القائمة الرئيسية

الصفحات

تصرف المحجور عليه للسفه

بحث تصرف المحجور عليه للسفه
بحث تصرف المحجور عليه للسفه

المبادئ:
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - تصرف المحجور عليه للسفه . المواد 59(1) و 55(1) و (2) .
1 - تسري علي تصرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر ما يسري علي تصرفات الصبي المميز من أحكام والمنصوص عليها في المادة 55 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وهي أنه إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متي كانت نافعة نفعاً محضاً ، وباطلة متي كانت ضارة ضرراً محضاً ، وقابلة للإبطال متي كانت بين النفع والضرر .
2 - لما كان تصرف المحجور عليه بسبب الحاجة للعلاج ، وكان البيع مجزياً فإن التصرف كان نافعاً نفعاً محضاً ، وبذلك يكون التصرف صحيحاً .

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد سر الختم ماجد قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / أحمد محمد بشير قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / هاشم حمزة عبد المجيد قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف :

ورثة محمد أحمد سيد أحمد طاعنون

// ضد //

بابكر محمد بابكـر مطعون ضـدهم

الرقم : م ع / ط م/ 825 /1995م

المحامون :

1 - الأستاذ / ذو الفقار طه ديدان عن الطاعنين

2 - الأستاذ / محمد الصديق عمر الإمام عن المطعون ضده

الحكـــم

القاضي : محمد سر الختم ماجد

التاريـخ : 10 /6 / 1996م

هذا طعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ( أ.س.م/2307/94 ) الصادر من محكمة إستئناف الخرطوم والقاضي بشطب الإستئناف برسومه مؤيداً في ذلك حكم محكمة أم درمان الجزئية الصادر لمصلحة المطعون ضده ( المدعي ) .

حاصل وقائع الدعوى أنه وبتاريخ 4 / 7 / 1993م أودع الأستاذ محمد الصديق عمر الإمام نيابة عن المطعـــون ضده صحيفة دعــــواه بالرقم 1650/93 لدي محكمــــة أم درمان الجزئية ، مدعياً أن الطاعنين هم ورثة المرحوم محمد أحمد سيد أحمد بموجب الإعلام الشرعي 806/89 ، وأن مورثهم تنازل عن القطعة بالرقم 60 مربع 15 أبو سعد للمدعي ( المطعون ضده ) بعقد موثق بتاريخ 19 /2 /1987 ولذا فهو يطلب من المحكمة تعديل سجل القطعة إلي اسم موكله ( المدعي المطعون ضده ) زائداً المصروفات .

تقدم الأستاذ ذو الفقار طه ديدان المحامي عن الطاعنين بدفع مبدئي ( سماه دفعاً قانونياً ) بأن مورث الطاعنين ( المدعي عليهم ) قد صدر في مواجهة قرار المحكمة الشرعية بالحجر علي تصرفاته بتاريخ 20 /9 / 1982م ، وبذلك أضحى تصرفه في الأرض باطلاً . وفقاً لذلك يطلب شطب الدعوى ، وكان التعقيب علي الدفع من الطرف الآخر بأن الدفع ليس قانونياً ، فهو ليس مبنياً علي نص قانوني وإنما يتكلم عن وقائع تحتاج إلي تقديم بينات بشأنها ، وفي دفاعه الموضوعي ناهض ادعاءات المدعي .

استمعت محكمة الموضوع للبينات ، وبتاريخ 27/11/1994 قضت بتعديل السجل إلي اسم المدعي والكتابة إلي مدير الأراضي للموافقة زائداً المصروفات وأمام محكمة الاستئناف وجد الحكم الابتدائي تأييداً تسبيباً ونتيجة أنه من حيث الوقائع جاء الحكم الموضوعي وفق البينات ومطابقاً لما ورد أمامها من أدلة أن البيع صحيحاً ، ومن حيث القانون طبقت المحكمة نص المادة 59/2 معاملات .

تقدم محامي الطاعنين ناعياً علي الحكم خطأه في تطبيق القانون ويطلب تدخلنا بإصدار حكم يقضي ببطلان التصرف وفقاً للنصوص (55-59) معاملات مدنية لسنة1984م .

باطلاعنا علي الأوراق ، نجد ومنذ الوهلة الأولي خطأ محامي الطاعنين في طلب بطلان التصرف بالإسناد إلي نصوص ذكرها بالجملة ( المواد 55 -59 معاملات ) وهي نصوص تختلف كل منها عن الآخر ، وكأنه ساوي بين تصرف المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة والذي يعد الأول باطلاً بعد تسجيل الحجر ( المادة 58/1) وقابلاً للإبطال قبل تسجيل الحجر إذا كان حالة الجنون أو العته شائعة ( المادة 58/2 ) أو كان الطرف الآخر علي بينة منها أما الحالة الثانية تختلف عن الأولي فكان يتعين علي الطاعنين أن يتطرقوا لنص المادة 59 معاملات بشقيها ، فهي الواجبة التطبيق 


، لقد وضح لنا أن تصرف المورث في بيع التنازل عن العقار كان تالياً لتاريخ قرار الحجر ( أنظر القرار الصادر من المحكمة الشرعية ) ، ومن ثم يكون الإسنـاد الصحيح للفقرة الأولي من المادة 59 معاملات ، هذه الفقرة لا تنص علي بطلان التصرف ، وإنما اعتبرت تصرفاته شأن ما يسري علي تصرفات الصبي المميز من أحكام حيث نقول بصريح النص (59/1 معاملات ) يسري علي تصرف السفيه وذي الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر ما يسري علي تصرفات الصبي المميز من أحكام ... )) أذن الفقرة في هذه المادة أشارت إلي نص المادة (55/1/2 معاملات ) واعتبرت التصرفات المالية صحيحة متي كانت نافعة نفعاً محضاً ، وباطلة متي كانت ضارة له ضرراً محضاً وإذا كانت بين النفع والضرر تكـون قابلة للإبطال... إذا كان الأمر كذلك فإن مــــدار البحث يكـــون حــــول تصرف المورث ( المرحوم ) ما إذا كانت نافعة نفعاً محضاً أم ضارة ضرراً محضاً أو بين النفع والضرر، ومن ثم يقع عبء إثبات ذلك علي الطاعنين ( الورثة )..


 وهو أمر لم يقدموا بشأنه الدليل المقنع من أن قيمة المبيع تم صرفها في الخمر أو الميسر أو أي المنكرات ، مدي ما أدركناه من وقائع الإمام أن المرحوم كان مريضاً بالكبد وسافر للعلاج إلي مصر وذلك وفقاً لإفادة شقيقة شاهد الإدعاء الثاني ص 31 من المحضر والذي أفاد أن المرحوم كانت حالته عادية ( كويسة ) وأنه باع القطعة بغرض العلاج من مرض الكبد ، وأنه باع القطعة بسعر مجزٍ وسلمه جزء من المبلغ لإيداعه في البنك ( فتحت له حساب في البنك ) والجزء الآخر كان لنفقات العلاج ، ومن ثم من البينات وظروف الإمام والقرائن والملابسات أن تصرف المرحوم كان نافعاً نفعاً محضاً ، ولم يقدم الطاعنون ما يفيد عكس ذلك حتى نحكم ببطلان تصرفه بحسبان هذا التصرف كان ضاراً له ضرراً محضاً . لقد كان الإسناد الصحيح وفقاً لتاريخ تسجيل الحجر للفقرة 1 من المادة 59 معاملات ومن بعدها إلي المادة التي تتكلم عنها فأشارت إليها وهــي عــن تصرفات الصبي المميز ( 55/1 معاملات ) .

محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف لم تناقش أي منهما النزاع نقاشاً قانونياً فكان إسنادهما غير صحيح فيما أشرنا إليه من أن نص الفقرة 25 من المادة 59 معاملات (59/2/معاملات ) هو صحيح التطبيق وفقاً لوقائع الدعوي فإذا كانت كل منهما قد توصلتا إلي النتيجة الصحيحة إلا أننا لا نوافقها علي ما جاء من أسباب شملها القصور وشابها عيب قانوني واضح لا يستقيم تطبيقه وفقاً للبينات والمستندات وظروف الإمام وقرائن الأحوال .

بناءً عليه فأننا نقرر إصدار حكم بشطب الطعن إيجازياً برسومه .

القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ : 14 / 6 / 1996م

أوافق .

القاضي : أحمـد محمـد بشير

التاريـخ : 10/ 6
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع