القائمة الرئيسية

الصفحات

الأحكام الجديدة لبيع العقار في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (35)


الأحكام الجديدة لبيع العقار في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (35)

في رحاب الأحكام الجديدة لبيع العقار:

كان القانون السابق يسمح بالصورية في شراء العقار بالمزاد، ويجيز للراسي عليه المزاد في المادة 413 منه أن يقرّ خلال ثلاثة أيام تلي المزاد، أنه اشترى بالوكالة لمصلحة شخص آخر، فاستغنى القانون الجديد عن هذا النص ولم يعد يسمح بالصورية أو بهذه الوكالة المستترة، وبالتالي أصبحت الإحالة القطعية تصدر باسم المحال عليه حكماً بعد تسديد الثمن، وحسناً فعل المشرع بذلك لأن هذه الصورية قد تضر بالمدين والدائنين فأحد مساوئها أنها تحدّ من بيع العقار بأعلى سعر ممكن. مما يتعارض مع المصلحة الاجتماعية. 

استغنى القانون الجديد عن النص الذي كان يمنع البيع إذا كان يستند لقرار معجل النفاذ، حتى اكتسابه الدرجة القطعية، حسب نص المادة 406 قديم، وحسناً فعل، لأن هذا المنع كان يفقد "النفاذ المعجل" معناه والغاية المتوخاة منه،

وبالتالي أصبح القرار معجل النفاذ (كأن يكون صادراً بإلزام المدين بمبلغ نتيجة إقراره بالدعوى) واجب النفاذ حتى انتهاء الإجراءات التنفيذية بالبيع وقبض المبلغ، وإن كان للمنفذ عليه أية حقوق، فيجب الحصول على قرار بوقف التنفيذ من المحكمة. 

استغنى القانون الجديد عن النص الذي كان يسمح لرئيس التنفيذ تأجيل المزاد بناء على طلب ذوي المصلحة، إذا كانت هناك أسباب معقولة تبرره، والذي كان منصوصاً عليه في المادة 407 في القانون القديم،

وفي رأينا أن هذا الاستغناء يحمل معنى ترك الأمر لتقدير رئيس التنفيذ وحكته، فإذا ما رأى أن هناك أسباب تبرر هذا التأجيل يمكنه ذلك، كأن يقوم المنفذ عليه بتسديد نسبة تفوق الـ 90% من الدين، ويبدي عذراً مقبولاً للتأخر، ويلتزم بسداد الباقي خلال فترة معقولة، فلا مانع من التأجيل، مع الأخذ بالاعتبار أن القانون الجديد لم يحظر ذلك على رئيس التنفيذ، إذ أنه لم يرد به نص يفيد بأنه يحظر تأجيل المزاد لأي سبب كان. 

استغنى القانون الجديد عن إلزام المأمور تبليغ المدين والحاجزين المشتركين بالملف موعد البيع ومكانه المنصوص عليه في المادة 403 قديم، تاركاً لهم متابعة الملف والإجراءات بأنفسهم، وحسناً فعل، إذ يفترض بهم الاهتمام بمصالحهم ومتابعتها.

استغنى القانون الجديد عن النص الذي يعتبر عدم مراعاة إجراءات النشر باطلة والآلية التي يجب اتباعها للطعن بهذا البطلان المنصوص عليها في المادة 404 قديم، وحسناً فعل لأن مراقبة حسن تطبيق الإجراءات القانونية من أولى واجبات رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف، فضلاً عن أن التجربة العملية أثبتت إساءة استغلال هذه النصوص في الاعتراض وطلب تأجيل البيع.
وأقر القانون الجديد مبدأً جديداً لقطع دابر المماطلة فقال:

((لا يترتب على أي اعتراض أو طعن بإجراء أو بإشكال تنفيذي حكم برده إلغاء الإجراءات أو المواعيد أو التبليغات التي تمت ويثابر على الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها)) (المادة 409)

وبالرغم من أن ظاهر هذا النص يعتبر تحصيل حاصل، ولكنه يشكل تغطية لمأمور التنفيذ حينما يباشر البيع في موقع العقار، ولا يكون رئيس التنفيذ موجوداً حينها، فإذا أثار المنفذ عليه إشكالاً تنفيذياً أو طعناً بإجراء ما سبق البت به، فيمكنه تجاهل المطاعن المثارة، ومتابعة المزاد بدون الحاجة لقرار من رئيس التنفيذ.

كان القانون السابق يسمح لكل ذي مصلحة طلب نشر إعلانات إضافية للبيع، بينما القانون الجديد حظر ذلك، حيث نص في المادة 403 على النشر لمرة واحدة فقط، ناقلاً المادة 401 من القانون السابق حرفياً مستغنياً عن المادة 402 التالية لها، والتي كانت تسمح بالمزيد من النشر.

سبق أن ذكرنا الإضافة التي جاء بها القانون الجديد بأن بيع العقار في الدائرة يتم بإشراف رئيس التنفيذ، (المادة 400/ آ)
ولكن الفقرة الثانية من هذه سمحت للأطراف أن يطلبوا إجراء المزاد في نفس العقار، أو في مكان آخر، ويعود لرئيس التنفيذ تقدير ذلك، 

فإن قرر البيع خارج الدائرة، فلا شك أن الإشراف على البيع في هذه الحالة ينتقل في هذه الحالة لمأمور التنفيذ، لأن القانون لم يفرض على رئيس التنفيذ الانتقال لموقع المزاد للإشراف عليه، ولو كان المشرع يقصد ذلك لنص صراحة عليه في نفس الفقرة كما فعل في سالفتها.

أعطى القانون الجديد بشكل صريح النفقات التي يسلفها طالب التنفيذ على الملف التنفيذي صفة الديون الممتازة التي تستوفى قبل أي حق آخر، (المادة 407/ ز) وفي الواقع هذه المبدأـ يعتبر تخصيصاً للديون الممتازة المنصوص عليها في المادة 1113 مدني التي اعتبرت النفقات القضائية من بينها.

نص القانون الجديد على أنه 
ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة والنتيجة التي انتهت إليها، وبعد تسديد الثمن يعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابها، وفي حال أعيد البيع بسبب النكول ونجم عنه فرق بالسعر اقل مما رسا عليه المزاد السابق، فيستوفى الفرق من التأمين الذي دفعه الناكل لصالح المدين بالطبع. (المادة 408)

وهذا النص بإعادة التأمين ضمن الشروط التي وردت بالقانون، يقطع الجدل الذي قد حول مصادرة التأمين والاستيلاء عليه، سنداً للنصوص التي وردت بالمواد السابقة.

للبحث صلة إن شاء الله .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع