القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة

الاختصاص المكاني

مفهوم الاختصاص المكاني 

هو مجموعة القواعد القانونية التي تعين المحكمة المختصة بنظر الطلب القضائي من حيث المكان .

وقد استقر الفقه والقضاء العراقي على ان قواعد الاختصاص المكاني ليست من النظام العام ولكن هذا الاستقرار غير مقبول عندنا وذلك لان الاصل والقاعدة العامة ان كافة قواعد الاختصاص سواء كانت وظيفي او نوعي او مكاني هي قواعد من النظام العام ويترتب على مخالفتها انعدام او بطلان ما يصدر من المحكمة في الطلب القضائي ولكن استثناءا من هذا الاصل فأنه في الدعوى والطلب المستعجل يكون التمسك بعدم الاختصاص المكاني من حق المتقاضيين فقط استنادا للمادة 74 مرافعات والتي تنص (( الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداءه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه )) أي اذا لم يتم الدفع به فان مخالفة قواعد الاختصاص المكاني لا تبطل او تعدم الحكم او القرار الصادر فيهما والادلة على هذا القول هي :

  • 1. العبارات التي ساقها المشرع في مطلع كل نص يتعلق بالاختصاص بما فيها الاختصاص المكاني مثل كلمة ( تقام , يجب ..) في قانون المرافعات والقوانين الخاصة كقانون الاستملاك تدل جزما على وجوب التقيد بالاختصاص المكاني لان قاعدة ((أعمال الكلام أولى من إهماله )) هي أصل من الأصول العقلائية المتبعة في المحاورات العرفية .
  • 2. لقد اعتبر المشرع الحجج الصادرة من القضاء الولائي كالقسامات الشرعية على خلاف الاختصاص المكاني باطلة بموجب الفقرة (1) من المادة (305) مرافعات والتي تنص ( تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادره من محكمة اخرى )) .
  • 3. ان القول المتقدم ( ان كافة قواعد الاختصاص هي من النظام العام ) ليس بعزيز بل هو نظير الاصل الموجود في جرائم السرقة حيث ان الاصل فيها انها تحرك بناءا على اخبار المخبر ولو لم تكن هناك شكوى الا ان المشرع استثنى من هذا الاصل جرائم السرقة بين الاصول والفروع فانها لا تحرك الا بناءا على شكوى من المتضرر , فكذلك الحال في موضوع الاختصاص المكاني فان المشرع استثناه وجعل الدفع فيه من حق الخصم وليس من حق المحكمة .
  • ومن هذا يتضح جليا ان المناط في كون الموضوع من النظام العام ليس فقط في اعطاء المشرع للقاضي الحق في التمسك به من تلقاء نفسه بل يضاف اليه ايضا ما يرتبه القانون على الموضوع من اثر قانوني عند المخالفة وهذا نظير القسام الشرعي الصادر من غير محل اقامة المتوفى حيث اعتبره القانون باطلا الذي يكشف جليا ان قواعد الاختصاص المكاني معتبره لدى المشرع , فضلا عن ان مفهوم النظام العام مفهوم واسع لم يتم تحديده تحديدا دقيقا من قبل المشرع الذي اورد مسائله على سبيل المثال لا الحصر في المادة 130 مدني . 
وبعبارة اخصر نحن ندور مدار التشريع في معرفة الاختصاص .
مع التقدير
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع