القائمة الرئيسية

الصفحات

اخفاء الزوجة مرض السكري أو اي مرض شائع ومزمن عن زوجها قبل الزواج

اخفاء الزوجة مرض السكري عن زوجها قبل الزواج

اخفاء الزوجة مرض السكري أو اي مرض شائع ومزمن عن زوجها قبل الزواج
اخفاء الزوجة مرض السكري أو اي مرض شائع ومزمن عن زوجها قبل الزواج

كنت قد سألت عن حالة واقعية حول اخفاء الزوجة مرض السكري عن زوجها قبل الزواج.ولعدم وجود قرار تمييزي بهذا الخصوص فلا اتصور ان العقد يلحقه الفسخ او التفريق كون الامراض المزمنة من الامراض الشائعة والتي لامفر منها كما انها غير معدية ولاتؤثر على المعاشرة خصوصا اذا كان من جانب الزوجة/علما ان عقد الزواج من العقود الصحيحة الملزمة للجانبين ويلحقه الفسخ عند فقد احد اركانه ... واليكم رأي الهيئة الموسعة حول الفسخ/تحياتي لكـم 

القرار:-

لدى التدقيق والمداوله من قبل الهيئه الموسعه الاولى لمحكمة التمييز , استبان ان محكمة الاحوال الشخصيه في المعقل قد اصدرت حكمها المميز القاضي برد دعوى المدعي بحجة ان عقد الزواج لا يلحقه الفسخ او الابطال , 

وترى الهيئه الموسعه ان هذا النظر من المحكمة غير مقبول شرعاً وقانوناً ذلك ان الاصل ان كافة العقود الصحيحه الملزمه للجانبين قابله للفسخ عند تحقق موجبه الشرعي والقانوني ما لم يرد نص خاص في القانون يمنع من فسخ عقد الزواج وحيث ان قانون الاحوال الشخصيه جاء خالياً من نص يمنع فسخ عقد الزواج بل انه اقر مبدأ الفسخ الوارد في بعض حالات الفقرة4 من المادة السادسه منه لذلك فيكون عقد الزواج وهو من العقود الملزمه للجانبين مشمولا بالاصل العام وقابلا للفسخ عند تحقق موجبه والقول بخلاف ذلك لا سند له من القانون ومجانب للعداله , وبناء عليه وبما ان ان الزواج شرعاً هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامراءه لم يمنع من معاشرتها مانع وقد ورد بالايه الكريمه ( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمه ) كما ورد في القران الكريم قوله تعالى (فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) وقوله تعالى (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم) وايضاً (هن لباس لكم وانتم لباس لهن )


ومن هذه الايآت القرآنيه الكريمه وسواها مما ورد بالقرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف (تناكحوا تناسلوا …..الخ

يتبين من كل هذا وبشكل قاطع ان الغايه من الزواج والهدف منه تكوين رابطه للحياة المشتركه وحل استمتاع الرجل بزوجته , وينبني من كل ما تقدم ذلك ان المرأة عند عقد الزواج عليها ,ليست مهامها قضاء شؤون البيت او الاشراف على ذلك , كما لم تكن تحفه للمشاهدة وانما جعلت ليسكن اليها زوجها ويعاشرها و يقضي منها وطره للتناسل اذيتوقف بقاء النوع الانساني على التناسل الذي يبقي للانسان ذكرة في هذه الحياة

وحيث ان عقد الزواج شرع للمصلحه كما مبين آنفا الامر الذي ينبغي معه ان تكون الزوجه المعقود عليها صالحه لحكم الزواج خاليه من العيوب المانعه بصوره دائمه من المعاشره الزوجيه التي اتفق اغلب مذاهب فقهاء الشريعه الاسلاميه بان وجودها يعطي الزوج خيار فسخ عقد الزواج وعليه وحيث استبان من كتاب اللجنه الطبيه المرقم….. والمؤرخ………. الصادر من المستشفى التعليمي في البصره بان المميز عليها مصابه بما يلي (عدم تكون المهبل والرحم ونزول الكليه في الحوض) ولما كان بوجود العيوب المذكوره يستحيل على الزوج المميز بصوره دائمه معاشرة المدعى عليها معاشرة الازواج لوجود هذه الموانع الذاتيه الدائميه وذلك فقد انعدمت مصالح الزواج والغايه منه لعدم صلاحية المميز عليها للمعاشره الزوجيه والنكاح وبما ان هذه العيوب المانعه من النكاح كانت موجوده قبل العقد ولازالت وستبقى وبما ان الزوج المميز كان يجهل وجود هذه العيوب اذ ليس لمن يريد الزواج من امرأة شرعا الا مجرد النظر الى الوجه والكفين لمن يريد التزوج بها عملا بقوله تعالى (قل للمؤمنين ان يغضوا من ابصارهم)


وحيث لم يكن في وسع الزوج المميز التعرف على هذه العيوب غير الظاهر الا عن طريق المميز عليها التي كانت على علم بوجود هذه العيوب واهميتها لما لها من علامات تطلع عليها بنفسها من العاده الشهريه وسواها وحيث ان الثابت كون المميز عليها غررت بالمميز المدعي ودلست عليه بسكوتها عمدا عن هذه العيوب الجوهريه المانعه من المعاشره الزوجيه رغم علمها الاكيد اليقين بوجودها واهميتها وجهل المميز بوجودها وكان سكوت المميز عليها العمدي عن الافصاح عنها للمميز حين العقد عليها بنية التضليل لحمله على قبول عقد زواجه عليها وحيث ان هذا السكوت التدليسي عن عمد موجب لعدم صحة الرضا ومخالفه لاحكام الشرع والقانون وماتستلزمه طبيعة العقد وهو من اقدس العقود الذي يجب ان يتم بعيدا عن الغش ونية الاضرار


وبما ان الواجب الشرعي يحتم بيان هذه العيوب للزوج واحاطته علما بجميع ظروف الزوجه وبما ان المميز ماكان ليتم عقد زواجه من المميز عليها لو علم بهذه العيوب ووجود الاستحاله الذاتيه بسببها من المعاشره الزوجيه وحيث ان الزوجه ملزمه شرعا بموجب عقد الزواج من تمكن زوجها من معاشرتها معاشرة الازواج ولما كان محل الالتزام غير مستوف للشروط الشرعيه للاستحاله الدائمه الامر الذي تكون مطالبة المميز بفسخ عقد الزواج صحيحه شرعا وقانونا اذ اتفقت اغلبية المذاهب الاسلاميه بامكان فسخ عقد الزواج للعيب تأصيلا على فكرة عادله يسمح بموجبها للطرف الذي استحال عليه ان يحصل على حقوقه المقرره شرعا بعقد الزواج ان يتحلل هو ايضا مما التزم به بالعقد 


نظرا للارتباط المقرر بين التزامات كل من المتعاقدين والمتعاقد الاخر ولان انقضاء التزام المميز عليها لاستحالة الوفاء يستتبع فسخ العقد لان عقد الزواج ينطوي على مبادلة البضع بالمهر وعقد الزواج عقد معاوضة المساواة بين الجانبين وانعدام محل العقد وفوات المنفعه المقصوده اذا حالت موانع دون استيفائها يعطي الحق بالفسخ للعيب لوجود الحلل من المحل وذلك يؤثر على القوه الملزمه للعقد فيصبح قابلا للفسخ بناء على طلب من تتأثر مصلحته وهذا المبدأ مستقر في فقه غالبية المذاهب الاسلاميه ولما كان المميز قد استعمل حقه في طلب الفسخ وفق اصوله الشرعيه والعيب المتحقق يعطيه هذا الحق فكان على المحكمه الحكم بفسخ العقد فاصدار حكمها برد الدعوى بحجة ان عقد الزواج لايلحقه الفسخ او الابطال لاسند له من الشرع والقانون لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى لمحكمتها للسير بها وفقا للمنهاج المذكور والحكم بفسخ العقد.

القرار : الاضباره 284\موسعه\82 تاريخه 30\7\84
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع