القائمة الرئيسية

الصفحات

الولاية في حكم قانون الاحوال الشخصية العراقي

الولاية في حكم قانون الاحول الشخصية العراقي


القاعده ان الأب ولي مجبر على أولاده القاصرين بحكم القانون وله ان يجري جميع التصرفات القانونيه على أموال أولاده القاصرين كالبيع والرهن والإيجاز والاشتراك بالمزايده وإيداع أموال أولاده بالمصارف وسحبها لغرض التصرف بها لحسابهم ودون حاجه لإصدار حجه ولايه وهذا ما استقر عليه قضاء محكمه التمييز في العديد من قراراتها .

 الولاية في حكم قانون الاحوال الشخصية العراقي

 وقد عينت الماده (٢٧) من القانون رعايه القاصرين رقم ٧٨ لسنه ١٩٨٠ من هو الولي فقالت :- ((( ولي الصغير هو ابوه ثم المحكمه وللمحكمه ان يسلب ولايه الولي متى ثبت لها سوء تصرفه ،كما منعت الماده (٣٠) من القانون الولي من ان يتصرف بمال الصغير الا بمواقفه دائره رعايه القاصرين وبالطريقه المنصوص عليها في هذا القانون ،،، وتنتهي الولاية وهذا ما نصت عليه الماده (٣١) من القانون على ان تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد مالم تقرر المحكمه قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه ،ودلك يكون بإمكان من بلغ سن الرشد وهي ثمان عشره سنه كامله مراجعه دائره رعايه القاصرين لاستلام أمواله المودعه لديها دون الحاجه لإصدار قرار من المحكمه بإثبات الرشد وانما يكتفي بإبراز هويه الاحوال المدنيه التي تؤيد بلوغ الغير سن الرشد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع