القائمة الرئيسية

الصفحات

موقف قانون الاحوال الشخصية من التعدد في الزواج - القانون العراقي والمقارن

موقف قانون الاحوال الشخصية  من التعدد في الزواج 

موقف قانون الاحوال الشخصية  من التعدد في الزواج - القانون العراقي والمقارن
موقف قانون الاحوال الشخصية  من التعدد في الزواج - القانون العراقي والمقارن 

ان المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل تطبيقه في الاقليم لم يمنع التعدد في الزواج ولكن اراد ان ينظمه بموجب عدد من الشروط اللازم توافرها لكي يصار الى اعطاء الاذن بالزواج من الثانية وفق ضوابط معينة ورتب على مخالفة الزوج لتلك الضوابط وقوعه تحت طائلة القانون وجعل من تلك المخالفة جريمة لدرجة لايجوز ايقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوج، هذا فيما اذا كانت الزوجة الاولى لديها شكوى اصولية ضد زوجها مقامة خلال المدة القانونية عملاً باحكام المادة ٣/ أ-١من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل حيث نصت المادة الثالثة / الفقرة ثانياً من قانون الاحوال الشخصية المعدل في الاقليم بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٨ الصادر عن برلمان كوردستان ...


وفي البند ( و) منها على ( كل من اجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في اي من الفقرات ، أ،ب،ج، د،هـ ،من ثانياً من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار ) وكان من الاصح ان تكون العبارة من حيث الصياغة التشريعية الصحيحة،( في الفقرات ،)لانها جاءت مجتمعة ولايمكن تجزئة تلك الشروط لان كل شرط مرتبط بالاخر ، ويستشف من نص المادة اعلاه وبالرجوع الى احكام المادة العاشرة من نفس القانون ،لان نصوص القانون بعضها يكمل البعض الاخر في التفسير ، بان الزواج بالزوجة الثانية يكون قد حصل امام محكمة الاحوال الشخصية دون ان يصرح الزوج بانه متزوج من زوجة اخرى وان مستمسكاته خلت من الاشارة الى ذلك ، 


اما النص العقابي الوارد في المادة العاشرة / فقرة (٥) من نفس القانون فقد عاقب الشق الاول منها الزواج خارج المحكمة لمخالفة الزوج لاحكام تنظيمية تتعلق بالنظام العام من جهة لزوم اجراء عقد الزواج امام محكمة الاحوال الشخصية بعد تحقق تلك المحكمة من الشروط المنصوص عليها في تلك المادة وقيامه باجرائه خارج المحكمة ...


 حيث يلاحظ ان المشرع نص في تلك الفقرة على ( يعاقب بغرامة لاتقل عن مليون دينار ولاتزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد زواجه خارج المحكمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً اخر مع قيام الزوجية ) وهذه الجريمة لايتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى من الزوجة لانها تتعلق بالحق العام ، هنا يلاحظ ان المشرع في الشق الثاني من الفقرة اعلاه قد جمع بين جريمتين وركبهما معاً ووضع لها عقوبة اشد من العقوبة المقررة لكل جريمة على حدة وهما جريمة الزواج بثانية دون الحصول على الاذن بالتعدد ...


وجريمة اجراء عقد زواج خارج المحكمة دون مراعات الشكلية ، وكان من الاصوب على المشرع الكوردستاني ان ينص بشكل صريح بعدم تطبيق نظام وقف التنفيذ على الجريمة الواردة في الشق الثاني لتحقيق الحكمة من التشريع لان دواعي تطبيق هذا المبدأ يكون متحققاً اكثر فاكثر من الحالة الاولى ،،،
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. السلام عليكم....
    هل هناك اختلاف عن القانون العراقي...مع التقدير

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع