القائمة الرئيسية

الصفحات

تعديلات جديدة طرأت على قانون الأحوال الشخصية السوري

تعديلات غاية في الأهمية، طرأت على قانون الأحوال الشخصية، القانون الأهم في حياتنا المجتمعية والأكثر اتصالاً بحياتنا و أحوالنا الشخصية،



عالج من خلالها مشاكل كثيرة أصابت مجتمعنا السوري سابقاً ، و ظهر أثرها أكثر خلال فترة الحرب، ومن أهم هذه التعديلات :
1- إلغاء شرط الحصول على موافقة التجنيد باستثناء المتطوعين مادة 40: لا شك أن هذا العائق غير المبرر والذي بقي يشكل هاجساً أمام كل من تسوّل له نفسه دخول عش الزوجية، فتكون شعبة التجنيد له بالمرصاد، مما أدى إلى انتشار حالات كثيرة من التزوير أصبحت لا تخفى على أحد .


2- المادة 18 اشترطت على الزوج الذي يريد إرجاع زوجته لعصمته بعد الطلاق الرجعي، أن يعلم الزوجة بالرجعة : في الواقع فإن هذا التعديل أيضاً من التعديلات الهامة التي تحسب لصالح الزوجة، ذلك أنه وبحسب النص القديم، كان الرجعة تتم بدون موافقة الزوج و بدون إعلامها حتى، حتى إذا ما انقضت العدة و تزوجت من آخر، يأتي الزوج ويدعي أنه كان قد أرجعها أثناء عدتها، فتجد الزوجة نفسها على عصمة رجلين في آن واحد .


3- المادة 128 : اعتماد تحليل البصمة الوراثية ما يعرف بفحص DNA في ثبوت النسب : يقتضي التنويه أن هذا الفحص لا يعتمد عليه في ثبوت النسب فيما بين الأزواج ، حيث أن النسب يثبت بالزواج الصحيح و الإقرار و البيّنة ، ولايعتمد فحص ال DNA إلا في حالة الإدعاء بنفي النسب من قبل الأقارب ، وهذه الحالة شائعة في حالة الورثة لشخص ما قد تزوج من أخرى و أنجب منها ولداً ، وتوفي قبل تسجيل زواجه 


4- المادة 109 : وفيما يتعلق بالتفريق للغياب، أزال التعديل الجديد الشرط المتعلق بإثبات أن الغياب بدون عذر مشروع، حيث كان هذا الشرط يجعل من المستحيل إثباته، فجاء التعديل الجديد و ألغى هذا الشرط، جاعلاً مناط التفريق هو "الضرر فقط" أي وجود ضرر أصاب الزوجة من هذا الغياب، والذي تم تحديده بسنة فأكثر


5- في المخالعة مادة 100 : أصبحت المخالعة فسخاً لعقد الزواج بعد أن كانت طلاقاً، والإيجابية في هذا الأمر أن المخالعة لم تعد تنقص من عدد الطلقات التي يمتلكها الزوج على زوجته .كما أصبحت تعتبر صحيحة ولو تم التصريح بنفي البدل (على عكس ما ورد في القانون القديم)

6- المادة 93 فرضت على الزوج أن يوثق طلاقه بشاهدين أو باقراره أمام المحكمة الشرعية تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لمخالفة القرارات الإدارية : نلفت النظر إلى أن موجب الإشهاد أو الإقرار يتعلق بمسألة إدارية وليس شرعية ، بمعنى أن الطلاق شرعياً يقع بمجرد توفرت شروطه بغض النظر عن التسجيل أو الإشهاد، ولكن هذه المادة خففت عن الزوجة عبء اثبات الطلاق، والذي كان من أبرز المشاكل التي كنّ يعانين منها الزوجات المطلقات، في حال رفض الزوج تثبيت الطلاق، و في أغلب الحالات كان بعض الأزواج يبتزون مطلقاتهم من أجل أن يتنازلن عن حقوقهن الزوجية لقاء تثبيت الطلاق .

7- المادة 146 جعلت مدة الحضانة للذكر و الأنثى خمسة عشر عاماً ، بعد أن كانت 13 سنة للذكر و 15 سنة للأنثى 

المادة 257 : جعلت الوصية الواجبة في الميراث لأولاد الإبن و أولاد البنت الذين توفوا قبل أبيهم أو معه : حيث كانت الوصية الواجبة تعطى فقط لأولاد الابن دون البنت ، فجاء التعديل الجديد على غرار ما هو متبع في مصر ليعطي أولاد البنت الحق في الوصية الواجبة (ضمن شروطها)


هذه أبرز التعديلات التي ارتأيتها ، وليست كلّها، نتمنى أن تلاقي التطبيق الصحيح و البنّاء للأسرة والمجتمع
وكل قانون و أنتم بخير
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع