القائمة الرئيسية

الصفحات

اجراءات الفصل بالطعن الاستئنافي



الفصل بالطعن الاستئنافي 

اجراءات الفصل بالطعن الاستئنافي
اجراءات الفصل بالطعن الاستئنافي 

بقلم المحامي محمد المنقوشي - العراق 

لقد نصت المادة (193) مرافعات على ( 1. اذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فان كان حكم البداءة موافقا للاصول والقانون تقضي بتأييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها جميعا . 2. اذا وجدت بالحكم المستأنف نواقص واخطاء في الشكل او الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضي . 3.اذا رات بعد اصلاحها الخطا او اكمالها النواقص ان لا تأثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتأييده . 4. اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تأثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جديدا دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .) فبعد أكمال المحكمة لتحقيقاتها في الطعن الاستئنافي تفهم ختام المرافعة وتعين موعدا لإصدار الحكم وهو احد الاحكام الاتية :

أ‌- رد الطعن الاستئنافي شكلا اذا لم يكن مستوفيا لشرائطه الشكلية .
ب‌- تأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي : وهذا الحكم تصدره المحكمة في حالتين هما / 
1. اذا وجدت ان الحكم البدائي موافق للاصول والقانون .
2. اذا وجدت ان الحكم البدائي فيه نواقص واخطاء لا تؤثر في نتيجة الحكم البدائي .

ت‌- فسخ الحكم البدائي كلا او جزءا ( تعديلا ) واصدار حكم جديد : وهذا الحكم تصدره المحكمة في حالتين هما / 
1. اذا وجدت ان الحكم البدائي بعد معالجة نواقصه بالاكمال واخطاءه بالاصلاح هي مؤثرة في نتيجة الحكم البدائي.
2. اذا وجدت ان الحكم البدائي مخالفا للقانون .

ث‌. رد الطعن الاستئنافي شكلا واعادة الدعوى لمحكمة البداءة لاصدار حكم جديد : 


وهذا القرار تصدره المحكمة اذا كان حكم محكمة البداءة معدوما سواء كان موضوع الدعوى هو طلب واحد ام طلبات متعددة وسواء حكمت بها البداءة جميعا ام في بعضها لان الطعن بهذا الحكم استئنافا لا ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف لعدم وجود حكم من محكمة البداءة حتى تقوم محكمة الاستئناف بمراقبته وتدارك اخطاءه ...


 وبعبارة منطقية أخرى (( ان الطعن فيه يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع لان ثبوت شئ لشئ فرع من ثبوت المثبت له )), فعدم قبول الحكم المعدوم للطعن لعدم وجود حكم أصلا , وكيف تقضي محكمة الاستئناف بتأييد او فسخ شئ معدوم اذا العدم ليس بشئ حتى يتم تأييده او فسخه استئناسا بالحكم الاستئنافي المرقم (210ٍ/ب/2013) في 27/5/2013 والصادر من محكمة استئناف كربلاء حيث ورد فيه ((لدى التدقيق والمداولة وبعد التئام الهيأة لإصدار الحكم في الدعوى تبين لها أن محكمة الموضوع قد تشكلت ونطقت بالحكم يوم 21/3/2013 وهذا اليوم يصادف عطلة رسمية من كل عام لذا فان الحكم الصادر في يوم عطلة رسمية ...



هو حكم معدوم والحكم المعدوم هو ذلك الحكم الذي افتقد منذ الأساس سبباً جوهرياً من أسباب تكوينه وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد وولد ميتاً وامتد الى كيانه وهبط الى درك الانعدام وأزاله لذا فان الحكم الصادر من محكمة الموضوع هو حكم معدوم لا أثر له ولا نتيجة ولا تلحقه حصانه ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن ولا يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا تمضي عليه المدة القانونية ولا يمكن رأب صدعه ولا تقوم له قائمة وبذا فقد أصبح عدم وجود حكم صادر في الدعوى مما يقتضي أعادة الدعوى الى محكمتها لجمع الطرفين المتقاضيين وإصدار حكم قابل للطعن ومن حق الخاسر الطعن فيه استئنافاً أو تمييزاً لذا قرر رد اللائحة ألاستئنافية شكلاً وتحميل المستأنف الرسوم قراراً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 27/5/2013م0)).


وان ما ورد في ذيل الفقرة (4) من المادة (193) قانون مرافعات (دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة ) لا يكون مانعا من اعادتها لسببين هما :


  • 1. ان هذا الذيل ناظرا الى الاحكام الباطلة لا المعدومة والشاهد على ذلك هو صدر الفقرة (4) من ذات المادة .
  • 2. ان قانون المرافعات المدنية لم يعرف نظرية الحكم المعدوم التي هي من اجتهاد القضاء , وان نصوص القانون تعالج الاحكام الصحيح والباطلة دون المعدومة , وبالتالي فان هذا الذيل لا يطبق عند الطعن استئنافا بالحكم المعدوم , بل ان في اعادة الدعوى لمحكمة البداءة لاصدار حكم جديد يحصل التطبيق السليم لمبدأ التقاضي على درجتين.

الطعن بالفصل الاستئنافي /

بعد ان تفصل محكمة الاستئناف في الطعن الاستئنافي وتصدر حكم فيه يحق للخصم الخاسر الطعن بهذا الحكم بكافة طرق الطعن القانونية عدا الطريقين الاتيين :

1) الاعتراض على الحكم الغيابي :


اذ لا يجوز الطعن بالحكم الاستئنافي بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي وان لم يحضر الخصم الخاسر أي جلسة من جلسات المرافعة امام الاستئناف لان محكمة الاستئناف لا تصدر احكاما غيابية , ولان هذا الطريق خاص بالاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الدرجة الاولى وهي محاكم البداءة والاحوال الشخصية والعمل بموجب المادتين (177) مرافعات و(142) عمل في حين ان محكمة الاستئناف هي من محاكم الدرجة ثانية .

2) الاستئناف :


لا يجوز الطعن بالحكم الاستئنافي بطريق الاستئناف استنادا لقاعدة ( لا استئناف في الاستئناف ) ولان القانون لم يجز الطعن بهذا الطريق في الحكم الاستئنافي الذي حاز على قوة الامر المقضي به بموجب الفقرة (3) من المادة (160) مرافعات والتي هي من النظام العام .

مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع