القائمة الرئيسية

الصفحات

سلطة هيأة الأوراق المالية في مراقبة إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات العاملة في مجال الأسواق المالية في العراق اعداد الباحثة / م.م صفد نوري احمد القيسي



سلطة هيأة الأوراق المالية في مراقبة إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات العاملة في مجال الأسواق المالية في العراق
اعداد الباحثة / م.م صفد نوري احمد القيسي


سلطة هيأة الأوراق المالية في مراقبة إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات العاملة في مجال الأسواق المالية في العراق
اعداد الباحثة / م.م صفد نوري احمد القيسي

مقدمة
    تعدّ سوق الأوراق المالية حلقة اتصال مهمة بين أصحاب المدخرات وأصحاب الفرص الاستثمارية، لذا فان كفاءة الأسواق المالية ومن ضمنها سوق الأوراق المالية العراقي وتطورها ينعكس مباشرة على كفاءة وتطور الاقتصاد القومي ككل، لذا فان سوق الأوراق المالية في العراق تُعَدُ بمثابة المرآة الحقيقية للاقتصاد القومي لهذه البلدان وما يشهده من تطورات وتغيرات.
    ومن حيث الرقابة، فإن سوق الأوراق المالية حالها حال أسواق السلع والخدمات، تخضع لنوع من التنظيم والرقابة من جانب السلطات المختصة في الدولة. ضمانا لتحقيق غرضها وهو تحقيق المصلحة العامة وابتغاء انتظام سير العمل فيها ،فتضع السلطة التشريعية لها ما يتناسب من  القوانين والأنظمة واجبة التطبيق  ،وتقوم الجهة  الإدارية بالتأكد من احترام هذه القوانين والأنظمة النافذة واتخاذ ما يلزم قانونا في حالة مخالفتها أو الخروج عنها.
    وتعدّ مهمة الرقابة على سوق الأوراق المالية من المهام الدقيقة والصعبة التي ينبغي القيام بها بحكمة ورؤية لإقامة نوع دقيق من التوازن  بين المصلحة العامة للدولة والمصالح الخاصة لعملاء السوق من المتعاملين في الأوراق المالية. إذ ان هؤلاء الأخيرين يسعون في نشاطهم بالدرجة الاساس إلى تحقيق الربح بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى المتصلة بالصالح العام ،تلك الاعتبارات التي تقتضي فرض بعض القيود على التعامل في هذه الأسواق او تدخل البنوك المركزية كمنافس قوي للعملاء سواء بعمليات البيع او الشراء بقصد تحقيق أهداف معينة تحددها الدولة، وان موضوع الرقابة لا تقوم به اي جهة إدارية وانما عهد المشرع بمهمة الرقابة والاشراف على سوق الأوراق المالية لادارات معينة تتمتع بقدر كافٍ من الكفاءة والامكانيات البشرية والمادية مما يجعلها جديرة بالقيام بهذه المهمة الصعبة على الوجه اللائق، ففي العراق فقد أنشأت سوق العراق للأوراق المالية بموجب القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (74) لسنه 2004 النافذ، والتي حلت محل سوق بغداد للأوراق المالية الذي كان قد تأسس بموجب القانون رقم (24) لسنة 1991 الملغى.
    لقد أناط المشرع في القوانين الصادرة بتنظيم نشاط سوق رأس المال بالهيئات الإدارية في مراقبة الشركات العاملين في مجال الأوراق المالية. من خلال الرقابة على سلامة وصحة إجراءات التأسيس وتوفر متطلبات التأسيس في الترخيص وعدم الموافقة مع منح الترخيص لهذه الشركات لمزاولة النشاط لذا سنتناول في هذه الورقة الرقابة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأسواق المالية والترخيص لها بمزاولة النشاط في نقطتين رئيسيتين وكالاتي:
١- إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات العاملة في مجال الأسواق المالية.
٢- الترخيص للشركات بمزاولة النشاط.

****
١-إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات العاملة في مجال الأسواق المالية في التشريع العراقي
    يختلف موقف المشرع العراقي اختلافاً كلياً عن موقف التشريعات المقارنة وخاصة المشرعين (الفرنسي والمصري)  بشأن تأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. تاركا هذا الموضوع لمسجل الشركات، ولا تمتد رقابة  هيأة الاوراق المالية العراقية إلاّ على منح التراخيص بمزاولة النشاط.
   فبالنسبة لمتطلبات التأسيس، فقد حددها قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وهي أن يعد المؤسسون عقدا للشركة. موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين ويتضمن هذا العقد كحد أدنى عددا من البيانات محددة بالقانون
    وبعد استيفاء الطلب لجميع البيانات المحددة بالقانون يقوم مسجل الشركات بمفاتحة الجهات القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة للتأكد من انسجام هذا النشاط مع خطة التنمية والقرارات التخطيطية واستحصال موافقتها او تأسيس الشركة، ثم تقوم هذه الجهة بأبداء موافقتها او عدمها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الكتاب اليها.
    بعد ذلك تصدر موافقة المسجل على طلب التأسيس مالم يجد ان الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون، ويعلن المسجل الموافقة او عدم الموافقة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثم تصدر شهادة تأسيس الشركة بعد صدور قرار الموافقة على هذا التأسيس. ويكون دليلا يثبت تأسيسها. اما في حالة رفض طلب التأسيس فيصدر المسجل قرارا خطيا يوضح فيه اسباب رفض الطلب اما في حالة طلب تأسيس شركة مساهمة، فيصدر المسجل إخطارا بقرار الموافقة على طلب التأسيس او رفضه في تاريخ اتخاذ القرار، ولا تصدر موافقة بتأسيس الشركة بدون استيفاء الرسوم.
    وبعد ذلك ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة وعلى نفقة الشركة، ويشار اليها فيما بعد بالنشرة التي تصدرها الشركة المساهمة .. بعد اكتتاب الجمهور باسمها وخلال خمسة عشر يوما. من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المطلوبة في هذا القانون، والمنصوص عليها في المادة (46).
   وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها. وتعتبر هذه الشهادة اثباتا على شخصيتها المعنوية.
     ويمكن لدائرة تسجيل الشركات ان تتخذ إجراءات قانونية بعد الموافقة على تأسيس الشركة عند ممارستها نشاطا يخالف النشاط المثبت في عقد تأسيسها ومن التطبيق العلمي على ذلك اصدرت هيأة الأوراق المالية قرارها المرقم (5/118) في 16/1/2015 الموجه إلى سوق العراق للأوراق المالية تحت عنوان اتخاذ إجراءات قانونية والمتضمن اشارة إلى كتاب سوق العراق للأوراق المالية بالرقم (2427) في 30/7/2013 بخصوص شركة نقطة الانطلاق واعلام السوق بقيام وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة اعلاه لممارستها نشاط يخالف النشاط المثبت في عقد تأسيسها.
    اما في حالة رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه ان يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي تم استحصالها في طلب التأسيس.
    ويجوز للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة عند انتفاء سبب الرفض.
وصفوة القول يلحظ ما يأتي..
1-ان المشرع العراقي اتجه اتجاها مختلفا عن المشرع المصري. وجعل تأسيس الشركات من اختصاص مسجل الشركات وليس هيأة الأوراق المالية العراقية.
2-الزم المشرع العراقي مسجل الشركات اتخاذ قرار بشأن الموافقة على طلب التأسيس او رفضه خلال مدة قانونية وهي عشرة ايام من تاريخ تسلم الطلب وهو عكس ما اخذ به المشرع المصري أذ لم يحدد تاريخ معين يلزم اللجنة باتخاذ قرار الموافقة على التأسيس او رفضه.
3-اما بالنسبة لإجراءات التأسيس فيبدوا انها مماثلة نوعا ما عند المشرعين (المصري والعراقي).
   ويدعو الباحث المشرع العراقي للأخذ بموقف المشرع المصري في جعل موضوع تأسيس الشركات من اختصاص الهيئات الإدارية وليس جهة خارجية كون الهيئات الإدارية هي الجهة المراقبة على نشاط سوق الأوراق المالية والشركات العاملة في مجاله وليس في مسجل الشركات.
٢-موقف المشرع العراقي من الترخيص للشركات بمزاولة النشاط
    بصدور تعليمات رقم (6) الخاصة بشروط وتعليمات ادراج الشركات في سوق الأوراق المالية الصادرة من هيأة الأوراق المالية العراقية فقد جعل ادراج الشركات في مجال السوق ومنحها الترخيص بمزاولة النشاط من اختصاص الهيأة والسوق ضمن متطلبات ادراج الشركات في سوق الأوراق المالية اي ان تقوم الشركة بتقديم طلب ادراج إلى سوق الأوراق المالية موقع من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض ويرفق بالطلب شهادة وعند التأسيس مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، ويؤكد فيه علمها وقبولها بشروط الادراج المعتمدة من قبل السوق والهيأة.
    ومن التطبيقات العملية على ذلك اصدر مجلس المحافظين في سوق العراق للأوراق المالية كتابه بالعدد (م م/302) في 5/12/2018 الموجه إلى مجلس مفوضية الأوراق المالية تحت عنوان طلب ادراج أسهم مصرف القرطاس الاسلامي في سوق العراق للأوراق المالية والمتضمن اطلاع مجلس المحافظين في جلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 2/12/2018 على طلب مصرف القرطاس الاسلامي المرقم (1448) في 15/11/2018 ومرفقه كافة الوثائق المطلوبة استنادا لتعليمات الادراج رقم (6) لسنة 2015) كما اطلع على تقرير لجنة الخبراء في مجلس المحافظين الذي يوضح استيفاء المصرف بتعليمات الادراج وان بياناته المالية والمحاسبية مطابقة للشروط والمبادئ المحاسبية بعد المداولة قرر المجلس الموافقة على ادراج أسهم المصرف في السوق للتفضل بالاطلاع واعلامنا قرار الادراج ليتسنى لنا اتخاذ ما يلزم.
    ويلاحظ من ذلك ان هيأة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية تشترك في قبول ادراج الشركات في سوق الأوراق المالية.
   هذا وقد اشترطت الهيأة في هذه التعليمات وتحديدا في المواد (1-16) عدة شروط لقبول ادراج الشركات في سوق الأوراق المالية ، ويرفق المجلس تقييمه التمهيدي عن الاداء المالي للشركة ومدة استحقاق ادراجها في السوق لغرض المصادقة على الادراج ضد ما جاء في نص المادة (17) من تعليمات رقم (6) الخاصة بشروط ومتطلبات ادراج الشركات في سوق الأوراق المالية الا ان مهمة المجلس في هذه المادة جاءت غامضة نوعا ما. فلم يبين المشرع في هذه المادة ما المقصود بالمجلس هل هو مجلس إدارة الشركة. ام مجلس إدارة السوق. كما انه لم يبين من هي الهيأة التي يرفع اليها التقييم التمهيدي والواضح ان مجلس إدارة السوق هو من يقوم بدفع التقييم إلى هيأة الأوراق المالية للمصادقة على أدارج الشركات في السوق.
    ووضع المشرع العراقي التزاما على عاتق الشركة بعد قبول ادراجها في السوق. ان تنشر بياناتها المالية الواردة في الفقرة (6) من التعليمات المذكورة على موقعي السوق والهيأة الالكتروني قبل السماح بتداول أسهمها في السوق
    وتلزم الشركة باكمال إجراءات الادراج في السوق خلال شهرين من تاريخ إخطارها بموافقة الهيأة على ادراجها في السوق بما في ذلك تسديد بدل الانتماءات والاشتراكات السنوية المقررة وتعتبر هذه الموافقة ملغاة في حالة عدم التقيد بهذه المدة.
     ومن الجدير بالذكران المشرع الفرنسي الزم هيأة الأسواق المالية الفرنسية بالبت في طلب الترخيص خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب اليها والزم المشرع المصري الهيأة العامة للرقابة المالية المصرية بالبت في طلب الترخيص خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص. اما المشرع العراقي قد جعل المدة مفتوحة ولم يقيد هيأة الأوراق المالية بمدة يلزم بها بالبت في طلب الترخيص، ونقترح ان تكون هذه المدة خلال ستين يوما اسوة بالمشرع المصري. وسبب عدم افتراضها بان تكون المدة خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب اسوة بالمدة المقررة للبت في طلب تأسيس الشركات بالنسبة لقانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997المعدل هو لان الهيأة يجب عليها ان تتحقق من استيفاء الشركة للشروط القانونية المتعلقة بالادراج وهي نوعا ما إجراءات معقدة وتحتاج إلى وقت طويل لحسم موضوع الادراج لمرور الطلب بمراحل عديدة.
     بالإضافة إلى صلاحيات الهيأة بالموافقة على طلب الادراج. فللسوق بعد موافقة الهيأة ايقاف تداول أسهم الشركة في الحالات الاتية..
1-اذا فقدت الشركة شرطا من شروط الادراج الواردة في التعليمات الصادرة من الهيأة.
2-اذا اخلت الشركة بمستلزمات الافصاح.
3-اذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمر او للمحافظة على سوق منتظم.
4-اذا خالفت الشركة ايا من قرارات او تعليمات الهيأة الاخرى.
فعند توفر حالة او اكثر في حالات المخالفة اعلاه فللسوق ان يتخذ قراره بايقاف تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق بعد موافقة الهيأة. وذلك حرصا على تأكيد التزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالمحافظة على حسن سير نشاط السوق. حماية للمستثمرين بصفة خاصة والاقتصاد السنوي بصفة عامة.
    وكما ويمكن للهيأة والسوق اسقاط صفة الوساطة عن الشركة او شطب ادراج الشركات المدرجة في السوق، ومن التطبيقات العملية على ذلك قرار دائرة الرقابة والتفتيش/ هيأة الأوراق المالية العراقية/ بالعدد (5/2050) في 17/12/ 2018 الموجه إلى مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية تحت عــــــنوان اسقاط صــــفة الوساطة عن الشركة المتضمن الإشارة إلى كتاب مجلس محافظي السوق بالعـــــــــــدد م م/300 في 5/12/2013، إذ قررت الهيأة الموافقة على إسقاط صفة الوساطة عن شركة (س) للوساطة المالية استنادا إلى التعليمات الصادرة من الهيأة. وقرار دائرة الرقابة والتفتيش بالعدد (5/1189) في 9/8/2018 الموجه إلى مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية المتضمن الإشارة إلى كتاب مجلس المحافظين بالعدد م م /205 في 16/7/2018 حيث حصلت موافقة الهيأة على التريث في شطب ادراج الشركة الوطنية للأثاث المنزلي.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع