القائمة الرئيسية

الصفحات

تفسير القاعدة يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه

 تفسير القاعدة يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه 


{ يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء}.

إلا أن هذا الأمر { باعتقادي} لا يمكن أخذه على إطلاقه إلا في حالة حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة التي وجهت إليه مذكرة باطلة للحضور فيها أو في حالة حضوره جلسات المحاكمة قبل اتخاذ المحكمة أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، كما اعتبر الدكتور احمد أبو الوفا في مؤلفه المشار إليه سابقا أن البطلان يزول إذا حضر المطلوب تبليغه الجلسة التي أرسلت المذكرة الباطلة عنها وان البطلان لا يزول إذا حضر المطلوب تبليغه جلسة أخرى غير التي دعي إليها بموجب المذكرة الباطلة.

وباعتقادي انه إذا ما تبين وجود البطلان في المذكرات بعد سير الدعوى مراحل من إجراءات تحقيقها فلا يجوز القول أن حضور المدعى عليه يجُبُ البطلان في مذكرات الدعوى وفي إجراءات التقاضي التي تلتها وبنيت عليها ، فبطلان مذكرات الدعوى سواء أكان ناشئا عن خطأ المدعي أو عن غش منه أو نتيجة لخطأ المحضر الذي تولى التبليغ لا يجوز أن ينعكس أثره على المدعى عليه وحده وان يتحمل نتائج هذا الخطأ أو الغش دون ذنب ارتكبه وعلى العكس كان هو ضحية لـه .... فقد تتخذ المحكمة إجراء في غياب المدعى عليه كالخبرة مثلا أو تسمح بسماع البينة الشخصية في الإثبات اعتمادا على قرينة غياب المدعى عليه المستمدة من الفقرة الثانية من المادة 132 من قانون أصول المحاكمات :



2 ـ إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.

وباعتقادي كان من الواجب أن يشير ذلك النص القانوني صراحة إلى أن زوال البطلان في مذكرات الدعوى المترتب على حضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة يوجب إعادة جميع الإجراءات التي تمت في غيابه والتي يمكن لها أن تؤثر على طرق إثبات الدعوى { فيما لو اعتمدت المحكمة قرينة الغياب و أجازت المدعي بإثبات دعواه بالبينة الشخصية رغم عدم جواز الإثبات بهذه الوسيلة فيما لو كان المدعى عليه حاضرا واعترض على سماعها } أو التي قد تؤثر على النتيجة التي قد تنتهي إليها كالخبرة الجارية في غياب المدعى عليه.

ويدق الأمر أكثر في معرض إعمال الاجتهاد القضائي المستقر على:

{ إذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية ، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالإجراء ، الأمر الذي لا يترك مجالاً للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي}.
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع