القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث الإجراءات الواجب اتباعها قانونا في التصرف بجثث المجنى عليهم المجهولي الهوية

مجهولي الهوية

الإجراءات الواجب اتباعها قانونا في التصرف بجثث المجنى عليهم المجهولي الهوية

.........غالبا مايحدث أن ترتكب جرائم قتل عمد ويعمد الجاني لاستعمال وسائل شتى لإخفاء آثار جريمته فتارة يقوم بتشويه وجة المجنى عليه وتخريب ملامحة الشخصية بسكب مادة الوقود كالبانزين أو النفط على وجهه وإشعال النار فية ويحدث ذلك بعد ازهاق روح المجنى عليه ويتعذر على القائم بالتحقيق تحديد هوية المجنى عليه خاصة في حالات وقوع الجريمة في مكان هو غير المكان الذي عثر على الجثة فية أو قد يتم العثور على جثة المجنى عليه بعد مرور فترة من زمان ارتكاب الجريمة والحالة هذه تكون فيها الجثة قد تغيرت ملامحها بسبب الظروف الجوية أو تعرضها للتفسخ أو التعفن الذي يتعذر معة تمييز وجة المجنى عليه خاصة مااذا عمد الجاني إلى رميه في مكان نائي بعد تجريدة من مقتنياته الشخصية ومستمسكاته الرسمية ..

وأنا هنا لست بصدد شرح إجراءات التحقيق في جرائم القتل والكشف على جثث المجنى عليهم ..وإنما أحاول تسليط الضوء على حاله تحدث بشكل مستمر خاصة ونحن نمر بحوادث إرهابية كانفجار عبوة ناسفة أو تفجير سيارة مفخخة تؤدي إلى تلاشي الاشلاء البشرية مما يسبب صعوبة في تحديد هوية المجنى عليه وبيان فيما إذا كان جنسه ذكر أو أنثى ..

فما هي إجراءات محاكم التحقيق في هذه الحالات آخذين بنظر الاعتبار عدم مراجعة أحدا من ذوي المجنى عليه لاستلام الجثة من الطبابة العدلية ..كيف يتم التصرف بالجنة قانونا ؟؟؟ للإجابة على هذا السؤال اقول ..يتوجب على المحقق أن يبذل قصارى جهدة في الكشف على جسم المجنى عليه وبيان ذلك بشرح تفصيلي يبين فية العلامات الفارقة أن وجدت أو ايه آثار على جسم المجنى علية تميزة وتعتبر علامة بارزة كوجود وشم مثلا أو خال في منطقة معينة من جسمة أو أي شيء آخر علما أن المشرع الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتطرق لموضوع الجثث المجهوله الهوية وكيفية التصرف بها وكان الأولى به أن يفرد مبحثا خاصا لذلك وإنما تناول الموضوع في قانون الطب العدلي رقم 57 لسنة 1987 في المادة 25 منه والتي مرت على الموضوع مرور الكرام واحالت تفصيل الموضوع لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 حيث نصت المادة 101 / خامسا/ أ منه على مايلي ( إذا لم يراجع أي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية لاستلام الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ تسلم هذه الطبابة لها تقوم أمانة العاصمة والبلديات في المحافظات بناءا على طلب الطبابة المذكورة بكتاب يتضمن الاسم الكامل للمتوفي والجهة التحقيقية ألمرسلة للجنة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر لإمكان استخراج الجثة منه عند الحاجة )

الفقرة ب نصت ( لا تدفن جثة المتوفي مجهول الهوية إلا بعد تصويرها وأخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية المختصة .) انتهى النص ولو تأملنا النص لوجدناة نصا سطحيا يعالج بعض حالات الجثث ولم يتطرق إلى موضوع ضبط بعض الاشلاء البشرية في حاله عدم العثور على الجثة كامله ثم إن موضوع أخذ بصمات أصابع الجثة المجهوله الهوية موضوع مضحك ..كيف يتم أخذ بصمات أصابع الجثث المتفسخة والمتعفنة هل يخال المشرع ان اخذ بصمات أصابع الجثة المجهوله الهوية موضوع هين اذا أخذنا بنظر الاعتبار أن برودة الجسم بعد الوفاة وتوقف الفعاليات الحيوية يودي إلى تيبس البشرة وتصملها موتيا وانا سبق وأن ناقشت الموضوع مع خبراء الادله الجنائية وايدوا ماذهبت إليه وكان الأولى بالمشرع أن يأمر بأخذ عينة الحامض النووي الرايبي ( البصمة الوراثية) بدلا من بصمات أصابع الجثة اللهم إلا إذا كان المشرع يخال المجنى عليه متهما ويرغب بربط القيد الجنائي له ..

ثم إن النص موضوع البحث اناط دفن الجثة بشرط تصويرها وأخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية المختصة وكان الأولى به أن يشترط لدفن الجثة المجهوله الهويه موافقة قاضي تحقيق المحكمة التي عثر على الجثة ضمن دائرة أعمالها ثم إن ماذكره نص المادة من بيان الاسم الكامل للمتوفي ( المجنى عليه) يتعارض مع الحاله التي من أجلها شرع النص فمن الأسباب الموجبة لتشريع النص هو معالجة حاله الجثث المجهوله الهوية فمن أين يؤتى بالاسم الكامل للمجنى عليه وهو مجهول الهوية ..قد يحصل أن يتم التعرف على اسم صاحب الجثة بضبط مستمسك رسمي كان بحوزته وكيف يأتي النص بشرط عام دون أن يقيدة ..فما هو حكم الجثة التي لم يتم التعرف على اسم صاحبها هل تبقى دون دفن أو ترمى في العراء .. املأ الاستفادة من ذلك وتحياتي للجميع................بقلم المحقق عقيل أبو علي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع