموجودات أو لجهة الأموال المودعة فيها


والحقيقة أنه بالرغم من ضرورة التشدد في حماية أموال المصارف الخاصة كونها مؤسسات اقتصادية هامة وفيها أموال عدد كبير من المتعاملين والمودعين إلا أن أموالها – من الناحية القانونية وووفقاً للتشريع النافذ حالياً - هي أموال خاصة ولا تعتبر أموال عامة بالمعنى القانوني وبالتالي فإن الجرائم الواقعة عليها لا تعتبر جرائم واقعة على الأموال العامة وإنما جرائم واقعة على الأموال الخاصة 

  • فالأموال العامة وفق ما عرفتها المادة 1/ج من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 هي ( ...الأموال العائدة للدولة, ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا، والجمعيات التعاونية، والمنظمات الشعبية، والنقابات المهنية، والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة، وأموال الوقف )


  • أما الدولة وفق ما عرفتها المادة 1/ب من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 هي ( ... الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وجميع جهات القطاعين العام والمشترك ، سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا )


وبذلك فإن أموال المصارف الخاصة لا تعتبر أموالاً عامة إلا إذا كان المصرف قطاع مشترك وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا إذا بلغت نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وفق أحكام المادة 1 من قانون إنشاء المصارف المساهمة رقم 28 لعام 2001 التي تنص على أن ( يجوز تاسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتامين والمؤسسات الادخارية الاخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة 25/ بالمائة من راس مالها وتمارس نشاطاتها باشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لاحكام قانون النقد الاساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وانظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف احكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الاحكام التالية بكلمة مصرف )


ولا يغير من طبيعة أموال المصارف الخاصة أنها تخضع لرقابة واشراف مجلس النقد والتسليف من خلال مفوضية الحكومة لدى المصارف وفق ما جاء في قانون مصرف سورية المركزي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011 وذلك لأن هذه الرقابة إدارية ومصرفية بحتة تتعلق بالتنظيم والإشراف والرقابة ولا يمكن أن تبدل طبيعة الأموال من خاصة إلى عامة
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع