القائمة الرئيسية

الصفحات

مدة سريان التوكيل الرسمى العام للمحامي وغيره

هل التوكيل العام والخاص له فترة زمنية معينة

مدة سريان التوكيل الرسمى العام للمحامي وغيره
مدة سريان التوكيل الرسمى العام للمحامي وغيره 

حواء الفكي خليل /ضد/ يونس على وآخـر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ أحمد محمد بشير قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ مامون عبد العزيز حمور قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
حواء الفكي خليل طاعنه

// ضد//

يونس على وآخـر مطعون ضدهما
النمرة : م ع/ ط م/ 479/1994م
أ س م/ 337/ 1993م
ق م/ 170/ 1993م
المبادئ:
معاملات مدنية - عقد الوكالة - سريانه - انقضاؤه

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها - التوكيل المحرر بغرض التسجيل - سلطة المسجل العام في طلب تأييده - المادتان 41 و 42 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925م

1 - التوكيل ليست له مدة محددة إلا إذا نص فيه على مدة سريانه أو انتهاء الغرض الذي أعد من أجله أو الأحوال التي نص عليها القانون أو بموت الموكل أو الوكيل

2 - إذا رأي المسجل العام للأراضي أنه لطول المدة منذ تحرير التوكيل أو لأي سبب آخر ضرورة تأييده يجوز أن يوجه بتأييده من الشخص الموكل

ملحوظة المحرر:

1- أنظر المادة 441 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أسباب انتهاء الوكالة

2 - أنظر النشرة الشرعية 2/ 1965 التي توجه المحاكم الشرعية بإصدار شهادة عند الطلب بأن التوكيل ساري المفعول متي كان الموكل على قيد الحياة يتمتع بالأهلية ولم يعزل الوكيل

3 - أشار الحكم إلى منشور قضائي حـدد سريان التوكيل بخمس سنوات وخالف محتواه ولقد جري العمل فعلاً في بعض المحاكم ومكاتب تسجيلات الأراضي على اعتبار أن التوكيل الشرعي ينقضي بمرور خمس سنوات إلا أننا لم نجد المنشور المشار إليه

الحكــــم

القاضي : مأمون عبد العزيز حمور :


التاريـخ : 6/ 7/ 1994م

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ/ أبو بكر عثمان موسي نيابة عن موكلته المستأنفة " حواء الفكي خليل " يطعن في صحة القرار الذي أصدرته محكمة استئناف ولاية كردفان والقاضي بتأييـد الحكـم المطعون فيه وشطب الاستئناف وذلك بتاريخ 27/ 12/ 1993م

قدم طلب الطعن بتاريخ 31/ 1/ 1994م " وحصلت الرسوم " وبالتالي يكون الطعن قدم خلال القيد الزمني المقرر قانوناً فبالتالي يكون مقبول شكـلاً طبقاً للمـواد 177/ 208 إجراءات مدنية من حيث الموضوع تتلخص الوقائع باختصار شديد في أن المدعية ( الطاعنة ) أسست عظم دعواها في مواجهة المطعون ضدهما بأنها أبرمت عقد بيع شفاهي معهما وقبل أن تتم المبايعة رجعت المذكورة الطاعنة عن إيجابها وطلبت فسخ البيع كما أن المطعون ضدهما أخلا بالعقد الشفهي ولم يسددا مبلغ العشرة ألف جنيه المتبقية بعد الكتابة

تم تصريح الدعوى ومكن المدعى عليهما من الرد عليها ومن ثم صاغت نقاط النزاع واستمعت لقضية الادعاء والدفاع وأصدرت حكمها القاضي بشطب الدعوى برسومها

ويبدو أن هذا الحكم لم يجد قبولاً لدي الطاعنة ومن ثم تقدمت باستئنافها أمام محكمة الاستئناف والتي قامت بقبول الاستئناف مبدئياً وشكلياً وحصلت فرق الرسوم ومكنت المطعون ضدهما من الرد إلا أنهما لاذا بالصمت ومن ثم قفلت الإجراءات وحجزت الملف للقرار أصدرت قرارها القاضي بتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم كان هذا الطعن والذي ينعى على محكمة الاستئناف بأنها لم تتطرق إلى ما أثاره الطاعن من غبن فاحش في ثمن البيع وما لحق الطاعنة من عيب في الرضا ومن ثم كان استخلاص محكمة الموضوع غير سائغ إذ أن عقد المبايعة تم دون علمها ودون رضاها حيث يشترط في صحة العقد الكتابة كما توصلت محكمة الموضوع إلى أن عدول الطاعنة لا يعتد به لأن أبناءها لم يكونوا طرفاً بالعقد وقد أيدتها محكمة الاستئناف في ذلك كما أن الوكيل قد أبرم المبايعتين لمشتريين مختلفين وأن التوكيل الذي تم بموجبه عقد المبايعة الثانية قد مضي عليه أكثر من ستة سنوات ولا نجد ما يحسم هذه النقطة القانونية من حيث مدة سريان التوكيل

باستقرائي لمحضر إجراءات هذه الدعوى والحكم الصادر فيها وقرار محكمة الاستئناف المطعون فيه وصحيفة الاستئناف وسائر الأوراق اتضح لي أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف جاء صحيحاً ومتمشياً مع القانون إذ أن العقد المبرم ما بين الطاعن والمطعون ضدهما يتعلق بالعقار محل النزاع قد تم بين الطاعنة والمطعون ضدهما بإرادتهم ومعلوم أن إرادة المتعاقدين قد عنت وأفصح عنها حسب مبدأ سلطان الإرادة ومتي تم الإفصاح عن الإرادة بأي صورة كانت تكفي لتوليد الالتزام التعاقدي بينهم صحيح أن للمتعاقدين حرية إنشاء ما يشاءان من التزامات بشرط أن يرتبط كل منهما بالإرادة التي أعرب عنها فالثابت أن العقار كان باسم الطاعنة ولا أحـد سواها وبالتالي ليس لأولادها طرفاً في العقد ولا يحق لهم قانوناً الاعتراض على البيع إلا لأسباب ومسوغات حددها القانون أما الادعاء بأن هنالك غبن في الثمن فإن الغبن بمعناه التقليدي الذي رتب عليه القانون جزاءاً في الحالات المتكررة فالغبن بمعناه هذا لا ينظر إليه ( كعيب ) في الرضا بل بوصفه عيباً في العقد ذاته ومناطه اختلال التوازن الاقتصادي في العقد وبالتالي يخضع لهذا المنظور بمعيار مادي تكون العبرة فيه بقيمة الشيء المادي في التعاقد ويعتبر الغبن متحققاً إذا تجاوز نسبة معينة من قيمة الشيء وجزاء الغبن في الغالب الأعم هو إعادة تحقيق التوازن الاقتصادي بين الالتزامات المتقابلة

فالثابت من وحي المحضر وبالتحديد إفادة شاهد الدفاع الثاني بأن سعر العقار كان مجزياً في الفترة التي تم فيها التصرف بالبيع أما الدفع الذي ساقه الأستاذ بأن التوكيل الذي تم عمل المبايعة بموجبه قد مضت عليه ست سنوات فإنه لا يجد ما يحسم هذه النقطة القانونية من حيث سريان التوكيل فإنا نقول له يمكنك الرجوع للمادة (41) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها والتي تنص على أن يظل التوكيل الشرعي الذي حرر بغرض التسجيل صحيحاً ما لم ينص فيه صراحة على بقاءه صحيحاً لمدة معينة فقط إلى أن يلغيه الشخص الذي حرره بوثيقة مكتوبة على أن تودع الوثيقة في مكتب التسجيل أو يخطر بها المسجل ولا يري الإلغاء إلا بسبب وفاة الشخص الذي حرره أو الإبطال بحكم القانون في مواجهة الشخص الذي يتعامل مع الوكيل بحسن نية دون علم بالإبطال

هذا من جانب ومن الجانب الثاني فإن المادة 42 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها تنص على الآتي : إذا اعتبر المسجل نظراً لطول الوقت منذ تحرير التوكيل الشرعي أو لأي سبب آخر ضرورة تأييده من الشخص الذي حرره يجوز للمسجل أن يوجه بتأييده على ذلك النحو نخلص من ذلك أن التوكيل ليس له مدة محددة إلا إذا نص في جوفه على مدة سريانـه أو انتهاءه أو الغرض الذي أعد من أجله أو الأحوال التي نص عليها القانون إذ أن الوكالة عقد غير لازم للموكل عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة وله من باب أولي أن يعيد وكالته وعلى الوكيل أن يتنازل عن الوكالة قبل الفراغ من تنفيذه

صحيح كما أسلفنا أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الأجل المعين في الوكالة إن كان قد حـدد لها اجل وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل على أية وجه فإنه لانتهاء الوكالة في تقديري يجب على الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وإلا فانه يتحمل مسئولية إغفال هذا الإجراء خاصة إذا قضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلـن الموكل خصمه بذلك وبالتالي تصبح الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل

على كل فإن هنالك منشوراً كان قد حدد سريان عمر التوكيل بخمس سنوات إلا أن المنشور رقم أنه أداة للتنظيم لكنه لا يعلو على القانون

لهذا نري أن يشطب هذا الطعن إيجازياً برسومه إذا وافق الزملاء على ذلك

القاضي : أحمد محمـد بشير:

التاريـخ : 1/ 7/ 1994م

أوافـــق

القاضي : حسين عوض أبو القاسم :

التاريـخ : 16/ 7/ 1994م

أوافـــق
مده التوكيل مدة سريان التوكيل الرسمى العام فى مصر مدة سريان التوكيل الخاص مدة التوكيل الخاص اضرار التوكيل العام مدة سريان التوكيل العام في مصر صلاحية التوكيل العام في مصر صلاحيات التوكيل العام الشامل
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع