القائمة الرئيسية

الصفحات

دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه ترفع وفقا لشروط وأصول خاصة

دعوى مخاصمة القضاة

دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه ترفع وفقا لشروط وأصول خاصة

المحامي حازم الجزار 

أن المشرع اعتبر دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه ترفع وفقا لشروط وأصول خاصة بها نصت عليها المادة 491 أصول محاكمات ، ودعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار موضوع المخاصمة بداعي انه صدر مخالفا النظام العام أو نص القانون أو الاجتهاد المستقر أو نتيجة لخطأ مهني جسيم أو نتيجة لغش أو تدليس أو امتناع عن الاستجابة لطلب محق {المادة 486 أصول} ، كما تهدف إلى إلزام مرتكب الخطأ أو الغش أو ..... الذي أدى لصدور ذلك القرار بالتعويض عن الضرر الناجم عن ذلك ، أي أن دعوى المخاصمة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية كونها تتضمن الادعاء بوجود خطأ ارتكبه المدعى عليه فيها والمطالبة بإزالة ذلك الخطأ وبالتعويض عن الضرر الناجم عنه ، إلا انه و {باعتقادي} أدت الزيادة الكبيرة مؤخرا في دعاوى المخاصمة ومن اجل إغلاق باب تكرار إقامة الدعوى اكثر من مرة ...

إلى ذهاب الهيئة العامة لمحكمة النقض إلى اعتبار دعوى المخاصمة بمثابة طريق من طرق الطعن الاستثنائية بالأحكام ، وانتهت إلى أن صدور قرار برد الدعوى شكلا يمنع من سماعها مجددا ... في حين أن الدعوى المبتدأه إذا ردت شكلا جاز قانونا تجديدها على اعتبار أن الحكم الصادر برد الدعوى شكلا لا يكتسب الحجية المقررة للأحكام القضائية الفاصلة بالنزاع المنصوص عنها في المادة 90 بينات ...، إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض اضطرت في بعض القرارات الصادرة عنها - وبقصد تحديد المدة التي يجب تقديم دعوى المخاصمة خلالها - إلى اعتبار أن دعوى المخاصمة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وانه من الواجب تقديمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة أو من تاريخ إبلاغ القرار موضوع المخاصمة إلى أطراف القضية التي صدر فيها ذلك القرار أو علمهم بصدور ذلك القرار :

{ إن دعوى المخاصمة هي من دعاوى المسؤولية التقصيرية وتسري مدة التقادم اعتبارا من اليوم الذي علم فيه المتضررين بحدوث الضرر وتكمل بمدة ثلاث سنوات} .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 62 أساس 27 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 74) .

{ - تسقط دعوى مخاصمة القضاة بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر بالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع .

- لا يشترط في العلم أن يكون عن طريق التبليغ حصرا طالما أن المشرع لم يحدد طريقة خاصة لإثبات ذلك العلم فمتى ثبت بأية طريقة كانت بدء سريان التقادم الثلاثي} .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 أساس 28 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 75) .

ولعل استقراء المادة 491 أصول محاكمات يجعل من المرجح وجوب اعتبار دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه باعتبار أن النص تضمن أنها دعوى تقدم إلى الجهة المختصة للنظر فيها مرفقة بالأدلة المؤيدة لها وان يبين في الاستدعاء اوجه المخاصمة وأدلتها ، أي أن نص المادة 491 أصول جاء متضمنا أحكاما مشابهة لما نصت عليه المادة 94 أصول محاكمات المتعلقة بأصول رفع الدعوى:

1 ـ ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :

أ ـ اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.

ب ـ تاريخ تحرير الاستدعاء.

ج ـ اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.

د ـ بيان موضوع الدعوى ، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.

هـ ـ عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.

و ـ ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.

ز ـ توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي. ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.

2 ـ على المدعي الذي ليس لـه موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً لـه فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24.

الأمر الذي يؤكد أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مبتدأه تخضع للأحكام المقررة للدعوى في قانون أصول المحاكمات ، وانه يجب الرجوع إلى تلك المبادئ وتطبيقها حرصا على العدالة وكي لا يكون رد الدعوى شكلا ، لمجرد خطأ شكلي كنقص في وثيقة أو عدم تصديقها بشكل صحيح أو عدم إرفاق صورة إحدى الأوراق المشار إليها في طلب المخاصمة ، سببا يؤدي إلى حرمان المتضرر من صدور قرار ، منطو على خطأ مهني جسيم أو غش أو غدر أو تدليس ، من عرض موضوع دعواه أمام محكمة المخاصمة لتدارك ذلك الخطأ خاصة وان طريق مخاصمة القضاة لا يجوز سلوكه إلا لمن صدر ضده قرار مبرم لا يقبل أي طريق آخر من طرق المراجعة أو الطعن.

كما يؤكد أن مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه هو ضرورة إرفاق الأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة في حين أن الإجراءات المتبعة في نظر وتقديم طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية لا توجب سوى إرفاق صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه و توجب على المحكمة ضم الملف الذي صدر فيه ذلك القرار.

كما يتضح من تلك النصوص ومن الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض أن الشروط المطبقة على دعوى مخاصمة القضاة هي :

1- أن تقدم إلى المحكمة المختصة باستدعاء موقع من المدعي أو وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة موثقة من مرجع مختص أصولا { وقبول المشرع بان تقدم دعوى المخاصمة من مدعيها ، رغم أنها قد تقدم إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يؤكد أن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأه على اعتبار أن الطعون المقدمة إلى محكمة النقض يجب أن تقدم من قبل محام أستاذ مسجل في جدول أحد فروع نقابة المحامين أصولا}. 

و أما عبارة التوكيل الخاص فهي تعني قانونا بأن يكون الوكيل مفوضا بعبارات صريحة بإقامة وتقديم دعوى المخاصمة فإذا توفرت في الوكالة هذه العبارات فإنها من الواجب اعتبارها مقبولة بغض النظر عن العنوان الذي تحمله لأن الوكالة عقد { المادة 665 مدني} والعبرة في العقود للألفاظ الواردة ضمنها وليس للعناوين التي تحملها.

2- أن توجه الخصومة فيها إلى القضاة الذين أصدروا الحكم { ويستثنى من ذلك القاضي المخالف لرأي أكثرية القضاة} والى جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة مهما كانت صفاتهم سواء أكانوا خصما لطالب المخاصمة أم مدعى عليهم مع طالب المخاصمة في الدعوى الأصلية { وقد رفضت محكمة النقض دعوى مخاصمة شكلا بسبب عدم اختصام طالب المخاصمة [مدعى عليه في دعوى إخلاء] باقي المدعى عليهم في تلك الدعوى } كما يجب أن توجه الخصومة إلى السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصف وزارة العدل كفيلا للقضاة بما قد يحكم عليهم من تعويض لطالب المخاصمة (المادة 487 أصول محاكمات) .

3- أن تتضمن ذكر الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى وعرضا للوقائع التي تؤدي إلى الإشارة لوجود سبب المخاصمة وان يكون كلا من تلك الوقائع مؤيدا بدليل أو وثيقة مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة ... وان تتضمن مناقشة قانونية تبين الأسس التي يبني طالب المخاصمة دعواه عليها. 

4- أن يقوم طالب المخاصمة بدفع الرسوم واسلاف التأمين وإلصاق الطوابع المتوجبة قانونا على الوثائق المؤيدة لطلب المخاصمة ، وعلى صور تلك الوثائق الواجب إبلاغها إلى الخصوم في الدعوى ، وان يرفق بطلب المخاصمة صورا عنه وعن الوثائق المؤيدة لـه بعدد الخصوم في الدعوى.

5- أن يرفق بطلب المخاصمة ، إذا كان موضوعها امتناع القاضي عن الاستجابة لطلب (إنكار العدالة) الإنذار الذي يفترض أن طالب المخاصمة قد وجهه إلى الجهة المخاصمة مع سند التبليغ المثبت لانقضاء مدة ثمانية أيام على تبليغ ذلك الإنذار . 

6- أن يكون موضوع الدعوى حكما صادرا عن جهة قضائية تابعة لوزارة العدل ومن قبل قاض أو قضاة ممن أجازت المادة 490 أصول محاكمات إقامة دعوى المخاصمة ضدهم { لا تقبل دعوى المخاصمةْ قرارات المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 9 تاريخ 10/4/1973 – سجلات النقض) و (قرار الهيئة العامة رقم 219/87 تاريخ 29/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-199 صفحة 163) كما لا تقبل دعوى المخاصمة قرارات المحكمة الإدارية العليا (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 166/112 تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-1995 صفحة 53) } وان يكون ذلك الحكم .مكتسبا الدرجة القطعية بحيث يتمتع بحجية الأحكام القضائية المقررة في المادة 90 من قانون البينات والتي تمنع من سلوك أي طريق آخر من طرق المراجعة والطعن بالنسبة لموضوع النزاع الذي صدر نتيجة لـه ذلك القرار ، وقد استثنى اجتهاد غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض القرارات الصادرة في المواد المستعجلة حيث أجاز مخاصمة تلك القرارات إذا ألحقت ضررا بطالب المخاصمة :

“ تجاوز القضاء المستعجل إلى البحث في الموضوع والحكم بأصل النزاع يشكل خطأ مهني جسيم “ .

( قرار محكمة النقض رقم 774 أساس 405 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 719) .

أو أن يكون ذلك القرار ذو أثر حاسم على نتيجة الدعوى وذلك بالنسبة للقرارات التي قد تصدر عن محكمة النقض وتتضمن توجيها للمحكمة المنقوض قرارها إذ أن عدم مخاصمة ذلك القرار تمنع من مخاصمة القرار الذي قد يصدر اتباعا للنقض الأول وتجعل طلب المخاصمة في حال تقديمه مستوجب الرد شكلا. 

{ استقر اجتهاد الهيئة العامة بلزوم مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الناقض أول مرة إذا وجه موضوع الدعوى }.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 44 تاريخ 18/2/2002 – سجلات النقض) .

7- أن لا يكون قد مضى على ، إبلاغ القرار موضوع المخاصمة أو ثبوت علم مدعي المخاصمة به ، مدة تزيد عن ثلاث سنوات .

8- أن يتقيد طالب المخاصمة بالدفوع والطلبات التي أثارها أمام الهيئة المخاصمة وان لا يثير مواضيع لم يسبق لـه الإدلاء بها في معرض نظر الدعوى ويستثنى من هذه القاعدة الأمور المتعلقة بالنظام العام فهي تصلح سببا للمخاصمة سواء أثيرت أم لم يجر إثارتها سابقا .

{ إذا كانت الجهة المدعية طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فان استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة} .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 558).

{ لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع }.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /15/ أساس /33/ تاريخ 27/2/1990 سجلات النقض ) .



9- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض وقد تضمنت بعض قرارات الهيئة العامة أن إبطال الحكم بمثابة تعويض إلا أنها في دعاوى أخرى ردت الدعوى شكلا لعدم المطالبة بتعويض مادي .

{ إن دعوى المخاصمة هي دعوة تعويضية ناشئة عن عمل غير مشروع (هـ0 ع رقم 52 لعام 1972 ).

إن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا} . 

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 120 أساس 266 لعام 1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 16 ) .

10- أن يكون مدعي المخاصمة طرفا في الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة و لحقه ضرر مباشر أو غير مباشر من صدور ذلك القرار ، كما تقبل دعوى المخاصمة من الوارث الذي توفي مؤرثه بعد صدور القرار موضوع المخاصمة ، وتقبل من المتدخل في الدعوى تدخل اختصام أي طالبا الحكم لنفسه بطلبات مستقلة عن تلك التي يطلبها المدعي ، أما المتدخل تدخل انضمام فلا يجوز لـه سلوك هذا الطريق إلا إذا قدم الطرف الذي انضم إليه دعوى المخاصمة . 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع