القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهي الدعوى التي يقيمها المستأجر في تعدي طرف ثالث،وماهو السند القانوني لها ؟


(شخص مستأجر بستان مدة 20 عاما ،ولفترة معينه لم يحظر لهذا البستان ،وعند حضوره وجد شخصا قد استولى على هذا البستان ومنع المستأجر من دخوله .
ماهي الدعوى التي يقيمها المستأجر ،وماهو السند القانوني لها ؟
نشكر جميع الزملاء الذين بذلوا جهدا بالإجابة 

ماهي الدعوى التي يقيمها المستأجر في تعدي طرف ثالث،وماهو السند القانوني لها ؟
ماهي الدعوى التي يقيمها المستأجر في تعدي طرف ثالث،وماهو السند القانوني لها ؟




الجواب
عرفت المادة 722 من القانون المدني عقد الإيجار (الايجار هو تمليك منفعه معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر الانتفاع بالماجور)


فعقد الايجار هو تمليك للمنفعة المعلومة ، وكلمة تمليك لغة"،هي من ملك يملك تمليكا، ملك فلانا الشيء جعله مالكا ،ملكه وأعطاه إياها .


واصطلاحا. ..... هو بحسب هذا المعنى ...فأعطاه العين على نحو التمليك بحيث يصبح المعطى مالكا لها .

فعقد الايجار هو تمليك منفعة العين المؤجرة ،وقد ورد في أحكام عقد الإيجار في القانون المدني في عدة مواد كلمة (المنفعة ) الدالة على أن عقد ايجار ينصب على تمليك المنفعة للعين المؤجرة، فالمادة 742 مدني قد أشارت (على المؤجر .........إن يسلم الماجور للمستاجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل غيره تغييرا يخل {بالمنفعة} المقصودة فللمستاجر ...... ) كما ورد ايضا في المادة 750 ف 1 مدني (على المؤجر إصلاح وترميم ماحدث بالماجور أدى إلى الإخلال {بالمنفعة }المقصودة منه) ،كما نصت المادة 753 ف 1 من القانون المدني (لايجوز للمؤجر أن يتعرض للمستاجر في استيفاءه {المنفعة } مدة الإجارة ........) .


بالتالي فإن عقد الايجار هو تمليك حق المنفعة الوارد على الأعيان حكمه حكم حق المنفعة الذي هو من الحقوق العينية الأصلية الوارد حصرها في المادة 68 من القانون المدني (الحقوق الأصلية العينية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحق الوقف وحق الإجارة الطويلة )


أن عقد الإيجار الوارد على البساتين هو (الالتزام بالبساتين وهو نوع من أنواع الايجار وعلى صاحب البستان أن يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند إدراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة وفقا لأحكام المادة 835 مدني .
بالتالي فإن حق المنفعة وصفه القانون المدني في المادة 1249 

(يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبتها سواء كانت الأعيان عقارا أو منقولا ).


فاذا ادعى اجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وله أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا ضد المؤجر حسب نص المادة 753 مدني وتطبق هذه المادة في حالة التعرض القانوني من الأجنبي إلى مايتعارض مع ما للمستاجر من حقوق كرفع دعوى من قبل الاجنبي على المستأجر .


ولكن عند الرجوع للسؤال نجد أن الأجنبي تعرض للحقوق المستأجر تعرضا غير قانوني بغصبه البستان دون سند قانوني بالتالي فإن للمستاجر ودون إخطار المؤجر أن يتخذ من الوسائل لحماية حقوقه وان يرفع دعوى منع معارضة باعتباره صاحب حق عيني كما أسلفنا وليس دعوى منع التعرض التي هي من أحكام دعاوى الحيازة .


تحياتي لكم
المحامي حسين حمود الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع