القائمة الرئيسية

الصفحات

الابعاد القانونية لاستحداث الوزارات في الدستور العراقي بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا



الابعاد القانونية لاستحداث الوزارات في الدستور العراقي
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا



الابعاد القانونية لاستحداث الوزارات في الدستور العراقي
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

    استحدث مجلس النواب في جلسته ليوم السادس من حزيران وزارة جديدة تشرف على شؤون مجلس النواب ومجالس المحافظات على ان يتولاها وزير من الطائفة التركمانية وهو ما نجده لا يتوافق ونص المادة (86) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ والتي تنص على : (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير) ليكون ذلك نصا دستوريا صريحا يبين الية تشكل الوزارات ومدى اختصاصاتها وصلاحية الوزير الذي توكل اليه مهام ادارتها، ليعد اي قرار لا يتوافق مع ما اورده الدستور في المادة اعلاه مخالفة صريحة لأحكام الدستور من قبل السلطة التشريعية التي من مهامها كفالة احترام الدستور والتقيد بأحكامه لذا نجد ان تفويض رئيس مجلس الوزراء لاستحداث تلك الوزارة قرار غير سليم من الناحية الدستورية.
    ويعد مخالفة دستورية صريحة سبق وان اشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (140) وموحداتها (141/ت/2018) الصادر في 23/12/2018 بان الدستور العراقي في المادة (61/اولا) بين صلاحية مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية ولم ينص على تخويله اصدار قرارات تشريعية والتي تعد بدعة ابتدعها المجلس بإصداره لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 في المادة (17/سابعا) منه والتي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المنوه عنه اعلاه.
   والتي اجاز  فيها لمجلس النواب اصدار تلك  القرارات التشريعية وبما يدل على الاطلاق وباي شأن كان وهو ما يتعارض مع الدستور النافذ الذي لم يمنح المجلس اصدار  قرارات كتلك لتعارضها مع النصوص الدستورية المبينة لصلاحيات المجلس على سبيل الحصر باستثناء ما ورد في المادة (52/ثانيا ) الخاصة بإصدار المجلس لقرارات تتعلق بصحة عضوية اعضاء المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وهو ما يجعل نص المادة (71/سابعا ) من القانون اعلاه.
    لذا ومما تقدم تعد سلطة مجلس النواب في اصدار قرارات تشريعية دون سند دستوري ومخالفة صريحة لأحكام الدستور تستوجب الالغاء بالطعن بها امام القضاء المختص متمثلا بالمحكمة الاتحادية العليا.
    ولا سيما ان تعمد اصدار مثل تلك القرارات والذي  تصدت له المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (89/ت/2019) في 28/10/2019 والذي قضت فيه بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم (44) لسنة 2008 عندما جعل المحاصصة اساسا لأشغال الوظائف العامة مخالفا بذلك المبادئ الدستورية القاضية بالمساواة المشار اليها بالمادة(14) من الدستور واليات التشريع وفق ما اقره الدستور.
    لذلك ووفق ما تقدم يتأكد لنا عدم صلاحية مجلس النواب لإصدار قرارات تشريعية والا تعرضت تلك القرارات للطعن امام  الدستوري الذي مازال هو الحامي الدستور من اي خرق يتعارض واحكامه بتشريع القوانين.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع