القائمة الرئيسية

الصفحات

السندات العادية وحجيتها في الاثبات - بحث ودراسة قانونية


السندات العادية وحجيتها في الاثبات


أ. تعريف السند العادي :

هي اوراق مكتوبه بشأن تصرف قانوني لا يتدخل موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في تحريرها فالمصدر الوحيد في انشاء السند العادي في الاثبات واكتسابه الحجية هو التوقيع الذي يعتد به القانون.


ب. شروط انشاء السند العادي:

الشرط الوحيد لأنشاء السند العادي هو (التوقيع) فلا يشترط في السند كتابته في شكلية معينة أو لغة او اسلوب محدد والتوقيع يكون من الملتزم شخصياً بالسند فهو تصرف شخصي يمتنع فيه التوكيل ومن الضروري ان يرد التوقيع على وجه الورقة وجوز القانون التوقيع بالإبهام (البصمة ) ولكن لا يعتد بمثل هذا التوقيع الا اذا تم بحضور موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة او شاهدين ولم يعتد القانون بالسندات المذيلة بالأختام الشخصية.

السندات العادية وحجيتها في الاثبات
السندات العادية وحجيتها في الاثبات











ج. حجية السند العادي في الاثبات

بحكم انشاء السند العادي فهو اقل حجية في الاثبات من السند الرسمي سواء من حيث مصدره او مضمونه او للغير

1. حجية السند العادي من حيث المصدر

يعتبر السند العادي صادراً ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام وان قرينة صحة السند العادي البسيطة تهدر عن طريق انكار السند(م 29اثبات ) ويعد السكوت عن الاجابة اقرار
ويجوز للوارث بدلاً من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند.

2. حجية السند العادي من حيث المضمون

البيانات الواردة في السند العادي والذي لم ينكره الموقع عليه حجية على صدق المضمون بما في ذلك تاريخ السند ولكن ممكن اثبات عكس المضمون حسب القواعد العامة مع ملاحظة ان الكتابة لا تنقض الا بالكتابة ويجوز اثبات العكس في حالة وجود غش او تحايل نحو القانون او كان هناك من الغير قد اصابه ضرر.

3. حجية السند العادي بالنسبة للغير

يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه اذا ما اصبح هذا التاريخ ثابتاً ثبوتاً رسمياً ويكون ذلك في الحالات التالية :-

ــ من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل
ــ من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص
ــ من يوم وفاة موقع السند او من الوقت الذي يستحيل عليه اجراء التوقيع .
ولكن يجب ان يلاحظ ان عدم الحجية هذه مقصوره على التاريخ
ولا تتناول مضمون السند فالسند العادي هو حجة على الغير كما هو حجة على الغير كما هو حجة على المتعاقدين.

4. حجية صور السند العادي 


لم يجعل القانون لصور السندات العادية أي حجية في الاثبات ولكن اذا كانت الصورة مكتوبة بخط المدين يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وهي كل كتابة تصدر من الخصم تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال.

5. حجية الرسائل والبرقيات في الاثبات

ــ الرسائل :- الرسائل الموقع عليها تعبر بمثابة السند العادي (م27/1 اثبات )
ــ البرقية لها حجية السند العادي في الاثبات اذا كان أصلها المودع في مكتب الاصدار موقعاً عليه من المرسل
وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على العكس واذا انعدم أصل البرقية لا يعتد بها الا لمجرد الأستئناس (م46/3 اثبات ).

6. الدفاتر والاوراق غير الموقع عليها


أ. الدفاتر التجارية الالزامية
وهي التي يلتزم بها التاجر حسب احكام قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984المادة (12) لبيان مركزه المالي وهما دفتر الأستاذ واليومية .

ب. هناك دفاتر اختياريه يمسكها التاجر لترتيب او ضاعه المالية دون ان يكون ملزم بذلك قانوناً.
والدفاتر الإلزامية يكون لها حجة على صاحبها شرط عدم تجزئة الإقرار.
اما الدفاتر غير الالزامية والاوراق الخاصة لا تكون حجة على حاجتها الا في حالتين
ــ اذا ذكر صراحة انه أستوفى ديناً
ــ أذا ذكر صراحة انها تقوم مقام السند لمن اثبت حقاً لمصلحته

7. التأشير على السندات المثبتة للدين


أ. التأشير على سند بيد الدائن
التأشير على سند بيد الدائن بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن سواء كان هذا التأشير بحظه ام بحظ غيره حتى يثبت العكس
بشرط عدم خروج السند من حيازة الدائن قط واثبات خروج السند من حيازته يقع على عاتقه لأنه هو الذي يدعي والبينة على من ادعى.

ب. التأشير على سند لدى المدين
التأشير يكون حجة على براءة ذمة المدين في السند الذي في حوزته اذا كان بخط الدائن وعلى نسخة اصلية اما اذا لم يكن على نسخة اصلية فيمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .
اعداد المحامي مكي كاظم - العراق
صفحة الفيس بوك :مكي الكاظم
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع