القائمة الرئيسية

الصفحات

بين رأيك القانوني بالتفصيل مسببا تسبيب قانوني ؟؟؟

حصل شخص على قرار حكم بالمطاوعه صادر من محكمة مصرية ، راجع احدى مديريات التنفيذ لتنفيذ الحكم ، امتنع المنفذ العدل من تنفيذ الحكم وافهم طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصه لاستحصال قرار التنفيذ ردت المحكمة الدعوى كون ان قرار الحكم هذا لايختص بمال منقول او غير منقول او تعويض او عقد استنادا للمادة 6 و7 من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم 20 لسنة 1928 . 


بين رأيك القانوني بالتفصيل مسببا تسبيب قانوني ؟؟؟

بين رأيك القانوني بالتفصيل مسببا تسبيب قانوني ؟؟؟
بين رأيك القانوني بالتفصيل مسببا تسبيب قانوني ؟؟؟

الجواب 
من خلال الامعان بالسؤال نجد ان طالب التنفيذ حاصل على قرار حكم من محكمة اجنبيه (مصريه ) وراجع احدى مديريات التنفيذ بالعراق وافهمه المنفذ العدل بمراجعة المحكمة المختصة وقد رفع دعوى تاييد القرار التي ردت من قبل المحكمة كون ان القرار لاينطبق عليه قانون تنفيذ الاحكام الجنبية بالعراق رقم 20 لسنة 1928 ، وهنا نناقش الموضوع من جميع الجوانب حيث ان المحكمة ردت الدعوى للاسباب المذكوره رد صحيح الا انها أخطأت بالتسبيب ، كان على المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص بنظر دعوى تاييد القرار استنادا الى( اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ) بالتالي كان ردها للدعوى صحيح من حيث النتيجه فقد اجازت هذه الاتفاقية تنفيذ الاحكام الاجنبية مباشرة مقيده احكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية بالعراق رقم 20لسنة 1928 الذي يمنع المحاكم من اصدار قرار التنفيذ للحكم الاجنبي غير ماورد بالمادة 6و7 منه سيما ان مضمون الحكم هو من ضمن دعاوى الاحوال الشخصية .
وقد نصت المادة 25 من اتفاقية الرياض ....("قوة الأمر المقضي به")


أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار- أيا كانت تسميته- يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد.

ب-مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.

ت- لا تسرى هذه المادة على:

  • -الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.

  • - الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
  • -الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب .

بالتالي كان على المنفذ العدل قبول الحكم وتنفيذه 
للاتفاقية المذكوره اعلاه سيما ان الحكم المنفذ يتضمن التنبيه بالمطاوعه وليس فيه الزام الزوجه ، وعند رفضه لطالب التنفيذ التظلم او تمييز القرار خلال 7 ايام امام محكمة استئناف المنطقه بصفتها التمييزية 
المحامي حسين حمود الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع