القائمة الرئيسية

الصفحات

المباشرة بالمرافعة وسماع الدعوى في القانون العراقي


المباشرة بالمرافعة وسماع الدعوى في القانون العراقي

المباشرة بالمرافعة وسماع الدعوى

المباشرة لغة : بدأ , وشرع 
اصطلاحا : الشروع بتقديم الخصوم او من ينوب عنهم أقوالهم او لوائحهم بغية توضيح وقائع النزاع وبيان الأدلة التي يستندون عليها .




اذ بعد حضور طرفي الدعوى او حضور طرف وإتمام التبليغات بحق الطرف الأخر تباشر المحكمة بالمرافعة (الحضورية او الحضورية الغيابية) حسب الأحوال , وتلزم المحكمة الخصوم ببيان المحل المختار لغرض التبليغ في كل ما يتعلق في هذه الدعوى ويكون هذا المحل معتبرا في جميع مراحل التقاضي بموجب منطوق المادة (58) مرافعات مدنية التي تنص (( 1. يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطلب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف 2. يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره ) .



ثم تكلف المحكمة المدعي بإكمال بيانات عريضة الدعوى - ان كان فيها نقصاً - وكان من شأنه ان يجعل المطالب به او طالب القضاء او المطلوب القضاء عليه او المحل المختار لغرض التبليغ مجهولا فان قام باكمالها وكان الخصم غائبا وجب أعادة تبليغه مجددا لحصول تغيير في بيانات عريضة الطلب, وان امتنع قررت المحكمة أبطال العريضة استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (50) مرافعات والتي تنص ( اذا وجد خطا او نقص في البیانات الواجب ذكرھا في عریضة الدعوى من شانھ ان یجھل المدعى بھ او المدعى او المدعى علیھ او المحل المختار لغرض التبلیغ بحیث لا یمكن أجراء التبلیغ بطلب من المدعى أصلاحھ خلال مدة مناسبة والا تبطل العریضة بقرار من المحكمة .)



اما سيرة المحاكم واستقرار القضاء فقد جرت على ان النقص او الخطأ ان لم يكن في البيانات الجوهرية فيجوز أكماله او تصحيحه وان كان في البيانات الجوهرية فيتوجب رد الطلب شكلا حيث ان النقص او الخطأ ان كان في تمام اسم طالب القضاء او تمام اسم المطلوب القضاء عليه فالدعوى تكون مردودة من جهة عدم توجه الخصومة لان الخصومة هي من النظام العام بموجب المادة (80) مرافعات , وان كان النقص او الخطأ في بعض أسمائهما كما لو ذكرت الأسماء الثنائية لطرفي الطلب القضائي او كان الخطأ في احد الأسماء الثلاثة للطرفين , فيجوز أكمالها في حالة النقص وتصحيحها في حالة الخطأ استنادا للمادة (50) مرافعات .


ثم تسمع المحكمة أقوال المدعي أولا الذي يكون على يمين المحكمة ثم أقوال المدعى عليه ثانيا الذي يكون على يسار المحكمة وتثبت أقوالهم في محضر الجلسة الذي يوقع من القاضي والكاتب والخصوم استنادا للمادة (60) مرافعات مدنية والتي تنص ( 1. تسمع المحكمة أقوال المدعي أولا ثم المدعى عليه ويجوز تكرار ذلك بحسب الأحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم 2. تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلائهم ويحفظ في اضبارة الدعوى ويجوز ان يتلى بناءا على طلب احد الطرفين ) وان لكل جلسة محضر خاص بها وهو يعد محرر رسمي 



وللخصوم الحقوق التي نصت عليها المادة (59) بقولها ( 2. للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى . 3. ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة ) وكما يلي :


أ‌- التنقيص في الدعوى او الدفع وله صورتان هما :

  • 1) التنقيص من حيث المدعى به / كما لو صرف المدعي النظر عن اجر المثل لفترة من الزمن , وكما لو صرف المدعى عليه عن جزء من دفعه بالتقادم ولفترة معينة لدعوى اجر المثل واقر به .
  • 2) التنقيص من حيث المدعى عليهم / كما لو أبطل المدعي الدعوى عن احد المدعى عليهم .


ب‌- الزيادة على الدعوى اذا كانت الزيادة هي دعوى حادثة منضمة او متقابلة ولها صورتان أيضا هي :

  • 1) الزيادة من حيث المدعى به / كما لو احدث المدعي في دعوى الدين دعوى منظمة للمطالبة بالفوائد.
  • 2) الزيادة من حيث المدعى عليهم / كما لو أدخل المدعي شخص ثالث في الدعوى الى جانب المدعى عليهم.


ت‌- التعديل في الدعوى او الدفع بشرط الا يغير من موضوع الدعوى:

  • 1) تعديل موضوع الدعوى / كالتحول من دعوى ازالة الشيوع قسمةً الى دعوى ازالة الشيوع بيعا وهذا جائز.
  • 2) تغير موضوع الدعوى / كالعدول من دعوى التمليك الى دعوى فرق البدلين وهذا ممنوع .

يجوز تأجيل الدعوى لمدة لا تتجاوز العشرين يوما , ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة بموجب المادة (62 مرافعات مدنية ) اما أسباب التأجيل فهي عديدة منها :

  • 1. مقتضيات حسم الدعوى . كإبراز دليل من أدلة الإثبات او أجراء التدقيق على الدعوى .
  • 2. تعذر تشكيل المحكمة . كتمتع القاضي المختص بأجازة رسمية 
  • 3. طلب احد الخصوم تأجيل الدعوى , ويكون طالب التأجيل مبلغا بالموعد الجديد قانونا , بموجب الفقرة (4) من المادة (62) مرافعات مدنية .
مع التقدير

المحامي محمد هاشم المنكوشي

أقرأ أيضاً: 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع