القائمة الرئيسية

الصفحات

 

 

مشروع قانون الغاء امتيازات

د. حيدر الوزان

 


مشروع قانون الغاء امتيازات

د. حيدر الوزان

 

المادة (1)

تسري احكام هذا القانون على :

أولا : رئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم .

ثانيا : اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم.

ثالثاً : وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم .

رابعا : المستشارون والدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم .

خامسا : رؤساء الوحدات الادارية ونوابهم .

سادسا : اعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و (55/ ثانيا) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 .

سابعا : كل من أحيل من المشار لهم في الفقرات اعلاه على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون  .

 المادة ( 2 )

اولا : اذا كان أي من المشار لهم في المادة (1) من هذا القانون عند انتخابه أو تعينه من موظفي الدولة ، يتفرغ لعمله ويحتفظ له بوظيفته ، وتحسب مدة عمله لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ، ويكون له في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الكلي  الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة  .

ثانيا : يعود المشار لهم في المادة (1) من هذا القانون بمجرد انتهاء مدة عضويته او تعينه الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه هذه الصفة .

ثالثا : اذا كان أي من المشار لهم في المادة (1) من هذا القانون عند انتخابه أو تعينه من غير الموظفين في الدولة ، تقرر له مكافأة شهرية مقدارها مساويا ، لما يتقاضاه الموظف في الدرجة الثانية في في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.

رابعا : يسري على المتقاعدين المشار لهم في الفقرة ( سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون ، احكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .

المادة (3)

يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم مكافأة شهرية ، قدرها مساويا لما يتقاضاه الموظف في الدرجة الاولى في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.

المادة (4)

باستثناء المخصصات الممنوحة بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 و قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل ، تحجب أي مخصصات اخرى قد يتقاضاها المذكورين في المادة (1) من هذا القانون بموجب قوانين خاصة او انظمة او تعليمات او  اوامر ادارية .

المادة (5)

لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس واعضاء مجلس النواب ونائبيه واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا  أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو أن يؤجروا  أو يبيعوا  لها شيئاً من أموالهم أو أن يتقاضوا عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين

المادة (6)

يمنح رئيس واعضاء مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس واعضاء مجلس النواب ونائبيه لوحدهم جوازات سفر دبلوماسية  أثناء الدورة الانتخابية فقط .

المادة (7)

يحق لكل  من رئيس واعضاء مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس واعضاء مجلس النواب ونائبيه ان يكون له ثلاثة من الحراس الشخصيين تخصصهم وزارة الداخلية ، اثناء الدورة الانتخابية فقط .

المادة (8)

يسري بحق الموظفون في مجلس النواب والوزراء قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.

المادة (9)

يلغى قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011

المادة (10)

يلغى قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2011 .

المادة (11)

لا يعمل بأي نص  يرد في قانون او نظام او تعليمات  او امر اداري يتعارض مع احكام هذا القانون .

الاسباب الموجبة لتحقيق العدالة والمساواة و تقليص الفوارق في توزيع الرواتب والمخصصات بما يتفق ومعايير الوظيفية وتقليل الانفاق العام  شرع هذا القانون .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع